منتدى التواصل القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


عشي علاء الدين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أنواع القرارات الإدارية من حيث التكوين،و من حيث الخضوع و عدم الخضوع لرقابة القضاء .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد احمد الراشد




المساهمات : 51
تاريخ التسجيل : 08/04/2011

أنواع القرارات الإدارية من حيث التكوين،و من حيث الخضوع و عدم الخضوع لرقابة القضاء .  Empty
مُساهمةموضوع: أنواع القرارات الإدارية من حيث التكوين،و من حيث الخضوع و عدم الخضوع لرقابة القضاء .    أنواع القرارات الإدارية من حيث التكوين،و من حيث الخضوع و عدم الخضوع لرقابة القضاء .  I_icon_minitimeالأحد يوليو 15, 2012 1:36 pm

مقدمة :
المبحث الأول: أنواع القرارات الإدارية من حيث التكوين،و من حيث الخضوع و عدم الخضوع لرقابة القضاء .
المطلب الأول : القرارات الإدارية من حيث التكوين .
الفـرع الأول : القرارات الإداريـة البسيــطـة .
الفـرع الثاني : القرارات الإداريـة المركبة أو المختلطة.
المطلب الثاني : القرارات الإدارية من حيث الخضوع و عدم الخضوع لرقابة القضاء .
الفـرع الأول : القرارات الإدارية من حيث الخضوع لرقابة القضاء .
الفـرع الثاني: القرارات الإدارية من حيث عدم الخضوع لرقابة القضاء.
المبحث الثاني: القرارات الإدارية من حيث الآثار المترتبة عنها و من حيث مصدرها.
المطلب الأول: القرارات الإدارية من حيث الآثار المترتبة عنها .
الفـرع الأول:القرارات النافذة في مواجهة الأفراد و غير النافذة في مواجهتهم .
الفـرع الثاني:القرارات الإدارية المنشئـة و القـرارات الإداريـة الكاشفـة .
المطلب الثاني:القرارات الإدارية من حيث مصدرها .
الفـرع الأول :المراسيم/ قرار مجلس الوزراء/ قرارات الوزراء.
الفـرع الثاني:قرارات ولاة الولايات / قرارات الهيئات والأجهزة الإدارية اللامركزية.
المبحث الثالث: القرارات الإدارية من حيث مداها.
المطلب الأول : القرارات الإدارية الفردية أو الذاتية.
المطلب الثاني: القرارات الإدارية التنظيمية أو اللائحية.
الخــاتـمة.
المقدمة :تعتبر القرارات الإدارية من أهم الموضوعان الإدارية التي تلقى اهتماما ظاهرا و قويا ، من جانب فقهاء الإدارة و القانون الإداري . نظرا لحيوية و أهمية الدور العلمي و التنظيمي و الوظيفي الذي تلعبه نظرية القرارات الإدارية من كافة النواحي ، العلمية و العملية .و الفنية و القانونية و من خلال ما تقدم هناك ما يدفعنا إلى التساؤل التالي : هل يوجد هناك اختلاف بين مختلف القرارات الإدارية ؟ . و إن كان هناك أنواع من هذه القرارات الإدارية فماهي تقسيماتها ؟ . تنقسم القرارات الإدارية و تتنوع بتعدد الزوايا التي ينظر منها إلى القرارات الإدارية و فيما يلي هذه أنواع القرارات الإدارية :
المبحث الأول : أنواع القرارات الإدارية من حيث التكوين ومن حيث الخضوع وعدم الخضوع لرقابة القضاء .
المطلب الأول : أنواع القرارات من حيث التكوين :
تنقسم القرارات الإدارية من حيث تكوينها إلى قرارات إدارية بسيطة و قرارات إدارية مركبة أو مختلطة :
أ‌-القرارات الإدارية البسيطة : وهي القرارات الإدارية التي تصدر بصفة مستقلة و قائمة بزاتها غير داخلة أو مرتبطة بعمل قانوني آخر ، مثل القرار الإدارية البسيطة ، قرارات التعيين ، الترقية ن التأديب ، الفصل ، منح رخصة حمل السلا ح ، وأغلب القرارات الإدارية قرارات بسيطة .
ب‌-القرارات الإدارية المركبة أو المختلطة :
وهي القرارات الإدارية التي لا تصدر قائمة بزاتها و مستقلة عن عمل قانوني آخر ، بل تصدر مرتبطة و مصاحبة لأعمال إدارية أخرى ، فقد تأتي هذه القرارات سابقة أو معاصرة أو لاحقة لعمل إداري قانوني آخر ومرتبطة به . مثال ذلك القرارات السابقة و المعاصرة و اللاحقة للعقود الإدارية و لعملية نزع الملكية العامة ، و لعمليات الانتخاب .
و أهمية تقسيم القرارات الإدارية إلى بسيطة ومركبة تظهر هذه الأهمية في مجا ل تطبيق نظرية الأعمال الإدارية القابلة للانفصال ، و نظرية الدعوى الموازية ( الطعن المقابل ) .
المطلب الثاني : القرارات الإدارية من حيث الخضوع أو عدم الخضوع لرقابة القضاء :
تنقسم القرارات الإدارية من حيث مدى خضوعها أو عدم خضوعها لرقابة القضاء إلى النوعين التاليين :
أ‌-القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء : في كافة صور رقابة القضاء ، رقابة الإلغاء و التعويض و صورة رقابة التفسير و رقابة فحص الشرعية ، و أغلب القرارات الإدارية تخضع لرقابة القضاء كأصل عام ، وتطبيقا لمبدأ المشروعية الذي يسود الدولة الحديثة التي هي دولة القانون حيث تخضع جميع الهيئات و السلطات العامة في الدولة للقانون في مفهومه العام شكليا و موضوعيا ( الشرعية الشكلية و الشرعية الموضوعية ) ، ولذا تخضع الأعمال الإدارية ومن بينها القرارات الإدارية للقانون و لرقابة القضاء إلغاءا و تعويضا و تفسيرا و فحصا للمشروعية .
ب‌-القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء :
وهي طائفة القرارات الإدارية التي تشكل ما يعرف بنظرية أعمال الحكومة أو أعمال السيادة و طائفة القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء بناء على نص قانوني خاص ، الاستثناءات الخاصة التي تنص عليها عادة بعض النصوص القانونية .
المبحث الثاني : أنواع القرارات الإدارية من حيث الآثار المترتبة عنها و من حيث مصدرها :
تنقسم القرارات الإدارية من حيث الآثار المتولدة عنها إلى الأنواع التالية :
القرارات الإدارية النافذة في مواجهة الأفراد .
و القرارات الإدارية غير النافذة في مواجهتهم .
المطلب الأول :القرارات الإدارية من حيث الآثار المترتبة عنها :
و معظم القرارات الإدارية هي قرارات تخاطب الأفراد و نافذة في مواجهتهم .
أما القرارات الإدارية غير النافذة في مواجهة الأفراد ، والتي لا يحتج بها في حقهم و مصالحهم فهي التي تشكل ما يعرف باسم ( إجراءات التنظيم الداخلي ) و كأمثلة على ذلك منها على الخصوص المنشورات ، و التعليمات الدورية و الأوامر المصلحية و التوجيهات الصادرة من السلطات الإدارية الرئاسية و الموجهة للموظفين و العاملين العامين .
فإجراءات التنظيم الداخلي لا تلزم إلا العاملين العامين فقط كأصل عام .
الفرع الأول : القرارات الإدارية النافذة في مواجهة الأفراد .و غير النافذة في مواجهتهم .
أ‌-النافذة في مواجهة الأفراد:و أغلب القرارات الإدارية نافذة في مواجهتهم و صادرة في حقهم .
ب‌-غير النافذة في مواجهتهم : وهي ما تعرف بإجراءات التنظيم الداخلي وتتكون هذه الأخيرة من التعليمات و الأوامر الرئاسية و المنشورات و التوجيهات و التوصيات التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة إلى العاملين المرؤوسين بقصد توجيههم و إرشادهم بالقوانين و اللوائح العامة ، والقرارات الإدارية الواجب عليهم تنفيذها ، و مراعاتها خلال اضطلاعهم بالقيم بمهامهم ، كما تشكل هذه الأوامر و التعليمات أداة القادة و الرؤساء الإداريين في إرشاد مرؤوسيهم إلى الإجراءات اللازمة لتنظيم و تسيير المؤسسة أو المرفق الإداري من أجل ضمان حسن سيرها .
الطبيعة القانونية للأوامر و التعليمات الرئاسية :
( الطبيعة القانونية لإجراءات التنظيم الداخلي) :كما سلف الذكر تتكون هذه الأخيرة من الأوامر و التعليمات و المنشورات و التوجيهات و المذكرات و التوصيات ، التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة إلى العاملين المرؤوسين بقصد توجيههم إلى القوانين و اللوائح العامة،و القرارات الإدارية الواجب عليهم تنفيذها ، و مراعاتها خلال اضطلاعهم بالقيام بمهامهم و أعمالهم و التزاماتهم الوظيفية ،و تفسير هذه القوانين و اللوائح و القرارات من طرف السلطات الرئاسية عن طريق الأوامر و التوجيهات الرئاسية .
و تسمى أنواع الأوامر التعليمات و التوجيهات الرئاسية بإجراءات التنظيم الداخلي للمرفق لأنها تتعلق أساسا فقط بالعلاقات الداخلية بين عمال النظام الإداري للدولة أو المرفق أو المؤسسة و بين الرؤساء و المرؤوسين ، و بالأوضاع القانونية و التنظيمية الداخلية للإدارة العامة ، و تقتصر على مخاطبة العاملين للإدارة فقط ، و لا غيرهم من الأفراد .
و تبعا لذلك فاصطلاح ( إجراءات التنظيم الداخلي ) و ( الأوامر و التعليمات الرئاسية ) كمرادفين .
و كثيرا ما تثار إشكالات و تساؤلات قانونية حول إجراءات التنظيم القانوني في نطاق القانون الإداري و القضاء الإداري ، تدور كلها حول حقيقة الطبيعة القانونية لإجراءات التنظيم الداخلي ( الأوامر و التعليمات و التوجيهات الرئاسية ) عملية أساسية و أصلية في دراسة و بحث هذه الإجراءات و التعليمات و الأوامر الرئاسية .
فلتكييف و تحديد حقيقة الطبيعة القانونية للأوامر و التعليمات الرئاسية أهمية كبيرة نظرية وعملية .
1-الأهمية النظرية والعلمية لدراسة و تحديد الطبيعة القانونية لإجراءات التنظيم الداخلي : تتجلى هذه الأهمية النظرية و العلمية لدراسة و تكييف الطبيعة القانونية لإجراءات التنظيم الداخلي في تحديد ما إذا كانت تعتبر أعمالا قانونية و تولد وتخلق أثارا قانونية في عالم القانون ، عن طريق إنشاء أو تعديل أو إلغاء للمراكز القانونية في النظام القانوني السائد في الدولة و تصبح بذلك تشكل و تكون مصدرا من مصادر مبدأ الشرعية ،يجب أن تسلط عليها الرقابة القضائية بكافة الدعاوى القضائية و خاصة دعوى الإلغاء ، أو لا .
و هل تعتبر إجراءات التنظيم الداخلي هذه القرارات إدارية تشكل بذاتها نوعا أو طائفة مستقلة و قائمة بذاتها من طوائف و أنواع القرارات الإدارية .
كما تجيب هذه الدراسة عن التساؤل حول مكانة و درجة التعليمات و الأوامر الإدارية الرئاسية ( إجراءات التنظيم الداخلي ) في نظام تدرج الأعمال القانونية في الدولة ،و مكانتها و مرتبتها في تدرج أعمال الإدارة و العامة و تحدد الآثار و النتائج المنطقية لذلك .
2 – الأهمية العملية و تكييف الطبيعة القانونية لإجراءات التنظيم الداخلي : إن لتحديد الطبيعة القانونية للأوامر و التعليمات الإدارية الرئاسية ،و سائر إجراءات التنظيم الداخلي أهمية عملية وتطبيقية تتمثل
في توضيح و تحديد هل إن هذه الإجراءات تعتبر من الأعمال القانونية التي تدخل في نطاق الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة ، إلغاء ، و تعويضا و دفعا بعدم الشرعية و بالغموض ، أم هي مجرد إجراءات تنفيذية و فنية ، و مجرد ملائمات و اطلاقات إدارية ومن خصوصيات الإدارة العامة تأتيها و تقوم بها السلطات الإدارية الرئاسية المختصة في نطاق السلطة التقديرية التي تتمتع بها و من ثم تخرج من نطاق رقابة القضاء على أعمال الإدارة العامة ، ويمتنع على جهات القضاء المختصة بالمنازعات الإدارية في الدولة بسط رقابتها على هذه الإجراءات و الأوامر و التعليمات الإدارية الرئاسية المختصة خلال ممارسة سلطة إصدار الأوامر و التعليمات و إجراءات التنظيم الداخلي، فان لجهة القضاء المختص أن تتدخل و تبسط رقابتها ،للتأكيد من أن هذه الأوامر و التعليمات و الإجراءات الرئاسية مشروعة من حيث ركن الهدف أو لا و يحكم بإلغاء أو بصحتها و شرعيتها وفقا لما تتوصل إليه رقابته لهذه التصرفات و الإجراءات .
كما أن عملية الدراسة و البحث عن الطبيعة القانونية للأوامر و التعليمات و سائر الإجراءات الإدارية الرئاسية من جانب جهة القضاء المختص بالمنازعات الإدارية في الدولة ، تشكل في حد ذاتها نوعا من الرقابة على مدى شرعية و سلامة هذه الأوامر و الإجراءات الرئاسية من الناحية القانونية و في ذلك ضمانة من ضمانات حماية و احترام مبدأ المشروعية و مبدأ سيادة القانون في الدولة .
تكييف الطبيعة القانونية لإجراءات التنظيم الداخلي :
و تتم على النحو التالي :
أولا : التكييف القانوني لطبيعة إجراءات التنظيم الداخلي في الفقه .
ثانيا : التكييف القانوني لطبيعة إجراءات التنظيم الداخلي في القضاء .
أولا : تكييف الطبيعة القانونية للأوامر و التعليمات الرئاسية في الفقه : توجد في فقه القانون الإداري ثلاثة آراء مختلفة حول الطبيعة القانونية للأوامر و التعليمات الرئاسية ( إجراءات التنظيم الداخلي ) .
1_ هناك جانب من الفقه يرى أن التعليمات و الأوامر صور إجراءات التنظيم الداخلي ليست لها الطبيعة و القيمة القانونية ، و بالتالي لا تعتبر قرارات إدارية لأنها من وجهة نظرهم لا تنشئ و لا تخلق جديدا في عالم القانون ، فهي لا تنشئ آثارا قانونية جديدة حيث أنها لا تنس المراكز القانونية بالخلق أو التعديل أو بالإلغاء ، فهي مجرد إجراءات و أعمال إدارية تنفيذية داخلية تتعلق أساسا بتفسير و تجسيد القواعد القانونية و التنظيمية السابقة . و المتعلقة بالوظيفة الإدارية في المرفق أو المؤسسة ، دون أن تضيف أو تعدل أ, تلغي فيها و في أثارها القانونية ، إذن هذه الإجراءات و التعليمات و الأوامر و التوجيهات الإدارية الرئاسية تفقد عنصرا و مقوما هاما من مقومات و عناصر اعتبارا التصرفات و الأعمال الإدارية أعمالا إدارية قانونية و هو أنها لا تولد أثارا قانونية جديدة في علم القانون لأنها تنشأ حالات أو مراكز قانونية جديدة و لا تعدل و لا تلغي الحالات و الأوضاع و المراكز القانونية القائمة و النافذة .
وينجم عن هذا الرأي في تكييف و تحديد الطبيعة القانونية للأوامر و التعليمات الرئاسية بأنه لا يجوز إعمال الطعن فيها بدعوى الإلغاء القضائي ، لأن دعوى الإلغاء لا يمكن تحريكها و قبولها إلا إذا كانت ضد قرارات إدارية نهائية ، منشئة و مولدة لأثار قانونية .
و لكن هذه الأوامر و التعليمات و الإجراءات الرئاسية – بالرغم من طبيعتها هذه – فهي ملزمة للعاملين العامين المرؤوسين ، المخاطبين ،بها يجب أن التقيد بها و ينفذوها و إلا تعرضوا للعقوبات التأديبية المقررة
2- و هناك جانب آخر من فقه القانون الإداري يعترف بالطبيعة القانونية و صفة القرارات الإدارية لإجراءات التنظيم الداخلي ( الأوامر و التعليمات الإدارية الرئاسية ) اعترافا جزئيا ونسبيا أي في مواجهة العاملين العامين المرؤوسين فقط ،دون أن تكون لها صفة أو طبيعة قانونية في مواجهة الأفراد من غير العامين المرؤوسين المخاطبين . فهذه التعليمات و الإجراءات الداخلية لا يحتج بها على الأفراد العاديين ، لأنهم يجهلون محتوياتهم و لا تهمهم ، و بالتالي لا يجوز لهم أن يطعنوا فيها بالإلغاء و يوجد جانب آخر من فقه القانون الإداري يرى أنه لا يجب أن تقر قاعدة عامة و حكم عام في تكييف و تحديد الطبيعة القانونية لإجراءات التنظيم الداخلي ، بأنها أعمال إدارية قانونية ( قرارات إدارية ) و ليست كذلك ، و إنما يجب الرجوع إلى اعتماد عناصر و شروط القرارات الإدارية المعروفة .
- كمقياس و معيار للحكم على إجراءات التنظيم الداخلي ( الأوامر و التعليمات من حيث هل هي قرارات إدارية أمل ، فإذا ما أدت الأوامر والتعليمات الرئاسية إلى أحداث جديد في عالم القانون بأن مست الأوضاع القانونية للعاملين العامين بالإنشاء أو التعديل أو بالإلغاء فهي تعتبر قرارات إدارية ، تشكل مصدرا من مصادر المشروعية و يجوز الطعن فيها أمام جهة القضاء المختص بدعوى الإلغاء من ذوي الشأن و المصلحة . أما إذا تولد و تحدث ذلك فإنها تعتبر مجرد إجراءات تنفيذية داخلية لا تكون مصدرا من مصادر الشرعية و لا يجوز بالتالي الطعن فيها بدعوى الإلغاء .
و يعتبر هذا الرأي سليما جد ، في تكييف و تحديد الطبيعة القانونية للأوامر و التعليمات الإدارية الرئاسية التي يصدرها الرؤساء الإداريون للعاملين العامين المرؤوسين ، و سائر إجراءات التنظيم الداخلي الأخرى ويجب في هذه المسألة اعتماد الحل و الموقف القضائي من حيث انه يجب أن ينظر إلى كل أمر أو تعليمة أو إجراء رئاسي على حدة و فحصه وبحثه من حيث هل ولد جديدا في عالم القانون ، بان مس الأوضاع القانونية بالإنشاء أو بالتعديل أو بالإلغاء ، أو لا و على ضوء نتائج ذلك يمكن فقط في رأينا اعتبار هل هذا الأمر أو التعليمة أو الأمر من أوامر و التعليمات و إجراءات الرؤساء إداريين قرار إداري له الصفة الطبيعية القانونية أم لا .
ثانيا : تكييف الطبيعة القانونية للأوامر و التعليمات الرئاسية ( إجراءات التنظيم الداخلي ) في القضاء الإداري : يقوم القضاء الإداري و خاصة القضاء الإداري الفرنسي ة القضاء الإداري المصري بدور حيوي و أساسي في تكييف و تحديد الطبيعة القانونية لإجراءات التنظيم الداخلي ( الأوامر و التعليمات الإدارية ) .
و يقوم موقف القضاء الإداري في تحديد الطبيعة القانونية لأوامر و تعليمات الرؤساء الإداريين على أساس التمييز بين أنواع و طوائف هذه الأوامر و التعليمات ، فهكذا يفرق القضاء الإداري الفرنسي بين طائفتين أساسيتين لأوامر و تعليمات الرؤساء الإداريين هما : التعليمات و إجراءات الضبط الداخلي للمرفق لتكييف و تحديد الطبيعة القانونية للأوامر و التعليمات الرئاسية و تحديد ما له منها الصفة و الطبيعة و ما يعتبر قرارات إدارية ، و ما لا يعتبر كذلك .
فنرى أولا كيفية تحليل القضاء الإداري الطبيعة القانونية في طائفة التعليمات و المنشورات الإدارية و الرئاسية ، ثم في ثانيا طريقته و موقفه .
أ‌-تكييف الطبيعة القانونية للتعليمات و المنشورات : إن المنشورات و التعليمات التي تصدرها السلطات الإدارية الرئاسية المختصة للمرؤوسين ، هي الأعمال التي تتضمن أساسا تحديد و تخصيص و تفسير القواعد و الأحكام القانونية و التنظيمية العامة ، و الأصل إن التعليمات و المنشورات الإدارية الرئاسية هي تعليمات و منشورات لائحية تنفيذية ، تتضمن تفسير و تخصيص و تجسيد القاعد و النصوص القانونية و التنظيمية العامة للعاملين العامين المرؤوسين من اجل تنفيذها و تطبيقها ، و كذلك الأصل إن التعليمات و المنشورات الإدارية ليست بأعمال قانونية ( القرارات إدارية ) أي ليست لها طبيعة قانونية لأنها لا تولد جديدا في عالم القانون ، ولا تؤثر في النظام القانوني للوظيفة العامة ، و في الأوضاع و المراكز القانونية الوظيفية للعاملين العامين المرؤوسين بالإنشاء و التجديد و التعديل و الإلغاء فدورها يقتصر فقط – كأصل عام – على التفسير و الكشف عن الآثار و الأوضاع و المراكز القانونية السابقة الموجودة في القواعد و الأحكام القانونية و التنظيمية العامة المنشئة .
و لكن نظرا لتمتع السلطات الإدارية الرئاسية المختصة و خاصة الوزراء و المديرين العامين للمؤسسات الإدارية – بالسلطة التقديرية الواسعة – من اجل القيام بوظائفهم في قيادة كافة العمليات و الوظائف الإدارية ، و منها عملية تنظيم و تسيير المرافق العاملة بانتظام و اطراد ، وفقا للمبادئ الفنية و العلمية و القانونية و السياسية و الاجتماعية المتعلقة بالوظيفة الإدارية في الدولة ، فنظرا لتمتع طائفة القادة و الرؤساء الإداريين بالسلطة التقديرية ، فان التعليمات و المنشورات التي يصدرونها في نطاق السلطة التقديرية غالبا ما تتضمن خلق و إحداث آثار قانونية جديدة في النظام القانوني ، للوظيفة العامة ، و في الأوضاع و المراكز القانونية الوظيفية للعاملين العامين فتكون بذلك هذه التعليمات و المنشورات منشئة و مقررة لأوضاع و مراكز قانونية أي تكون قرارات إدارية ذات طبيعة قانونية ، و تشكل في ذات الوقت مصدرا من مصادر الشرعية في النظام القانوني في الدولة و يجوز لذوي الشأن الطعن فيها بدعوى الإلغاء ، عندما تكون غير شرعية .
فالقضاء الفرنسي الإداري يميز بين التعليمات الدورية الإدارية الرئاسية اللائحية التنظيمية ، و بين التعليمات التفسيرية .
فالتعليمات الدورية التنظيمية تعتبر في قضاء مجلس الدولة الفرنسي قرارات إدارية لها صفة و طبيعة قانونية ، و بالتالي يقبل الطعن بدعوى الإلغاء . أما التعليمات الدورية التفسيرية التي تصدر لتفسير القواعد و الأحكام القانونية و التنظيمية العمة السابقة ، فان القضاء الإداري الفرنسي لا يعترف لها بالطبيعة و الصفة القانونية ، و بالتالي لا يقبل الطعن فيها بدعوى إلغاء لأنها ليست بقرارات إداري . و من الأمثلة على ما يعتبره القضاء الإداري الفرنسي من التعليمات الدورية التفسيرية التي لا يقبل الطعن فيها بالإلغاء .
-الإرشادات ة التوجيهات العامة التي يوجهها الرئيس الإداري إلى مرؤوسيه .
-التعليمات و الدوريات التي لا تولد أي أثر قانوني في مواجهة الأفراد من العاملين العامين .
-تلك التعليمات و الدوريات التي تفسر قوانين أو لوائح عامة و تحدد معانيها دون أن تضيف جديدا .
-تلك التعليمات الدورية التي تتضمن التفكير بوجود قرارات إدارية داخلية أو تنظيم داخلي.
- التعليمات التي تتضمن على مجرد توصيان فقط . و تقوم سياسة القضاء الإداري الفرنسي في عملية التمييز و التفرقة بين التعليمات التنظيمية و التعليمات التفسيرية على أساس اعتبارين أساسين هما :
-1- إن قيام القضاء الإداري بفحص و تحليل التعليمات و الأوامر الإدارية الرئاسية للكشف عن طبيعتها التنظيمية أو التفسيرية تسمح للقضاء الإداري ببسط رقابته على مدى شرعية أو عدم شرعية الأوامر و التعليمات الصادرة من الرؤساء الإداريين و لا سيما أن هذه التعليمات و الدوريات هي مجهولة على مواطنين و لا تخاطبهم و بالتالي لا يجوز لهم الطعن فيها بتحرك رقابة القضاء ( رقابة الإلغاء ) ضدها لذلك تعتبر عملية تحريك و إعمال معيار التفرقة و التميز بين التعليمات التنظيمية اللائحية و التعليمات التفسيرية فرصة ثمينة لتحريك رقابة القضاء على طائفة التعليمات الإدارية الرئاسية .
2 – إن عملية التمييز بين التعليمات و المنشورات التنظيمية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري و خاصة الإلغاء و بين التعليمات و المنشورات الدورية التي تعتبر من خصوصيات السلطة الإدارية الرئاسية تصدرها في نطاق سلطتها التقديرية و في نطاق حريتها و اطلاقاتها في الملائمة و التي تخرج عن نطاق رقابة القضاء ، و خاصة رقابة الإلغاء ، تعتبر هذه التفرقة عن إيمان القضاء الإداري الفرنسي بحتمية استقلالية السلطة الإدارية في بعض الحالات و المجالات ، و تمتعها بحرية التقدير و التصرف بعيدا عن رقابة القضاء حتى تتصرف بحرية وفقا لما تراه مناسبا و ضروريا لضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد و بكفاية ، و هذا مظهر من مظاهر حنكة و سياسة القضاء الإداري الفرنسي الحكيمة .
هذا ما قرره القضاء الفرنسي الإداري بخصوص تكييف و تحديد الطبيعة القانونية لطائفة التعليمات و الدوريات ، أما بالنسبة لطائفة إجراءات الضبط الداخلي للمرفق فقد كان موقفه عن تكييفها كالتالي :
ب – تحديد الطبيعة القانونية لإجراءات التنظيم الداخلي للمرفق:
و هي مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطة الإدارية المختصة لتنظيم أحكام الانضباط الداخلي للمرفق أو المؤسسة الموضوعة تحت مسؤوليتها ، و قد يكيف القضاء الإداري الفرنسي هذه الطائفة من إجراءات التنظيم الداخلي للمرفق أنها مجرد إجراءات ضبط داخلي تتعلق أساسا بالعلاقة بين الرئيس و المرؤوسين و هي كأصل عام لا تعتبر قرارات إدارية حيث أنها لا تنشئ و لا تولد آثارا قانونية فهي لا تمس الأوضاع و المراكز القانونية للعاملين المرؤوسين بالتعديل أو الإنشاء ، فهي مجرد إجراءات يصدرها الرؤساء الإداريون في نطاق السلطة التقديرية التي يتمتعون بها من أجل الاضطلاع بمسؤولياتهم في تنظيم و تسيير المرافق العامة المسئولين عنها بانتظام و اطراد .
و لكن القضاء الإداري تطبيقا لأسلوبه و سياسته المرنة و الحكيمة لا يقرر قاعدة عامة و جامدة بخصوص تحديد الطبيعة القانونية لإجراءات التنظيم الداخلي للمرفق و يدرس و يفحص كل حالة على حدة و يقرر بشأنها ما إذا كان الإجراء قد أثر و مس النظام القانوني للمعنى بالتعديل و الإلغاء أم لا ، و يقرر وفقا لما يتوصل إليه بحثه هل يقبل الإلغاء ضد الإجراء أم لا ؟.
فهكذا مثلا اعتبر مجلس الدولة الفرنسي الإجراء الذي أصدره مدير ثانوية بشأن منع تلميذ من حمل شارة خاصة مجرد إجراء انضباطي داخلي لا يجوز الطعن فيه بدعوى الإلغاء ، لأنه لا يؤثر في المركز القانوني للمعنى ،
بينما اعتبر في حكم آخر الإجراء الذي أصدره مدير ثانوية من منع تلميذ من الانتقال إلى قسم أعلى قرار إداري يؤثر في المركز القانوني للمدعى و لذا قبل دعوى الإلغاء ضده .
كما كيف الإجراء الانضباطي القاضي بطرد تلميذ من ثانوية بأنه قرار إداري له الطبيعة القانونية ، وقبل تبعا لذلك الطعن فيه بدعوى الإلغاء.
فهكذا يمتاز موقف القضاء الإداري الفرنسي في تكييف و تحديد الطبيعة القانونية لهذه الفئة من إجراءات التنظيم الداخلي بالمرونة و عدم التقيد بمبدأ عام و جامد . و إنما يفحص كل إجراء على حذا و يحلل آثاره ثم يقرها هل هو مجرد إجراء داخلي من إجراءات الإنظباط الداخلي للمرفق أم هو قرارات إدارية يجوز الطعن فيها بدعوى الإلغاء أمام جهات القضاء المختص .
و هو تقريبا نفس الموقف الذي سلكه القضاء الإداري المصري بخصوص قرارات النقل النوعي و المكاني للعاملين العامين المرؤوسين .
يتبين من كل المواقف و النظريات السابقة أن الرأي الراجح في تكييف و تحديد الطبيعة القانونية للتعليمات والأوامر و التوجيهات الإدارية الرئاسية التي يصدرها الرؤساء الإداريون المختصون في مواجهة مرؤوسيهم بخصوص تنظيم و تسيير المرافق و المؤسسات المسئولون عنها يجب الاعتماد على مضمونها هل تتوفر فيها عناصر و مقومات القرارات الإدارية أم لا و الحكم على ضوء ذلك ، هل تعتبر قرارات إدارية لها آثار قانونية أم مجرد إجراءات داخلية . و المتفق عليه هو أن كل الأوامر و التعليمات و التوجيهات و الإرشادات التي يصدرها الرؤساء الإداريون المختصون لمرؤوسيهم تعتبر ملزمة لهؤلاء المرؤوسين ، يجب عليهم طاعتها و الخضوع لها و إلا تعرضوا للعقوبة التأديبية و ذلك وفقا لما يقضي به واجب العامل و التزامه القانوني بطاعة ما يصدره له رؤساؤه المختصون
الفرع الثاني : القرارات الإدارية المنشئة و القرارات الإدارية الكاشفة .
أ – القرارات الإدارية المنشئة .
ب- القرارات الإدارية الكاشفة .
أ –القرارات الإدارية المنشئة :
وهي تلك القرارات الإدارية التي يترتب عليها تغير في الهيكل و البناء القانوني النافذ في ، الدولة و ذلك عن طريق خلق مركز قانون جديدا لم يكن موجودا أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني موجود و قائم مثل قرار التعين في الوظيفة العامة و قرار منح الرخصة ، أو قرار غلق محل تجاري لمخالفته لقاعد النظام العام .
ب-أما القرارات الكاشفة :
و تسمى المقررة فهي التي لا يترتب على إصدارها تغيير في هيكل النظام القانوني السائد في الدولة أو إلغاء و إنما يعتبر مجرد عمل أو إجراء مادي فقط . حيث لا تنشأ هذه القرارات مراكز قانونية – عامة أو خاصة – و لا تعدل و لا تلغي مراكز قانونية كانت موجودة و قائمة من قبل ، فمهمة هذه القرارات تنحصر في كشف و تأكيد مركز قانوني موجود وقائم من قبل ، و مثال ذلك : القرار الذي من أجل الكشف عن وجود قرار سابق و تأكيده .
و تقسيم القرارات إلى منشئة و كاشفة أمر محل نقد من جانب بعض رجال الفقه من حيث أن القرا الإداري بالمعنى الفني و القانوني الصحيح هو العمل القانوني الانفرادي و الملزم الذي يخلق و يولد دائما أثر قانوني ، وما لم يحدث أثرا قانونيا عن طريق إنشاء مركز قانوني جديد ، أو تعديل
المطلب الثاني : أنواع القرارات من حيث مصدرها :
تنقسم القرارات الإدارية من حيث السلطات الإدارية التي تتخذ هذه القرارات إلى عدة أنواع مختلفة وفقا لتعدد السلطات المختصة على كافة مستويات هرم هيكل النظام الإداري السائد في الدولة .
إن هيكل النظام الإداري في الدولة يتكون من العديد من المستويات للسلطات الإدارية التي تملك الصفة القانونية بشأن اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لإدارة و تسيير شؤون ومهام الوظيفة الإدارية و التنفيذية في الدولة . و في قمة هذه الهياكل و السلطات الإدارية العليا ، توجد المناصب السياسية العليا بالبلاد و التي تنسجم في سلطات رئيس الدولة ، ثم رئيس الحكومة (الوزير الأول ) ثم مجلس الوزراء ،ثم الولاة ،ثم رؤساء الهيئات ،
و الوحدات الإدارية المحلية ،و المديرون العامين للمؤسسات العامة و الشركات الوطنية ،و تتعدد هذه السلطات الإدارية التي تحوز الصفة القانونية لاتخاذ و إصدار القرارات الإدارية في نطاق اختصاصها الموضعي و المكاني و الشخصي و الزمني .
و بناءا على ذلك يمكن تحديد الأنواع الرئيسية للقرارات الإدارية من حيث مصدرها كما يلي :
الفرع الأول :المراسيم – قرار مجلس الوزراء –قرارات الوزراء .
--المراسيم : و هي مجموعة القرارات الإدارية التي يتخذها و يصدرها رئيس الدولة بصدد ممارسة وظيفته الإدارية المحددة بنص الدستور أو بموجب العرف الدستوري , مثل القرارات التي يصدرها
رئيس الدولة بشأن تعيين كبار الموظفين ، المدنيين و العسكريين ، و قرارات منح الألقاب و الرتب
المادة 77من الدستور الجزائري 1996) .
2- قرارات مجلس الوزراء : و ذلك في ظل النظام البرلماني فقط ، حيث يهيمن مجلس الوزراء على الوظيفة التنفيذية و الإدارية .
3-قرارات الوزراء : و هي تلك القرارات الإدارية التي يصدرها كل وزير على حدة في حدود الاختصاصات الموضوعية لوزارته و قد تصدر القرارات الوزارية مشتركة بين وزارتين أو أكثر و تسمى هذه القرارات ً القرارات الإدارية المشتركة ٌ.
4- قرارات ولاة الولايات : (مديرو المقاطعات الإدارية ) و هي طائفة القرارات الإدارية التي يصدرها ولاة الولايات في نطاق الاختصاصات الموضوعية و المكنية و الزما نية و الشخصية المقررة لهم بقانون الولاة ، و النصوص المكملة له .
5-قرارات الهيئات و الأجهزة الإدارية اللامركزية : (الإقليمية و المصلحية ) : مثل قرارات رؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية في النظام الجزائري ،و قرارات المديرين العامين للمؤسسات العامة و الدواوين و الشركات الوطنية .
المبحث الثالث : أنواع القرارات الإدارية من حيث مداها :
و تنقسم القرارات الإدارية من حيث مداها إلى قرارات إدارية ذاتيةأوفردية و قرارات إدارية تنظيمية و لائحية .
المطلب الأول:قرارات الإدارية الذاتية : هي تلك القرارات التي يصدر بشأن شخص قانوني معين بذاته أو بشأن حالة معينة بذاتها أو بشأن حالات أو أشخاص معينين بدواتهم ، وهذه القرارات الفردية تمتاز بأنها تستنفذ أو تستهلك مضمونها بمجرد تطبيقها و مثالها :قرارات التأديب و قرارات الترقية في الوظيفة العامة .
المطلب الثاني: القرارات التنظيمية أو اللائحية فهي تلك الطائفة من القرارات الإدارية التي تتضمن قواعد عامة موضوعية و مجردة، تنطبق على عدد من لحالات غير المددة بدواتها ، أو على عدد من الأفراد غير المعينين بدواتهم ،و تمتاز هذه الطائفة من القرارات الإدارية بخاصية العمومية و التجريد ، و الثبات النسبي فهي وفقا للخاصية الثبات النسبي لا تستهلك موضوعها بمجرد تطبيقها على حالة معينة أو على فرد معين ذاته ، بل هي تظل قابلة التطبيق كلما استجدت و توفرت شروط و ظروف التطبيق ، و من أمثلة القرارات الإدارية التنظيمية : اللوائح الإدارية بجميع أنواعها ( اللوائح التنفيذية ، اللوائح المستقلة ، لوائح الضرورة ، لوائح التفويض ) . و أساس التمييز بين القرارات الإدارية الفردية و القرارات الإدارية التنظيمية اللائحية هنا هو المعيار الموضوعي .
و للقرارات الإدارية العامة أهمية حيوية و قوية في مساندة و تكميل القانون في تنظيم الحياة العامة و في توفير و إيجاد الشروط و الظروف و العوامل اللازمة لتكييف و تفسير و تطبيق القانون .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أنواع القرارات الإدارية من حيث التكوين،و من حيث الخضوع و عدم الخضوع لرقابة القضاء .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إنتـهاء القرارات الإدارية
» وقف تنفيذ القرارات الإدارية
» القرارات القضائية الإدارية وتنفيذهـا
» ضمانات تنفيذ القرارات الإدارية
» نهاية القرارات الإدارية بواسطة الإلغاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التواصل القانوني :: أعمال الإدارة :: القرار الإداري-
انتقل الى: