منتدى التواصل القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


عشي علاء الدين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تسوية منازعات الصفقات العمومية 2010.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد احمد الراشد




المساهمات : 51
تاريخ التسجيل : 08/04/2011

تسوية منازعات الصفقات العمومية 2010. Empty
مُساهمةموضوع: تسوية منازعات الصفقات العمومية 2010.   تسوية منازعات الصفقات العمومية 2010. I_icon_minitimeالسبت أبريل 09, 2011 12:17 pm

الفصل الأول: ماهـية الصـفقات العـمومـيـة

إن للصـفقات العـمومية أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني كونها الوسيلة الأساسية التي تضبط مشاريع التنمية و الحياة الاقتصادية للبلاد , لذلك أعطاها المشرع الجزائري أهمية خاصة .
ولمعالجة ماهية الصفقات العمومية سيتم التطرق إلى مفهوم الصفقات العمومية في البحث الأول و إجراءات سير إبرام الصفقة العمومية في المبحث الثاني .











المبحث الأول: مـفهوم الصـفقات العـمومـيـة
إن دراسة الصفقات العمومية تقضي منا إعطاء تعريف لها سواء من ناحية التشريع أو القضاء أو الفقه كما نقتضي منا تحديد إجراءاتها و مراحل إبرامها
الـمطلب الأول: تـعريف الصـفقات العمومـيـة
لقد حاول كل من التشريع و الفقه و القضاء إلى إيجاد تعريف للصفقات العمومية و هذا نظرا للأهمية التي تكتسيها .
وعليه يمكننا أن نسوق من خلال هذا المطلب مختلف التعريفات للصفقات العمومية ألا وهي التعريف التشريعي لنتبعه بالتعريف القضائي و أخيرا التعريف الفقهي.
الفرع الأول: التعريف التشريعي
عرف المشرع الجزائري عبر قوانين الصفقات المختلفة الصفقات العمومية، نعرض هذه التعريفات حسب التدرج الزمني.
1-قانون الصفقات الأول أمر 67-90: عرفت المادة 01 من الأمر (2) 67-90 للصفقات العمومية بأنها : " إن الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو البلديات أو المؤسسات والمكاتب العمومية قصد إنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. (1)
2-المرسوم المتعلق بصفقات المتعامل العمومي 81-147
عرفت المادة "4" من المرسوم 82-145 المؤرخ في 10/04/1982 المتعلق بالصفقات التي يبرمها
المتعامل العمومي للصفقات العمومية على أنها: " صفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساري على العقود ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال أو اقتناء المواد والخدمات".
3-المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية لسنة 1991 :
لقد نص المرسوم التنفيذي رقم 91-343 المؤرخ في 09 نوفمبر 91 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية في المادة "3" منه تعريفا للصفقات العمومية على ما يلي: " الصفقات العمومية عقود مكتوبة حسب التشريع الساري على العقود المبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة".(1)
4-المرسوم الرئاسي 02-250 المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 08-338 المؤرخ في 26/10/2008 في المادة "3" منه:" الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة". (2)
يبدو من خلال النصوص السابقة والتي صدرت في حقبة زمنية مختلفة بل وفي مراحل اقتصادية وسياسية مختلفة مدى إصرار المشرع الجزائري على إعطاء تعريف للصفقات العمومية وإن اختلفت صياغته بين مرحلة وأخرى.
ولعل إصرار المشرع على إعطاء تعريف للصفقات العمومية يعود بالأساس للأسباب التالية:
1-إن الصفقات العمومية تخضع لطرق إبرام خاصة وإجراءات معقدة.
2-إن الصفقات العمومية تخضع لأطر رقابية خاصة داخلية وخارجية.
3-أن الصفقات العمومية تخول جهة الإدارة مجموعة من السلطات الإستثنائية غير مألوفة في عقود أخرى.
الفرع الثاني: التعريف القضائي
إن القضاء الإداري الجزائري حال فصله في بعض المنازعات قدم تعريفا للصفقات العمومية و قد ذهب مجلس الدولة الجزائري في تعريفه للصفقات العمومية على أن الصفقة العمومية : " عقد يربط الدولة بالخواص حول مقاولة أو انجاز مشروع أو أداء خدمات ".) (1
ويبدو من خلال التعريف أن مجلس الدولة حصر مفهوم الصـفقة العمومية على أنها رباط عقدي يجمع الدولة بأحد الخواص, في حين أن الـعقد أو الصفقة العمومية يمكن أن تجمع طرفا أخر غير الدولة ممثلا في الولاية أو البلدية أو المؤسسات الإدارية. (2)

الفرع الثالث : التعريف الفقهي
لقد اجمع فقه القانون الإداري أن نظرية العقد الإداري هي نظرية قضائية أرسى مبادئها وأحكامها للقضاء الإداري الفرنسي ممثلا في مجلس الدولة عبر اجتهاداته من خلال القضايا والمنازعات المعروضة عليه .(1)
و لقد عرف الفقه والعقد الإداري على انه العقد الذي يبرمه الشخص من أشخاص القانون العام لقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره و تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام و ذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص . (2)
المطلب الثاني: تمييز الصفقات العمومية عن العقود الأخرى:
مما لا شك فيه أن الصفقات العمومية تختلف عن العقود الأخرى لذا سنتولى في هذا المطلب فيما يلي:
التمييز بين الصفقات العمومية و العقود المدنية من جهة و بين الصفقات العمومية و العقود التجارية من جهة ثانية و عقد العمل من جهة ثالثة.
1-تمييز العقد الإداري عن الصفقة العمومية: نجد بأن المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي 02/2 نميز بوضوح بين المفهومين حيث جاء نص المادة 05 كما يلي:" كل عقد أو طلب يساوي مبلغ ستة ملايين دينار جزائري (6.000.000 دج) أو لخدمات الأشغال أو التوريدات، وأربعة ملايين دينار جزائري (4000.000 دج ) لخدمات الدراسات والخدمات لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم". (3)
فمن خلال نص هذه المادة نلاحظ بأن الصفقة كل عقد إداري يبلغ قيمة أو مبلغ مالي معين يحدده المشرع حسب معطيات السوق الوطنية، وهي معناه أن يتطلب العقد الإداري توفر صفات أساسية لاعتباره كذلك وهي:
1-أن تكون الإدارة طرفا في العقد.
2-أن يكون ثمة شرطا أو بند غير مألوف يميز العقد الإداري عن العقود المدنية كاحتواء هذا العقد على حق الإدارة في الرقابة.
3-أن يكون العقد مرتبطا بخدمة مرفق عام.
أما الصفة العمومية فتتطلب الشروط الآتية:
1-عقد مكتوب .
2- الجهة الإدارية.
3- البند الغير مألوف.
4- الصلة بالمرفق العام و العنصر الاقتصادي أو المالي
الفرع الأول: التمييز بين الصفقات العمومية و العقود المدنية
1) من حـيث مراكز أطراف الـعلاقة العـقدية:
أن العقد المدني يحتل أطرافه مرتبة واحدة ولا امتياز لطرف على طرف, بينما العقد الإداري وبالنظر لاحتوائه عضويا على إدارة عامة أو هيئة عمومية وجب الاعتراف لها بالتـمتع بامتيازات السلطة العامة.(1)

2) من حـيث إجراءات إبـرام العـقد:
تخضع الإدارة والهيئة العامة لطرق محددة و إجراءات طويلة و ثقيلة و لرقابة معقدة . بينما العقد المدني يحكمه مبدأ الحرية الـتامة في اختيار الطرف المتعاقد كما تتم إجراءاته بسرعة كبيرة .
3) من حيث الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع:
يعقد الاختصاص بالنظر في الخصومات الناتجة عن تنفيذ الخصومات الإدارية لجهة القضاء العادي , بينما يعقد الاختصاص بالنظر في منازعات الصـفقات العمومية كأصـل عام للقضاء الإداري أو لجهة محددة تشريعا.
الفرع الثاني: التمييز بين الصفقات العمومية و العقود التجارية:
تتميز الصفقة العمومية عن العقد التجاري من زوايا عدة أبرزها:
1) من حيث قوة الإثبات:
إن العقد التجاري يثبت بوسائل عدة, ولقد سنها المشرع الجزائري في قواعد إثبات العقد التجاري, وهي:
السندات الرسمية و السندات العرفية و الفواتير المقبولة و الدفاتر التجارية للطرفين و الإثبات بالبينة و هذا ما قررته المادة 30 من القانون التجاري الجزائري, بينما العقد الإداري لا يثبت إلا بالكتابة.
2) من حيث طرق الإبرام :إن الصفقة العمومية يأخذ إبرامها مراحل طويلة و إجراءات معقدة , بينما العقد التجاري يتماشى و طرق إبرام هذا العقد مع حركة المجتمع التجاري و بسرعة . (1)

3) التمييز بين الصفقات العمومية و عقود العمل :
لقد عرُّف الفقه عقد العمل على انه " اتفاق يلزم بمقتضاه شخص بوضع نشاطه في خدمة شخص آخر و تحت إشرافه مقابل اجر ".
ويتبين لنا من تعريف عقد العمل أنه قد يقترب من الصفقة العمومية خاصة وأن هذه الأخيرة قد يكون موضوعها خدمة. و عقد العمل هو الآخر ينصب على خدمة يقدمها العامل لصاحب العمل. غير أنه مع ذلك تظل الصفقة العمومية تتميز عن عقد العمل من جوانب كثيرة و متنوعة أبرزها:
1- من حيث عنصر الشكل:
إن عقد العمل لا يشترط فيه الكتابة و هذا ما أشارت إليه المادة 8 من القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل المؤرخ في 21-4-1990 بينما الصفقة العمومية يشترط فيها الكتابة بل هو رمن أركان العقد.
2-من حيث طرق الإبرام وقواعد الرقابة:
تختلف الصفقة العمومية عن عقد العمل سواء من موضوعها أو طرق إبرامها أو قواعد رقابتها، بينما عقد العمل يبرم في مدة وجيزة ويخضع هو الآخر لأطر رقابية خاصة.
3-من حيث قواعد الاختصاص القضائي:
تعرض منازعات العمل على مستوى المحكمة الابتدائية وهذا بعد المرور وجوبا بمرحلة الصلح طبقا للمادة 502 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بينما تشكل المحكمة الفاصلة في منازعات الصفقات العمومية فقط من قضاة. (1)
المبحث الثاني: إجراءات ومراحل إبرام الصفقات العمومية
رجوعا لأحكام المرسوم الرئاسي 02-250 المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 08-338 المؤرخ في 26 أكتوبر2008، نجد بأن المشروع الجزائري حصر طرق وكيفية إبرام الصفقات العمومية في طريقتين هما: طريقة طلب العروض، وطريقة التراضي. (1)
المطلب الأول: إجراءات إبرام الصفقات العمومية
من منطلق أن أسلوب المناقصة هو القاعدة العامة في مجال التعاقد بالنسبة للإدارات العمومية، وأنّ أسلوب التراضي هو الاستثناء نجد بأنّ المشرع الجزائري أعطى أسلوب المناقصة أهمية خاصة في مختلف قوانين الصفقات العمومية، وهو ما سنتعرض إليه فيما يلي:
الفرع الأول: إجراء المناقصة
1- تعريف المناقصة: نصت عليها المادة 21من قانون رقم 02-250 المعدل بموجب مرسوم 08-338 على ما يلي:
" المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض"
من خلال نص المادة، نلاحظ أنّ المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعاقدين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض. (2)

أشكال المناقصة:
يمكن أن تكون المناقصة وطنية أو دولية ويمكن أن تأخذ أحد الأشكال.
المناقصة المفتوحة (العامة) " L’adjudication Publique Ouverte "
نصت المادة 24 من قانون الصفقات العمومية على ما يلي:" المناقصة المفتوحة هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهدا" . (1)
من خلال نص المادة نلاحظ أن المناقصة المفتوحة هي التي تسمح بالاشتراك فيها لمن يشاء، بعد إجراء العلنية التامة وتلتزم الإدارة باختيار أفضل من يتقدمون فيها من حيث الشروط المالية. (2)
المناقصة المحدودة (المقيدة) " L’adjudication Restreinte "
نصت عليها المادة 25 من القانون المتعلق بالصفقات العمومية وهي المناقصة التي يكون فيها الاشتراك محدد، ويقتصر على عدد محدود من المتعاملين المتعاقدين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تحددها الإدارة المتعاقدة مسبقا.
الاستشارة الانتقائية:
نصت عليها المادة 26 من قانون الصفقات العمومية، ويراد بها دعوة مجموعة من المتعاملين خصيصا للقيام بتقديم عروضهم بعد إنتقاء أولي تقوم به الإدارة. (3)

المزايدة: نصت عليها المادة 27 من قانون الصفقات العمومية فالمزايدة هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أحسن الأثمان، ويشمل العمليات البسيطة وهي محصورة في المتعاملين الوطنيين والمتعاملين الأجانب. (1)
المسابقة: نصت عليها المادة 28 من قانون الصفقات العمومية وهي مسابقة تخص رجال الفن وتجعلهم يتنافسون لإنجاز عملية تقنية أو فنية خاصة.
مبادئ الصفقة:
1-مبدأ المنافسة العامة: يتيح هذا المبدأ الفرصة لكل من تتوافر فيه الشروط أن يتقدم للمناقصة، غير أنّ الإدارة الحق في استبعاد بعض من تقدم للمناقصة إذا ثبت لها عدم قدرتهم المالية أو الفنية ولكن حق الاستبعاد يكون بنصوص قانونية. (2)
2- مبدأ المساواة بين المتنافسين: يقصد بهذا المبدأ أن يعامل جميع المشاركين في طلب العروض معاملة متساوية على ملف طلب العروض دون بقية المنافسين. (3)
3- مبدأ العلانية: يلزم الإعلان عن المناقصة بالأسلوب الذي يحدده المشرع ويعتبر النشر هو وسيلة الإعلان عن المناقصة العامة، في حين يتبع أسلوب الإعلان الشخصي، بالنسبة للمناقصات المحدودة والمحلية. (4)

الفرع الثاني: إجراءات التراضي
يجوز للإدارة أن تقوم بعقد صفقات بالتراضي وهي طريقة أكثر مرونة لأنها تترك للإدارة العمومية حرية أكبر لإختيار الشخص الذي تتعاقد معه، والتراضي إما يكون بسيط وإما تراضي بعد إستشارة. (1)
تعريف التراضي: التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة.
أشكال التراضي: يأخذ التراضي شكلين هما:
1- التراضي البسيط: (Gré à Gré Simple) هذا الإجراء هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود وتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات التالية:
1. عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات المواد التعاقد عليها إلا على يد متعامل متعاقد واحد يحتكر هذه الخدمة أوله إمتياز تكنولوجي خاص تحتاج إليه الأداة المتعاقدة.
2. في حالة الإستعجال الملّح الذي يبرره قيام خطر داهم بالأموال أو الإستثمار.
3. في حالة التموين المستعجل مخصص لحماية الإقتصاد الوطني أو توفير إحتياجات السكان الأساسية المسبقة على الصفقة لمجلس الوزراء وليس الوزير. (2)
2- التراضي بعد إستشارة: (Consultation)
تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد استشارة في الحالات الآتية:

1. عندما يتضح لاجدوى من المنافسة.
2. في حالة الصفقات الخاصة بالدراسات واللوازم والخدمات التي لا تتطلب طبيعتها اللجوء إلى أسلوب المنافسة وهي حالات يحددها قرار وزاري مشترك بين الوزير المعني ووزير المالية.
المطلب الثاني: مراحل إبرام الصفقات العمومية
تمر الصفقة العمومية وخاصة منها طلب العروض بمراحل الإبرام التالية:
1. مرحلة الدعوة للمنافسة: وفيها يتم الإعلان عن الصفقة في وسائل الإعلام وفقا للشروط التي نصت عليها المادة 43 من القانون الخاص بالصفقات العمومية، وينشر الإعلان في الدعوى للعروض أو طلب العروض قبل 20 يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاستلام العرض، ويمكن تخفيض هذه المدة إلى 10 أيام عند الإستعجال وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 37 من قانون الصفقات العمومية. (1)
2. مرحلة إستقبال العروض: بعد عملية الإشهار وإعطاء مهلة محددة للمعنيين تستقبل المصلحة المتعاقدة عروض المتعاملين المتعاقدين وتسجيلهم وترقيمهم حسب ترتيب طلباتهم.
3. مرحلة فتح المظاريف:
توجه الظروف إلى الإدارة فتسجل بحسب ترتيب ورودها في دفتر خاص على مسؤولية الموظف المعين طبقا للمادة 4 من قانون الصفقات العمومية، وتتم عملية فتح الظروف من طرف لجنة فتح الظروف التي تشكل بموجب قرار وزاري وذلك طبقا لنص المادة 48 من قانون الصفقات العمومية. (2)
بحيث تجتمع اللجنة في جلسة غير عمومية وتبدأ هذه الجلسات في يوم العمل الموالي من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لإيداع العروض.
تفتح هذه اللجنة الظروف بعد التحقيق من صحة تسجيلها فتلقى وتقضي كل التعهدات غير المطابقة تسلم إلى الإدارة محضر الجلسة مصحوبا بالعروض والوثائق الملحقة. (1)
4. مرحلة تقييم العروض:
وفي هذه المرحلة يتم تأهيل المتعاقد تطبيقا للشروط الواردة في قانون الصفقات ودفتر الشروط وبناء على معايير اقتصادية وفنية حسب الحالة كمعيار الكلفة الإجمالية، ومعيار النوعية ومعيار المواعيد ومعيار الإدماج، وعلى إثر ذلك تباشر اللجنة في تصنيف العروض المقدمة وترتيبها حسب إستحقاق أصحابها، فيفوز بالصفقة من توفرت له الشروط المطلوبة قانونا. (2)
5. مرحلة توقيع الصفقة:
وفيها يتم الإختيار النهائي للمتعاقد ويحرر العقد ثم توقع الصفقة من الطرفين على أن يتم المصادقة عليها من طرف الجهات أو السلطة المخولة هذا الحق كما هو وارد في المادة 8 من قانون الصفقات.
6. مرحلة تنفيذ الصفقة:
وفيها يتم إدارة الصفقة ومتابعة إنجازها وتوجيهها ورقابتها وهذه أهم مراحل إبرام الصفقة العمومية، كما أن الكيفيات السابقة بكل أنواعها تقض إجراءات شكلية للمنافسة والتي لا تتحقق إلا عن طريق إجراءات معقدة وطويلة المدى، مما يجعل الإدارة لا تستطيع اللجوء إليها في بعض الظروف. (3)
7.بيانات الصفقات العمومية:
يجب أن تبين بوضوح في كل صفقة جميع الإلتزامات والإتفاقيات التي ينبغي إحترامها من الأطراف المتعاقدة ولاسيما تلك التي تتعلق بالبيانات الآتية:
أ )-البيانات الإلزامية:
نصت عليها المادة 50 من المرسوم الرئاسي رقم 03-338، هذه البيانات إجبارية لا تخلو منها صفقة عمومية، وهي:
- التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة.
- هوية الأشخاص المؤهلين للتوقيع على الصفقة من الطرفين.
- تحديد موضوع الصفقة بدقة.
- ذكر مبلغ الصفقة بالعملتين الوطنية والأجنبية.
- شروط وآجال دفع المبلغ.
- بنك محل الوفاء.
- شروط فسخ الصفقة.
- تاريخ ومكان توقيع الصفقة. (1)



ب) البيانات الإختيارية:
وهي بيانات ليست ضرورية في كل الصفقات العمومية نوجزها في الآتي:
- ذكر كيفية إبرام الصفقة.
- شروط عمل المتعاقدين الثانويين واعتمادهم إن وجدوا.
- شروط مراجعة الثمن.
- نسبة العقوبات المالية وكيفيات حسابها.
- كيفية تطبيق حالات القوة القاهرة.
- الإشارة إلى دفاتر الشروط العامة ودفاتر الشروط المشتركة، المطبقة على الصفقة، والتي تشكل جزءا لا يتجزأ منها.
- القانون الواجب التطبيق على الصفقة وكيفية حل الخلافات بين المصلحة المتعاقدة معها، إلى غير ذلك من البيانات التي تزيد وتنقص بحسب رغبة المتعاقدين.(1)


الفصل الثاني: تسوية منازعات الصفقات العمومية


مما لاشك فيه أن تسوية منازعات الصفقات العمومية في وقتنا الحالي أصبح أمرا ملحا، وذلك لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة وحسن سير المرفق العام.
فمع التطور المستمر في خدمات الدولة، وما ينتج عن ذلك من تعقيد في المعاملات، والحاجة إلى السرعة والفعالية في بث الخلافات أصبح دور تسوية منازعات الصفقات العمومية طريقة سريعة للتقاضي بين المتخاصمين، و عليه سيتم التطرق إلى منازعات الصفقات العمومية في المبحث الأول ، و طرق تسوية منازعات الصفقات العمومية في المبحث الثاني .







المبحث الأول : منازعات الصفقات العمومية
إن النظام القانوني لمنازعات الصفقات العمومية، يتمثل في نصوص متفرقة ترتد أساسا إلى المادة 07 من قانون الإجراءات:
والمادتين 101-102 من المرسوم الرئاسي المعدلتين سنة 2008 نجد بأن المشرع قسم المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية إلى صنفين هما:
منازعات عن الإبرام ومنازعات تحدث أثناء التنفيذ وهو ما ستفصله في مطلبين.
المطلب الأول: المنازعات الناتجة عن الإبرام
بالجمع بين القواعد والأحكام المقررة في كل من المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد يمكن تقسيم منازعات الصفقات العمومية الناتجة عن مرحلة الإبرام إلى قسمين منازعات ترفع أمام لجنة الصفقات المعنية ومنازعات تعرض على القضاء الإداري.
الفرع الأول: المنازعات أمام لجنة الصفقات العمومية
إن المرسوم الرئاسي 02-250 إستحدث إجراء جديد هو المنح المؤقت للصفقة، وهو عبارة عن إعلان تلتزم الإدارة المعنية بنشره في الجرائد اليومية بمقتضاه تتولى أخبار الجمهور من المعنيين وغير المعنيين بنتيجة الإنتقاء التي تحصل عليها المتعهد الفائز، وهذا من باب إضفاء الشفافية أكثر على الصفقات العمومية. (1)
ومن بين أهم الإصلاحات في مجال قواعد الصفقات العمومية هو حكم المادة 43 من المرسوم الرئاسي المتعلق بالمنح المؤقت كإجراء أولي يخوّل للجهات المعنية ممارسة رقابتها قبل إبرام الصفقة العمومية.
وهذا الإجراء الجديد مكن المشرع المتعهدين المعنيين والذين قدموا عطاءاتهم من حقهم في رفع التظلم الإداري قبل لجوئهم إلى القضاء المختص.
وبالتالي يمكن للمتعهد أن يرفع طعنا أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة وتصدر اللجنة قرارها في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة الموافق للأجل المحدد لتقديم الطعن ودراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة المحددة تشكيلها في المواد 119-120-122 من قانون الصفقات العمومية بحضور ممثل المتعاقدة بصوت إستشاري. (1)
الفرع الثاني: المنازعات أمام القضاء الإستعجالي الإداري
إن من بين القواعد الإجرائية الجديدة التي حملها القانون 08/09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه خصص مادتين لمنازعات الصفقات أثناء مرحلة الإبرام.
فالمادة 946 من القانون المذكور أجازت للطرف المعني صاحب المصلحة رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في حال إخلال أحد الإدارات المتعاقدة بقواعد الإشهار والمنافسة، وكذلك يجوز للوالي رفع الدعوى إن تعلق الأمر بمؤسسة محلية. (2)
وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر الإدارة المتسببة بالإمتثال والتقييد بالنصوص الجاري بها العمل ضمن أجل تحدده المحكمة، ويمكن لها أن تأمر بدفع غرامة تهديدية تسري من تاريخ إنقضاء الأجل الممنوح.
كما يمكنها أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى غاية أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى غاية إتمام الإجراءات وتفصل المحكمة الإدارية في الدعوى المعروضة عليها في مدة لا تتجاوز 20 يوما ابتداء من تاريخ رفعها بما يلي الطابع الإستعجالي للمنازعة. (1)
المطلب الثاني: المنازعات الناتجة عن التنفيذ
تنص المادة 102 من المرسوم الرئاسي المعدلة لسنة 2008 "تسوى النزاعات التي تطرأ عن تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، غير أنه يجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبيق هذه الأحكام أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ على تنفيذ صفقاتها". (2)
من خلال نص المادة يبدو بأن المرسوم الرئاسي أرسى قاعدة الحل الودي للنزاع الناتج عن التنفيذ، وهذا تفاديا للنزاع القضائي الذي يكلف أطرافه طول الإجراءات وطول الانتظارات، فإن ما تم الاتفاق على حلّ النزاع وديّا يتولى الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي إصدار مقرر يثبت فيه هذا الاتفاق ويبين طبيعة الإلتزامات الجديدة.

وفي حالة إتفاق الطرفين يكون ذلك موضوع مقرر يصدره الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية حسب طبيعة النفقات المطلوب الإلتزام بها في الصفقة، ويصبح هذا القرار نافذا بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة للرقابة الخارجية القبلية، ويمكن للمتعاقد أن يطعن قبل كل مقاضاة أمام العدالة أمام اللجنة الوطنية للصفقات التي تصدر مقررا في هذا الشأن خلال 30 يوما اعتبارا من تاريخ إيداع الطعن وذلك قبل رفع أي دعوى قضائية.
إلا أنه بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية وخاصة المادة 7 منه فإن الإختصاص القضائي لمنازعات الصفقات العمومية موزع على النحو التالي:
-الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي حسب الاختصاص الإقليمي: تختص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بالصفقات التي تبرمها كل من الإدارة المركزية الوزارات والهيئات العمومية المستقلة والولايات والبلديات وجميع أنواع المؤسسات العمومية التي أوردتها المادة 2 من المرسوم 02/250. (1)






المبحث الثاني: طرق تسوية منازعات الصفقات العمومية
يتم تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، ويكون ذلك إما عن بالطرق الودية أو عن طريق الطعون الإدارية أو عن طريق القضاء.
المطلب الأول: التسوية من غير اللجوء إلى القضاء
يمكن للطرفين المتعاقدين التوصل إلى اتفاق حول صفقة وذلك باللجوء إلى استعمال وسائل لتسوية المنازعات من غير اللجوء إلى القضاء، وتتمثل هذه الوسائل في التسوية الودية، التسوية الإدارية.
الفرع الأول: التسوية الودية
وهي المرحلة التي أشارت إليها المادة 102/2 بنصها: " غير أنه يجب على المصلحة المتعاقدة أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند التنفيذ" هذه الصفقات كما سمح هذا الحل كما يأتي:
1. إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين.
2. التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة.
3. الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة. (1)
من خلال نص المادة نلاحظ أنّ المشرع الجزائري لم يحدد هيئة خاصة في التسوية الودية، وبالتالي يمكن اللجوء إلى استعمال وسائل لتسوية المنازعات بدلا من التقاضي، ومن بين هذه الوسائل نجد الوساطة، الصلح إلا أنّ هذا الأخير "الصلح" يعتبر من أهم الوسائل لتسوية المنازعات بطريقة ودّية.

1- الوساطة:
تعريفها: لقد نصت عليها المادة 994 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث نصت على
ما يلي:
" يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد بإستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية وكل ما من شأنه أن يمس النظام العام. إذا قبل الخصوم هذا الإجراء يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم، ومحاولة التوقيف بينهم لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع".(1)
فمن خلال نص المادة نجد بأن الوساطة هي اللجوء إلى طرف ثالث لمساعدة الأطراف المتنازعة لإزالة سوء التفاهم والوصول إلى إتفاق قد يجنبهم كثيرا من الوقت والجهد وإذا ما لجأوا إلى ساحات القضاء وحتى التحكيم.
و قد حدد المشرع في المادة 996 مدة الوساطة بثلاثة أشهر قابلة للتجديد لنفس المادة مرة واحدة بطلب من الوسيط إلذا ما اقتضى عمله ذلك شرط موافقة الخصوم : والسلطة التقديرية للقاضي في التمديد
1-خصائص ومزايا الوساطة:
- الوساطة تكون دون المساس أي إجراءات قضائية قد اتخذت لتسوية النزاع.
- تكفل قدر من الخصوصية والسرية أثناء تسوية النزاع.
- الوساطة تتم كسائر وسائل تسوية المنازعات بغير اللجوء إلى القضاء. (2)
2-صلاحيات الوسيط والتزاماته:
عندما ينطق بالأمر القاضي بتعيين الوسيط يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم وللوسيط وعلى هذه الأخير أن يخطر القاضي دون تأخير بقبوله مهمة الوساطة ويستدعي الخصوم إلى أول لقاء للوساطة.
يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل سماعه ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع
في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق ويوقعه مع الخصوم
يلتزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير وأن يخبر القاضي بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه
3- رقابة القاضي للوساطة وأعمال الوسيط:
يمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة بطلب من الوسيط أو الخصوم كما يمكن له إنهائها تلقائيا عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها ، ويجب في جميع الحالات أن ترجع القضية إلى الجلسة ويستدعى الوسيط والخصوم عن طريق أمانة الضبط، كما يجب أن ترجع القضية للجدول بالتاريخ المحدد لها مسبقا من قبل القاضي
4- تثبيت الاتفاق:
عندما يتوصل الوسيط إلى اتفاق يحرر محضرا بمحتوى ذلك الاتفاق يوقعه مع الخصوم ، وبعد رجوع القضية للدول يقوم القاضي بالمصادفة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طريق من طرق الطعن .(1)

آثار الوساطة :
لا يترتب عن الوساطة تخلي القاضي عن القضية وبالتالي يمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت في حالة نجاح الوساطة يعد محضر الاتفاق بعد المصادقة عليه من القاضي سندا تنفيذيا ويسود نفس حجية الحكم القضائي طبقا لنص المادة 1004 من القانون 09/08 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و التي تنص :" يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طعن، ويعد محضر الاتفاق سندا تنفيذيا". (1)
II الصلح لتسوية المنازعات:
نصت عليه المواد 990 إلى 993 من القانون 09/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية الإدارية ، وهو على العموم إجراء جوازي يمكن أن يعرض من الخصوم الذين يجوز لهم التصالح تلقائيا ، كما يمكن أن يتم بسعي من القاضي . والصلح غير مقيد بمدة معينة إذ يمكن اللجوء إليه في أي مرحلة كانت عليها الخصومة. والقاضي بما له من سلطة تقديرية هو الذي يحدد الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين لإجراء الصلح مالم توجد نصوص خاصة تقرر خلاف ذلك . (2)
1- تعريف الصلح: يعرف الصلح بأنه طريقة ودية لتسوية خلاف قائم بين طرفين أو أكثر، وهو إجراء قانوني من خلاله يسوى النزاع الإداري وديا من القاضي إلزاما. (3)
أهمية الصالح:
للصلح أهمية في تسوية الخلافات التي تنشأ بين الأطراف تتمثل أهميته فيما يلي ذكره:
تجنب الدعاوى الإدارية وإجراءاتها.
الفصل في الخلافات بصفة سريعة وجدية.
تقريب الإدارة من المظلم. (1)
لقد أقر المشرع الجزائري الصالح في قوانين مختلفة ومنها القوانين الإدارية. (2)
حيث نص المشرع في المادة 169 فقرة 3 على ما يلي: " على كاتب الضبط أن يرسل عريضة بعد تقييدها إلى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها إلى رئيس الغرفة الإدارية لتعيين مستشارا مقررا، ويقوم القاضي بإجراء محاولة الصلح في مدة أقصاها "03" أشهر، وفي حالة ما إذا تم الصلح يصدر المجلس قرار يثبت إتفاق الأطراف ويخضع هذا القرار إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون".
فمن خلال نص هذه المادة نلاحظ بأن عملية الصلح تتم وفقا للإجراءات الآتية:
1. يرفع المتقاضي دعواه بعريضة أمام المجلس القضائي بكتابة الضبط.
2. يقوم كاتب الضبط بقيد العريضة وإحالتها إلى رئيس الغرفة الإدارية.
3. رئيس الغرفة الإدارية يعين مستشارا مقررا.
4. يقوم القاضي بإجراء محاولة الصالح في مدة أقصاها 03 أشهر. (3)
وبالتالي فإن مبدأ مشروعية الصلح أصبح شرطا لازما و وجوبي في منازعات العقود الإدارية نظرا للأهمية التي يكتسبها، وذلك في مجال تسوية الخلافات بطريقة ودية دون اللجوء إلى التقاضي. (1)
الفرع الثاني: التسوية الإدارية
إن التسوية تعتبر من أهم الطرق لتسوية الخلافات التي تقع بين الأطراف، فمن خلالها يحق لطرفان المتعاقدان أن يعطينا إداريا أمام جهتين هما: لجنة الصفقات المصلحة المتعاقدة واللجنة الوطنية للصفقة وذلك كالآتي:
1- الطعن أمام اللجنة المحلية أو لجنة المصلحة المتعاقدة:
ويكون الطعن أمام هذه اللجنة بإصدار قرار المصلحة المتعاقدة المؤقت بمنح الصفقة لجهة من الجهات دون المتعاقد الطاعن الذي يعتبر نفسه محقا بالحصول على هذه الصفقة الممنوحة لغيره.
علما وأن المشرع أجبر المصلحة المتعاقدة على تقديم مشروع الصفقة المراد إبرامها بغرض دراسة وبحث الطعون المقدمة فيه إلى لجنة صفقات المصلحة ثلاثين (30) يوما بعد نشر قراراتها الخاص باختيار أحد المترشحين المقبولين بعد فوز الطلبات من طرف لجنة فتح المظاريف وتقييمه من طرف لجنة التقييم، وهذا ما تنص عليه المادة 101 في فقرتها 3. (2)



إجراءات المتعهد:
تنص المادة 101 من المرسوم الرئاسي 02-280 على أنّ المتعهد الذي لم يقع عليه الاختيار من قبل المتعاقد نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة أن يرفع طعنا أمام اللجنة المختصة، مبديا الأسباب والمبررات التي من شأنها أن تبين الانحراف بقرار المنح المؤقت لكي تقوم بسحب هذا القرار.
في هذه المرحلة على المتعهد الذي يعدّ من الغير لأن الصفقة لم تبرم بعد، وإنما هناك منح مؤقت لها لذا فهو أجنبي عن العقد المبرم بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد الذي منح له القرار الإداري الصفقة مؤقتا ويشترط في هذه المرحلة ما يلي:
أن يكون الطعن في منازعة سابقة لإبرام الصفقة.
- أن يرفع الطعن أمام اللجنة المختصة في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ نشر الإعلان عن المنح المؤقت.
- تصدر اللجنة قراراها في أجل (15) يوما ابتداء من تاريخ انقضاء (10) أيام المذكورة أعلاه، يبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن.
- لا يمكن للجنة المختصة دراسة مشروع الصفقة إلاّ بعد مضي (30) يوما من تاريخ نشر الإعلان عن المنح المؤقت لها.
وفي حالة الطعن تجتمع لجنة للصفقات المختصة المحدد تشكيلها في المواد 119-120-121 من قانون الصفقات العمومية بحضور ممثل الإدارة المتعاقدة بصوت استشاري. (1)
2- الطعن أمام اللجنة الوطنية للصفقات: وهو ما نصت عليه الفقرة 5 من المادة 102 بقولها: "يمكن للمتعامل المتعاقد أن يرفع طعنا قبل كل مقاضاة أمام العدالة، أمام اللجنة الوطنية للصفقات التي تصدر مقررا في هذا الشأن خلال 30 يوما إعتبارا من تاريخ إيداع الطعن وذلك قبل رفع أي دعوى قضائية". (1)
ولكن ما يلاحظ أن المشرع لم يحدد ما إذا كان هذا الطعن هو استئناف للطعن السابق أمام المصلحة المتعاقدة، أم أنه طعن آخر غير ذلك الطعن الأول، يمكن أن يكون الطعن أمام اللجنة الوطنية هو طعن مستقل على الطعن الأول، على اعتبار أن للطعن الذي يتم أمام لجنة المصلحة المتعاقدة هو طعن على ما يبدو لا يتم إلا في حالة واحدة، وهي حالة الاحتجاج على عملية الاختيار فقط أمّا في باقي المنازعات فتعرض قبل تقديم طعن قضائي بها على لجنة الصفقات العمومية الوطنية، ولكن أضاف الأستاذ بأن المشرع لم يكن موفقا في صياغة قانون الصفقات العمومية والسبب في ذلك كونه مترجم من الفرنسي. (2)
إجراءات المتعامل المتعاقد:
تضمنت المادة 102 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 الإجراءات المتعلقة بالمتعامل المتعاقد والمتمثلة في:
- أن يقدم المتعامل المتعاقد طعن للجنة المختصة.
- أن يتعلق النزاع بمرحلة تنفيذ الصفقة.
- يجب على المصلحة المتعاقدة أن تبحث عن حل ودي لنزاعات التي تطرأ عند تنفيذها لصفقاتها كلما سمح هذا للحل بما يأتي:
- إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين.
- الحصول على تسوية نهائية وبأسرع وبأقل تكلفة.
وفي حالة إتفاق الطرفين يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر يصدره الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب طبيعة النفقات المطلوبة للالتزام بها للصفقة، ويصبح هذا المقرر نافذا بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية للمحاسبية العموميين.
تشكيلة لجان الصفقات العمومية:
1-اللجان المحلية:
أ-اللجنة البلدية للصفقات العمومية:
لقد نصت المادة122 من القانون المتعلق بالصفقات العمومية، تشكيل اللجنة البلدية للصفقات العمومية من:
1-رئيس المجلس الشعبي البلدي
2-ممثلا عن المصلحة المتعاقدة
3-ممثلين عن المجلس الشعبي البلدي
4-قابض الضرائب
5-ممثل عن المصلحة التقنية المعينة بالخدمة
ويتم تعيين أعضاء المصلحة المتعاقدة ومستخلفوهم من قبل إرادتهم وبأسمائهم بهذه الصفقة لمدة "03" سنوات قابلة للتجديد ماعدا من عين منهم بحكم وظيفة(1) .

ب-اللجنة الولائية للصفقات العمومية:
لقد نصت عليها المادة 120 من القانون المتعلق بالصفقات العمومية.
تتشكل اللجنة الولائية للصفقات العمومية من الولاة (رؤساء) ومدير الولاية، وممثلوا الحزب والدرك والأمن الوطني .
1-الوالي أو ممثله 2-ثلاثة ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي.
3-المدير الولائي للأشغال العمومية
4-المدير الولائي للري
5-مدير البناء و التعمير
6-مدير التخطيط والتجهيزات العمومية
7-المدير الولائي للمصلحة التقنية المعنية بالخدمة.
8-المدير الولائي للمنافسة والأسعار
9- أمين الخزينة العامة. (1)


ويتم تعيين أعضاء اللجنة ومستخلفيهم من قبل إدارتهم وبأسمائهم بهذه الصفة لمدة "03" سنوات قابلة للتجديد، ماعدا من عيّن منهم بحكم وظيفته. (1)
2-اللجنة الوطنية:
تقتضي المادة 126 من المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومية على أن اللجنة الوطنية للصفقات العمومية يرأسها الوزير المخلف المكلف بالمالية وتضم ممثلين عن كل الوزارات، والحزب والمعهد الوطني للأسعار، والمصرف الجزائري للتنمية.
ويتم تعينهم من طرف الوزير المكلف بالمالية أو السلطة التي ينتمون إليها ويختارون نظرا لكفاءتهم وعلى أن يتم تجديد 1/3 أعضاء اللجنة كل يتولى.
مهام لجان الصفقات العمومية:
تتمثل صلاحيات لجان الصفقات العمومية فيما يلي:
1-تقديم مساعداتها في مجال تحضير الصفقات العمومية وترتيبها.
2-تقديم رأيها حول كل طعن يقدمه كتعهد يحتج على اختيار المصلحة المتعاقدة في إطار إعلان مناقصة، مع العلم أنّ اللجنة الوزارية للصفقات واللجنة الولائية للصفقات هما المؤهلتان فقط لدراسة الطعن، تصدر اللجنة رأيها في أجل 15 يوما ابتدءا من تاريخ انقضاء العشرة أيام، كما يبلغ هذا الرأي للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن. (2)
3-تدرس مشاريع دفاتر شروط المناقصة قبل الإعلان عنها حسب التقييم الإداري للمشروع، تؤدي هذه الدراسة في أجل لا يتعدى 15 يوم من تاريخ إدراج الملف لدى كتابة اللجنة إلى غاية صدور مقرر (تأشيرة) من لجنة الصفقات المختصة.
بعد انقضاء هذا الأجل يعتبر مشروع دفتر الشروط كأنه مصادق عليه.
بالنسبة لمشاريع دفاتر الشروط المتشابهة والتي تم دراسة مشروع دفتر من قبل اللجنة تعفي بقية المشاريع من التأشيرة.
4-تدرس مشاريع الصفقات وتؤشرها أو ترفضها خلال 20 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى كتابة اللجنة، إضافة إلى هذا تنفرد اللجنتين الوطنيتين للصفقات بالصلاحيات التالية:
- تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية.
- تساهم في برمجة الطلبات العمومية وتوجيهها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة، وفي هذا المجال فهي تصدر أية توصية تسمح بإستعمال أحسن الطاقات الوطنية في الاندماج والخدمات، مستهدفة بذلك على وجه الخصوص، ترشيد الطلبات العمومية وتوحيد أنماطها.
- تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات وتنفيذها.
- تفحص دفاتر الأعباء العامة ودفاتر الأحكام المشتركة ونماذج الصفقات النموذجية الخاص بالأشغال واللوازم والدراسات والخدمات قبل أي دعوى قضائية حول النزاعات المنجزة عن تنفيذ الصفقة، وثبت رأيها في خلال (30) يوما من تاريخ إيداع الطعن. (1)
- تقدم كل رأي في مشاريع اعتماد الأرقام الإستدلالية الخاصة بالأجور والمواد المستعملة في صيغ مراجعة الأسعار.
- تطلع على الصعوبات الناتجة عن تطبيق القواعد التي ينص عليها هذا المرسوم تطبيقا موحدا.
ولهذا الغرض يمكن أن تستشيرها هيئة الرقابية أو المصلحة المتعاقدة كما أنها تعد وتقترح نظاما داخليا نموذجيا يحكم عمل لجان الصفقات. (1)
إختصاصات اللجان:
1-اختصاصات اللجان البلدية للصفقات العمومية:
يتحدد اختصاص اللجنة البلدية للصفقات العمومية وفقا لمعيارين:
وهذا ما نصت عليه المادة 132 من المرسوم 02-250 المتعلق بالصفقات العمومية. (2)
أ/المعيار الموضوعي: حيث تنصب الرقابة على قسمين التي تبرمها البلدية في إطار صلاحيتها، وبناء على أحكام قانون البلدية والمؤسسات العمومية الإدارية التي أنشأتها وتخضع لوصايتها طبقا لقانون البلدية
ب/المعيار المالي: تنص المادة 122 على أنّ اختصاص اللجنة البلدية يكون ضمن حدود المستوى المنصوص عليه في المادة 121 فقرة 02 من المرسوم 02-250، فإنها تختص في الصفقات العمومية التي يقل مبلغها عن خمسين مليون دينار 50.000.000 دج فيما يخص إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم، وعشرون مليون دينار 20.000.000 دج فيما يخص صفقات الدراسات والخدمات. (3)

2/إختصاص اللجنة الولائية للصفقات العمومية:
يتحدد اختصاص اللجنة الولائية للصفقات العمومية وفقا لمعيارين هما:
المعيار الموضوعي:
- لصفقات التي تبرمها الولاية في إطار صلاحياتها المحددة في قانون الولاية
- الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية الإدارية التي تنشها الولاية طبقا لصلاحياتها المحدةة في قانون الولاية رغم تمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية لما جاء في نص المادة 113 من قانون الولاية :" تبرم الصفقات الخاصة بالأشغال أو الخدمات أو التوريد للولاية و مؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداريو فقا للتشريع المعمول به" . (1) .
- الصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للوزارة ذات الإختصاص المحلي.
- الصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ذات الاختصاص المحلي كمؤسسة الكهرباء والغاز وديوان الترقية والتسيير العقاري، الصفقات العمومية التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها والتي يساوي مبلغها أو يزيد عن 50.000.000 خمسين مليون دج فيما يخص صفقات إنجاز الأشغال، واقتناء اللوازم، و 20.000.000 دج عشرون مليون دينار فيما يخص صفقات الدراسات والخدمات. (2)
ب/المعيار المالي: تختص اللجنة الولائية للصفقات بمراقبة الصفقات التي تبرمها الولاية أو المؤسسة التابعة لها طبقا للمواد 126 و 127 من قانون الولاية
التي يساوي مبلغها أو يقل عن 250 وهي: الحد الوارد في المادة 130 من المرسوم الرئاسي 02-250. (1)
بالنسبة للأشغال العمومية: مائتين وخمسون مليون دينار 250.000.000 دج بالإضافة لكل ملحق بالصفقة.
بالنسبة للوازم، التوريدات، مائة مليون دينار 100.000.000 دج بالإضافة لكل ملحق بالصفقة.
بالنسبة للدراسات والخدمات: ستون مليون دينار 60.000.000 دج بالإضافة لكل ملحق بالصفقة.
كما تكون من اختصاص اللجنة الولائية للصفقات طبقا لنص المادة 121 من المرسوم الرئاسي 02-250 من القانون المتعلق بالصفقات العمومية، مؤسساتها العمومية كما سبق التوضيح إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يزيد عن: خمسون مليون دينار 50.000.000 دج بالنسبة لصفقات الإنجاز والأشغال واقتناء اللوازم.
عشرون مليون دينار 20.000.000 دج بالنسبة لصفقات الدراسات والخدمات. (2)
اختصاصات اللجنة الوطنية للصفقات:
تتمثل اختصاصات اللجنة الوطنية للصفقات في المساهمة في برمجة الطلبات العمومية وتوجيهها وهذا بإصدار توصيات تسمح باستعمال أحسن الطاقات الوطنية في الإنتاج والخدمات مستهدفة بذلك على الخصوص ترشيد الطلبات العمومية وتوحيد أنماطها، كما تساهم أيضا في تنظيم الصفقات العمومية ومراقبة إجراءات إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية، فهي تقوم بمراجعة لدفاتر الأعباء العامة ودفاتر الأحكام المشتركة ونماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال واللوازم قبل المصادقة عليها، كما أنها تدرس كل الطعون التي يرفعها المتعامل المتعاقد قبل أي دعوى قضائية حول النزاعات المنجزة عن تنفيذ الصفقة، وتقوم باقتراح وتطبيق أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات وتنفيذها.
ويجب أن تزود لجنة الوطنية للصفقات بنظام داخلي نموذجي تعده اللجنة الوطنية للصفقات ويحدد هذا النظام الداخلي كيفيات عمل هيئة الرقابة المعينة ومع ذلك فإن المرسوم الرئاسي 02-250 في المادة 124 وضع القواعد السياسية بكيفية عمل اللجنة وتسييرها. (1)
المطلب الثاني: التسوية باللجوء إلى القضاء
بإعتبار أنّ الصفقة العمومية عقد لا يجوز الطعن فيها بالإلغاء لأنّ دعوى الإلغاء تنصب على قرار يصدر من جهة الإدارة بإرادتها المنفردة، فدعوى الإلغاء هي جزاء مخالفة مبدأ الشرعية وبالتالي لا يمكن الإستناد إلى إخلال الإدارة بإلتزاماتها، لأنّ الإلتزامات المترتبة عن العقود الإدارية هي التزامات شخصية، وبما أن القضاء الكامل هو اختصاص شامل يهدف لتصفية كافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن العقد وهو بذلك بكل المنازعات لذا وجب التمييز بين دعوى القضاء الكامل ودعوى الإلغاء . (2)


الفرع الأول: دعوى القضاء الكامل
تعريفها: هي الدعوى التي يرفعها المدعي أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة للمطالبة بالتعويض ومراجعة أو إعادة التقدير. (1)
وسميت بدعوى القضاء الكامل نظرا لتعدد واتساع سلطات القضاء المختص في هذه الدعوى مقارنة بسلطاته المحدودة في الدعاوي الأخرى الإلقاء التفسير، فحص المشروعية، ومن أهم وأشهر دعاوي القضاء الكامل دعوى التعويض أو المسؤولية نصت عليها المادة 7 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية، دعوى العقود االإدارية. (2)
شروط إختصاص القضاء الكامل:
1-أن يصدر القرارات عن الإدارة بوصفها جهة تعاقدية: أي يجب أن يصدر القرار عن الإدارة بإعتبارها السلطة المختصة بإصدار هذا القرار وأن مصدر سلطاتها هو العقد وأن تصدر في مواجهة المتعاقد بوصفها طرفا في العقد، لتستجد ما تصدره الإدارة من قرارات بوصفها سلطة عامة. (4)
2-أن يتصل القرار بالصفقة: ويقصد بذلك القرارات المركبة المتصلة بالعمليات الإدارية العقدية في مرحلة إبرام وتنفيذ العقد، والداخلة في تكوين العقود، فالأصل أنها قرارات إدارية مركبة متصلة بالعقد وليست منفصلة عنه وبالتالي يختص بمنازعاتها قاضي العقد. (3)
وحتى يخضع القرار لأولوية القضاء الكامل يجب أن تتصل بالصفقة انعقادا أو تنفيذا أو انقضاء دون أن تصدر في مواجهة المتعاقد مع الإدارة. وعليه يخرج من ولاية القضاء الكامل للقرارات الصادرة للتمهيد لإنعقاد العقد الإداري والتي تصدر عن دعوى القضاء الكامل التي تنتهي لقضاء الحقوق وبالتالي يلجأ إلى قضاء الإلغاء. (1)
الفرع الثاني: دعوى قضاء الإلغاء
تعريفها: هي الدعوى التي يلتمس فيها كل شخص طبيعي أو معنوي ذي صفة ومصلحة من القاضي الإداري التصريح بعدم شرعية قرار إداري والحكم بإلغائه.
فإن حدث ذلك فإن دور القاضي يقتصر ع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تسوية منازعات الصفقات العمومية 2010.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعريف الصفقات العمومية
» ماهية الصفقات العمومية في القانون الجزائري
» محاضرات الأستاذ الدكتور عمار بوضياف الصفقات العمومية
» الصفقات العمومية للبروفيسور الدكتور الاستاذ الفاضل عمار بوضياف
»  الصفقات العــمومية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التواصل القانوني :: أعمال الإدارة :: العقد الإداري-
انتقل الى: