منتدى التواصل القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


عشي علاء الدين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دراسة تقييمية- مختلف أنماط تمويل نشاط البلدية التي يقرها التشريع الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فهمي




المساهمات : 53
تاريخ التسجيل : 05/04/2011
العمر : 45

دراسة تقييمية- مختلف أنماط تمويل نشاط البلدية التي يقرها التشريع الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: دراسة تقييمية- مختلف أنماط تمويل نشاط البلدية التي يقرها التشريع الجزائري   دراسة تقييمية- مختلف أنماط تمويل نشاط البلدية التي يقرها التشريع الجزائري I_icon_minitimeالأحد أبريل 10, 2011 6:29 am

دراسة تقييمية- مختلف أنماط تمويل نشاط البلدية التي يقرها التشريع الجزائري، متخذة من بلدية أولف بولاية أدرار حالة للتمثيل عند الحاجة، لتخلص الورقة في الأخير إلى قراءة تقييمية للمصادر التمويلية التي تم تحليلها وذلك بتقديم جملة من الملاحظات والاقتراحات في شكل خاتمة.
لقد تعددت وتنوعت المصادر المالية الخاصة بتمويل ميزانية البلدية في الجزائر في مختلف القوانين، حيث تتمثل أهم مصادر تمويل ميزانية البلدية طبقاً للمادة 146 من قانون البلدية في الموارد الجبائية والرسوم، ومداخيل ممتلكات البلدية، والإعانات والهبات المختلفة، والقروض .rnوعموماً تنقسم مصادر تمويل ميزانية البلدية حسب المصدر إلى قسمين هما: مصادر جبائية، ومصادر غير جبائية. rnالمبحث الأول: المصادر الجبائية rnتتمثل المصادر الجبائية لتمويل ميزانية البلدية في مجموع الضرائب والرسوم التي تفرض على المواطنين والشركات التجارية والصناعية والمهنية التي تنشط ضمن حدود إقليم البلدية.rnتشكل الجباية المصدر الأساس لتمويل ميزانية البلدية فهي تمثل أكثر من 90% من موارد ميزانية بلدية أولف على سبيل المثال.rnفبموجب الإصلاح الضريبي لسنة 1992 صنف المشرع الجبائي مختلف الضرائب والرسوم إلى ضرائب مباشرة وأخرى غير مباشرة، كما فصل بين الضرائب العائدة مداخيلها للدولة، وتلك العائدة مداخيلها إلى الجماعات المحلية (البلدية والولاية والصندوق المشترك للجماعات المحلية) . rnالمطلب الأول: الضرائب والرسوم المباشرةrnتعرف الضرائب والرسوم المباشرة بأنها كل اقتطاع قائم مباشرة على الأشخاص أو على الممتلكات، والذي يتم تحصيله بواسطة قوائم اِسمية، وهي التي تنتقل مباشرة من المكلف بالضريبة إلى الخزينة العمومية.rnفبموجب مختلف الإصلاحات التي عرفها النظام الضريبـي الجزائري أصبحت الجباية المباشرة التي تستفيد منها البلديات تتمثل في مختلف الضرائب والرسوم المباشرة التالية: الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) (صنف الريوع العقارية)، والرسم على النشاط المهني (TAP)، والضريبة الجزافية الوحيدة (IFU)، والضريبة على الأملاك IP))، الرسم العقاري، ورسم التطهير (رسم رفع القمامات المنزلية) .rnأما بخصوص عائدات هذه الضرائب والرسوم فإن البعض منها مشترك بين البلديات وبعض الهيئات الأخرى كميزانية الدولة وميزانية الولاية، والصندوق المشترك للجماعات المحلية، والصندوق الوطني للسكن، والبعض الآخر منها يعود مداخيلها كلياً للبلديات، وهو ما سنتطرق إليه بالتفصيل في هذا المطلب. rnالفرع الأول: الضرائب والرسوم المباشرة المشتركة بين البلديات والهيئات الأخرىrnأولاً: الضريبة على الدخل الإجمالي (صنف الريوع العقارية):rnتنص المادة الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على مايلي: "تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى ضريبة على الدخل، وتفرض هذه الضريبة عـلى الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة المحدد وفقاً لأحكام المواد من 85 إلى 98 " . rnوطبقاً للمادة الثـانيـة من نفس القانون يتكون الدخل الصافي الإجمالي الخاضع لهـذه الضريبة من مجموع المداخيل التـالية : rn- الأرباح الصناعية والتجارية، rn- أرباح المهن غير التجارية، rn- الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية كما تنص عليها المادة 42،rn- عائدات رؤوس الأموال المنقولة،rn- الأجور والمرتبات والمعاشات والريوع العمرية،rn- فوائض القيمة المترتبة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق المتعلقة بها المشار إليها في المادة 77.rnوطبقاً للمادة 42/1 تعرف الريوع العقارية بأنها المداخيل الناتجة عن إيجار العقارات المبنية أو أجزاء منها، وإيجار كل المحلات التجارية والصناعية غير المجهزة بعتادها، والإيرادات الناتجة عن إيجار الأملاك غير المبنية بمختلف أنواعها بما فيها الأراضي الفلاحية، والمداخيل المتأتية من الإيجار المدني لأملاك عقارية ذات استعمال سكني. rnويتم تقسيم حاصل الضريبة على الدخل الإجمالي صنف الريوع العقارية مناصفة بين الدولة والبلدية حسب النسب التالية :rn- تحصل الدولة على 50% من حصيلتها،rn- تحصل البلدية على 50% من حصيلتها.rnثانياً: الرسم على النشاط المهني (TAP)rnأنشئ هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة 1996 ، حيث عوض كلاً من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والرسم على النشاط غير التجاري، فهو يفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو غير تجاري بمعدل 2 %، ويرفع هذا المعدل إلى نسبة 3% عندما يتعلق بنشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، إذ يحسب على أساس رقم الأعمال الذي يحققه هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن نتيجتهم المحققة. rnوطبقاً للمادة 08 من قانون المالية التكميلي لسنة 2008 توزع عائدات الرسم على النشاط المهني على البلدية والولاية وصندوق الأموال المشتركة حسب النسب التالية:rn1) بالنسبة للأنشطة الخاضعة لمعدل 2% توزع حسب النسب التالية:rn- البلدية تحصل على 1.30% من عائداتها.rn- الولاية تحصل على 0.59% من عائداتها.rn- الصندوق المشترك للجماعات المحلية على 0.11% من عائداتها.rn2) بالنسبة للأنشطة الخاضعة لمعدل 3% توزع حسب النسب التالية :rn - البلدية تحصل على 1.96% من عائداتها.rn - الولاية تحصل على 0.88 % من عائداتها. rn - الصندوق المشترك للجماعات المحلية على 0.16% من عائداتها.rnيعتبر الرسم على النشاط المهني المورد الرئيس لميزانية بلدية أولف، فهو يحتل الحصة الكبرى للموارد الجباية الخاصة بتمويل ميزانية البلدية من مجموع الجباية المحلية أي ما نسبته 95% من المداخيل الجبائية.rnثالثاً: الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU)rnتم إِحداث هذه الضريبة بموجب قانون المالية لسنة 2007، الذي أدخل تعديلات على قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، حيث نصت المادة 282 مكرر على أنَّهُ: "تؤسس ضريبة جزافية وحيدة تحل محل النظام الجزافي للضريبة على الدخل وتعوض الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني". rnتفرض وتحسب الضريبة الجزافية الوحيدة بمعدلين اثنين هما: معدل 5% ومعدل 12 %. rn1) معدل 5 %: rnوهو خاص بالأشخاص الطبيعيين الذين تتمثل تجارتهم الرئيسة في بيع البضائع والأشياء، والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم 5000.000دج. rn2) معدل 12 %:rnوهو خاص بالأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون الأنشطة الأخرى (تأدية الخدمات التابعة لفئة الأرباح الصناعية والتجارية)، والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم 5.000.000دج. rnوطبقاً للمادة 11 من قانون المالية التكميلي لسنة 2008 توزع عوائد الضريبة الجزافية الوحيدة على الدولة وغرفة التجارة والصناعة والغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف وغرفة الصناعات التقليدية والمهن والبلدية والولاية والصندوق المشترك للجماعات المحلية حسب النسب التاليـة:rn- تحصل الدولة على 48.50 % من عائداتها،rn- تحصل غرفة التجارة والصناعة على 01 % من عائداتها،rn- تحصل الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف على 0.02% من عائداتها،rn- تحصل غرفة الصناعة التقليدية والمهن على 0.48% من عائداتها، rn- تحصل البلدية على 40% من عائداتها،rn- تحصل الولاية على05% من عائداتها،.rn- يحصل الصندوق المشترك للجماعات المحلية على 05% من عائداتها.rnرابعاً: الضريبة على الأملاك IP))rnيخضع لهذه الضريبة الأشخاص الطبيعيين الذين اختاروا موطنهم الجبائي في الجزائر، أو أن أملاكهم موجودة في الجزائر طبقاً للمادة 276 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.rnتحسب هذه الضريبة وفقاً لجدول تدريجي على جميع المتلكات منصوص عليه في المادة 281 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.rnوطبقاً للمادة 282 توزع حصيلة هذه الضريبة حسب النسب التالية :rn- تحصل ميزانية الدولة على 60% من عائداتها،rn- نحصل ميزانية البلديات على 20% من عائداتها،rn- يحصل الصندوق الوطني للسكن على 20% من عائداتها.rnخامساً: الرسم التكميلي على التلوث البيئي rnأنشئ هذا الرسم بمقتضى المادة 205 من قانون المالية لسنة 2002، والذي كان يسمى بالرسم التكميلي على التلوث الجوي ذات المصدر الصناعي، وأصبح يسمى بالرسم التكميلي على الثلوث البيئي ذي المصدر الصناعي بمقتضى المادة 46 من قانون المالية التكميلي لسنة 2008 ، يفرض على الكميات المنبعثة التي تتجاوز حدود القيم.rnويحدد هذا الرسم بالرجوع إلى المعدل الأساسي السنوي الذي حدد بموجب أحكام المادة 54 من القانون رقم 99/11 المؤرخ في 23/12/1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، ومن معمل مضاعف مشمول بين 1 و5 حسب نسب تجاوز حدود القيم .rnويوزع حاصل هذا الرسم بين البلدية والصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث حسب النسب التالية:rn- تحصل البلدية على 25% من مداخيله،rn- الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث75% من مداخيله .rnسادساً: الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفاياتrnيفرض هذا الرسم على عدم تخزين النفايات الصناعية غير المعالجة والمخزنة من طرف المنتجين، تتحدد تعريفته بـ 10500دج للطن المخزن من النفايات الصناعية الخاصة والخطيرة. ويوزع مدخول هذا الرسم بين البلديات والصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث حسب النسب التالية :rn- تحصل البلدية على 25% من مداخيله.rn- الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث75% من مداخيله.rnسابعاً: الرسم التحفيزي على النفايات الناتجة عن نشاطات العلاج rnأنشئ هذا الرسم التحفيزي على النفايات المرتبطة بنشاطات العلاج في المستشفيات والعيادات الطبية بمقتضى المادة 46 من قانون المالية التكميلي لسنة 2008، بسعر مرجعي قدره 24000دج للطن المخزن، ويضبط الوزن المعني وفقاً لقدرات العلاج وأنماطه في كل مؤسسة معينة أو عن تدبير مباشر. rnتوزع مداخيله بين البلديات والصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث حسب النسب التالية :rn- تحصل البلدية على 25% من مداخيله،rn- الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث75% من مداخيله.rnثامناً: الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعيrnأنشئ الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي بموجب المادة 94 من قانون المالية لسنة 2003، يفرض على استعمال المياه ذات المصدر الصناعي في المؤسسة وفقاً لحجم المياه المنتجة وعبء التلوث الناجم عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم .rnيوزع حاصل هذا الرسم بين البلدية والصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث حسب النسب التالية :rn- تحصل البلدية على 50% من مداخيله.rn- الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث50% من مداخيله.rnالفرع الثاني: الضرائب والرسوم المباشرة العائدة كلياً إلى البلدياتrnتتمثل هذه الضرائب والرسوم المباشر العائدة مداخيلها كلياً إلى ميزانية البلديات في الرسم العقاري، ورسم التطهير، والرسم الصحي على اللحوم (رسم الذبح سابقاً)، ورسم الإقامة.rnأولاً: الرسم العقاري (TF)rnيؤسس ويفرض هذا الرسم سنوياً على الملكيات المبنية وغير المبنية المتواجدة على إقليم البلدية. rnيحسب الرسم العقاري على الملكيات المبنية على أساس القيمة الايجارية الجبائية للمساحة المتواجد فيها الملكيات المبنية وهي محددة حسب التنظيم المعمول به لكل متر مربع (م2). rnويحسب الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية على أساس القيمة الايجارية الجبائية والمحددة بالمتر مربع (م2) للأراضي غير الزراعية أو الهكتار الواحد للأراضي غير الزراعية. rnتستفيد البلديات من عائدات الرسم العقاري بنسبة 100% سواء على الملكيات المبنية أو غير المبنية .rnثانياً: رسم التطهير (رسم رفع القمامات المنزلية)rnيؤسس رسم التطهير أو ما يعرف برسم رفع القمامات المنزلية، سنوياً على الملكيات المبنية المتواجدة بالبلديات التي تتوفر على مصالح لإزالة القمامات، ويفرض على الملاك والمستأجرين.rnيتحدد رسم رفع القمامات المنزلية طبقاً للمادة 263 مكرر2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي:rn- ما بين 500دج و1000دج على كل محل ذي استعمال سكني،rn- ما بين 1000دج و10.000دج على كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه،rn- مابين 5000دج و20.000دج على كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات،rn- مابين 10.000دج و100.000دج على كل محل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي
أو ما شابهه ينتج كمية من النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه.rnويتم فرض مبلغ الرسم المحدد سالفاً بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي وبعد استطلاع رأي السلطة الوصية.rnوطبقاً للمادة 263 فان هذا الرسم مؤسس خصيصاً لفائدة البلديات، وبالتالي فإن عائداته تستفيد منها البلدية كلياً .rnالمطلب الثاني: الضرائب والرسوم غير المباشرةrnإن الضرائب والرسوم غير المباشرة هي الضرائب والرسوم التي يتم تقديرها على أساس المقدرة التكليفية للشخص عند الاستهلاك أو الإنفاق، حيث يتم تسديدها بطريقة غير مباشرة من طرف الشخص الذي يود استهلاك هذه الأشياء أو استعمال الخدمات الخاضعة لضريبة أو رسم من الضرائب والرسوم غير المباشرة. rnالفرع الأول: الضرائب والرسوم غير المباشرة المشتركة بين البلدية والهيئات الأخرىrnأولاً: الرسم على القيمة المضافة (TVA)rnأنشئ الرسم على القيم المضافة (TVA) بموجب قانون المالية لسنة 1991، ليحل محل النظام السابق المتشكل من الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج والرسم الوحيد على تأدية الخدمات، ويفرض الرسم على القيمة المضافة على الإنفاق الإجمالي أو الاستهلاك الإجمالي. rnيتم تطبيق الرسم على القيمة المضافة على كل العمليات المتعلقة بالمبيعات والتسليمات التي يقوم بها المنتجون والمبيعات والتسليمات على حالتها الأصلية من المنتجات والبضائع المستوردة والمنجزة والمبيعات التي يقوم بها كل من تجار الجملة والتجزئة وعمليات الإيجار وأداء الخدمات وعلى رأسها الهاتف والفا *** ...إلخ، إلى جانب كل الأشغال العقارية والمتاجرة...إلخ .rnيحسب الرسم عـلى القيمة المضافة بتطبيقه بمعدلين هما معدل منخفض 7 %، ومعدل عادي 17 % . rnويتم توزيع حصيلة الرسم على القيمة المضافة بين البلدية والدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية حسب النسب التالية :rn- تحصل البلدية على 10% من عائداته،rn- تحصل الدولة على 80% من عائداته.rn- يحصل الصندوق المشترك للجماعات المحلية على 10% من عائداته.rnثانياً: الرسم الصحي على اللحوم (رسم الذبح)rnإن الرسم الصحي على اللحوم، والذي كان يسمى برسم الذبح قبل صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2007 تحصله البلديات بمناسبة ذبح الحيوانات، ويتم حسابه على أساس وزن لحوم الحيوانات الطازجة أو المبردة أو المطبوخة أو المملحة أو المصنعة التي مصدرها الحيوانات الآلاتية: الخيول، الإبل، الماعز، الأغنام، البقر، بمعدل 10دج للكيلوغرام.rnيتم توزيع عائداته بين البلدية والصندوق الخاص بحماية الصحة الحيوانية حسب النسب التالية :rn- تحصل البلدية على 8.5دج عن الكيلوغرام،rn- يحصل صندوق حماية الصحة الحيوانية على 1.5 دج عن الكيلوغرام.rnثالثاً: رسم الأطر المطاطية الجديدة rnأنشئ هذا الرسم بموجب المادة 60 من قانون المالية لسنة 2006، يفرض على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة أو المصنوعة محلياً، ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلي :rn- 10دج عن كل إطار مخصص للسيارات الثقيلة،rn- 5دج عن كل إطار مخصص للسيارات الخفيفة.rnتقسم مداخيل هذا الرسم بين البلديات والصندوق الوطني للتراث الثقافي والصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث وذلك حسب النسب التالية :rn- يحصل الصندوق الوطني للتراث الثقافي على 10 % من عائداته،rn- تحصل البلديات على 40% من عائداته،rn- يحصل الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث على 50% من عائداته.rnرابعاً: رسم الشحوم والزيوت وتحضير الشحومrnأنشئ هذا الرسم بموجب المادة 61 من قانون المالية لسنة 2006، يفرض على كل الشحوم والزيوت وعمليات تحضير الشحوم المستوردة أو المصنوعة داخل التراب الوطني والتي تنجم عن استعمالها زيوت مستعملة، حيث يتحدد بـ 12.500دج عن كل طن مستورد أو مصنع داخل التراب الوطني .rnتقسم مداخيل هذا الرسم بين البلديات والصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث حسب النسب التالية :rn- تحصل البلديات على 50% من عائداته،rn- يحصل الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث على 50% من عائداته.rnالفرع الثاني: الضرائب والرسوم غير المباشرة العائدة كلياً للبلدية rnأولاً:رسـم الإقامـةrnأنشئ هذا الرسم في سنة1996 بمقتضى قانون المالية لسنة 1996 أولاً لصالح البلديات المصنفة كمناطق سياحية والحمامات المعدنية والبحرية.rnوحسناً فعل المشرع الجبائي عندما عمم فرض هذا الرسم في جميع البلديات بموجب المادة 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2008.rnيفرض هذا الرسم على الأشخاص غير المقيمين بالبلدية ولا يملكون فيها إقامة دائمة خاضعة للرسم العقاري.rnوتؤسس تعريفة هذا الرسم على الشخص وعلى اليوم الواحد من الإقامة ولا يمكن أن تقل عن خمسين 50دينار ولا تتجاوز مائة 100 دينار على العائلة.rnغير أنه بالنسبة للمؤسسات الفندقية ذات ثلاث نجوم وأكثر تحدد تعريفة الرسم على الإقامة على الشخص وعلى اليوم الواحد من الإقامة على النحو الآتي:rn- 200 دينار للفنادق ذات ثلاث نجوم،rn- 400 دينار للفنادق ذات أربع نجوم،rn- 600دج للفنادق ذات خمس نجوم.rnويتم تحصيله عن طريق أصحاب الفنادق والمحلات المستعملة لإيواء السواح أو المعالجين بالحمامات المعدنية ويدفع تحت مسؤوليتهم إلى خزينة البلدية بعنوان مداخيل الجباية المحلية البلدية .rnثانياً: رسـم الحفـلات rnأنشئ هذا الرسم لصالح البلديات بموجب قانون المالية لسنة 1966 ، يتم دفعه من طرف المواطنين لقاء السماح لهم بإقامة الأفراح والإعراس العائلية كالزواج والختان. rnوقد حدد قانون المالية لسنة 2001 مجال الأسعار كما يلي:rn- من 500دج إلى 800دج لليوم الواحد عندما لا تتجاوز مدة الفرح الساعة السابعة مساء.rn- من 1000دج إلى 1500دج لليوم الواحد عندما تتجاوز مدة الفرح الساعة السابعة مساء.rnويتم تحديد هذه الأسعار بموجب قرار يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدي بناءاً على مداولة المجلس الشعبي البلدي وموافقة السلطة الوصية .rnثالثاً:رسم الإعلانات والصفائح المهنيةrnأنشئ هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة 2000 لصالح البلديات، يفرض على مختلف الإعلانات والصفائح المهنية باستثناء تلك المتعلقة بالدولة والجماعات الإقليمية والحاملة للطابع الإنساني. rnيحدد مبلغ هذا الرسم حسب عدد الإعلانات المعروضة وحسب حجم هذه الأخيرة كما يلي:rn- الإعلانات على الورق العادي مطبوعة أو مخططة باليد من 20 إلى 30دج حسب الحجم،rn- الإعلانات على ورق مجهزة أو محمية من 40 إلى 80دج حسب الحجم،rn- إلاعلانات المدهونة من 100 إلى 150دج حسب الحجم،rn- الإعلانات المضيئة 200دج،rn- الصفائح المهنية من 500 إلى 750دج حسب المساحة. rnيتم تسديد هذا الرسم قبل القيام بالإعلان بواسطة إيصال يسلمه القابض البلدي .rnرابعاً: الرسم على رخص العقاراتrnأنشئ هذا الرسم بمقتضى المادة 55 من قانون المالية لسنة 2000 لصالح البلديات يفرض على رخص البناء، ورخص تقسيم الأراضي، ورخص الهدم، وشهادة المطابقة، وشهادة التجزئة، وشهادة التعمير .rnتتحدد تعريفة رسم تسليم رخصة البناء وتسليم شهادة المطابقة حسب القيمة التجارية للبناية أو حسب عدد الحصص.rnبينما تتحدد تعريفة رسم رخصة التهديم بـ 300دج للمتر المربع (م2) من المساحة الأرضية لكل بناية معنية بالهدم.rnوتتحدد تعريفة رسم تسليم شهادة التجزئة وشهادة التعمير بـ 2000دج عند تسليم هذه الشهادات .rnكما تتحدد التعريفة الخاصة بالرسم على رخص العقارات طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 36 من قانون المالية لسنة 2010 وهذا بالنسبة لمطابقة البناءات المنصوص عليها في القانون رقم 08/15 المتعلق بتحديد إجراءات مطابقة البناءات وإتمامها .rn* مـلاحـظة:rnوعلى الرغم من أن الرسم على الرخص العقارية والرسم على الإعلانات والصفائح المهنية من الرسوم المباشرة ، إلا أنه يدرج ضمن الباب 759 ضرائب غير مباشرة طبقاً للمنشور رقم 03/2000 المؤرخ في 12/03/2000 الصادر عن مديرية المالية المحلية بوزارة الداخلية. rnخامساً: الرسم على السكن:rnتنص المادة 67 من قانون المالية لسنة 2002 على تأسيس رسم سنوي على السكن يفرض على المحلات ذات الطابع السكني أو المهني الواقعة في البلديات مقر الدوائر، وكذا مجموع بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران. rnيحدد مبلغ هذا الرسم كمايلي:rn- 300 دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني،rn- 1200 دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع المهني.rnيحصل هذا الرسم من طرف مؤسسة سونلغاز عن طريق فاتورة الكهرباء والغاز حسب دورية الدفع ليدفع إلى البلديات المعنية حسب نص المادة 67 السالفة الذكر.rnالمبحث الثاني: المصادر غير الجبائيةrnتتمثل المصادر غير الجبائية لميزانية البلدية طبقاً للمواد 146 و163 و115 و116 من قانون البلدية في المصادر التالية: القروض، الهبات والوصايا، الإعانات، ومداخيل ممتلكاتها. rnالمطلب الأول: القروض والهبات والوصاياrnالفرع الأول: القروض rnتعرف القروض العامة بأنها مبلغ من المال تحصل عليه الدولة أو البلدية عن طريق الالتجاء إلى الجمهور أو المصارف أو غيرها من المؤسسات المالية مع التعهد برد المبلغ المقترض ودفع الفوائد طوال مدة القرض وفقاً لشروطه .rnولقد خول قانون البلدية طبقاً للمادة 163/05 منه للبلديات حق الالتجاء إلى الاقتراض باعتباره مورداً من موارد ميزانية البلديات.rnالفرع الثاني: الهبات والوصاياrnلقد خول قانون البلدية طبقاً للمادتين 115 و116 منه على حق البلديات في قبول الهبات والوصايا سوءاً بأعباء أو شروط أو تخصيص بعد موافقة المجلس الشعبي البلدي عليها بمداولة.rnالمطلب الثاني:الإعانات ومداخيل ممتلكات البلديةrnالفرع الأول: الإعاناتrnتتمثل الإعانات في مختلف المساعدات المالية، والبرامج، والصناديق، والمخططات التنموية التي تقدمها الدولة والولاية والصندوق المشترك للجماعات المحلية.rnأولاً: إعانات الدولة rnتمنح الدولة إعانات للبلدية قصد إنجاز برامج أو مشاريع اقتصادية واجتماعية ومدرسية مختلفة من خلال مختلف برامج ومخططات التنمية مثل المخطط البلدي للتنمية، وبرنامج صندوق الجنوب، وبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، والصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية، وصندوق الكوارث الطبيعية...ألخ.rnوتراعي الدولة في تقـديم إعاناتها للبلديات طبقاً للمادة 148 من قانون البلدية مـايـلي:rn- التفاوت في مداخيل البلديات،rn- النقص في تغطية النفقات اللازمة،rn- الأهداف الرامية إلى تلبية الاحتياجات المتناسبة والمهام المنوطة بالبلدية قانوناً .rnثانياً: إعانات الولايةrnإن الولاية باعتبارها السلطة الوصية على البلديات فإنها هي الأخرى تقدم إعانات للبلدية من ميزانيتها تسجل في قسم إيرادات الميزانية، وذلك لإنجاز وشراء أثاث وبناء مشاريع وأشياء مختلفة. rnثالثاً: إعانة الصندوق المشترك للجماعات المحلية rnإن الصندوق المشترك للجماعات المحلية حسب المرسوم 86/266 هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي موضوع تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية .rn وقد أنشىء هذا الصندوق لتوفير الخدمات العامة الإجبارية للمجموعات المحلية، وللمساهمة في تمويل التنمية المحلية من خلال تمويل ميزانية البلديات والولايات عن طريق صندوق الضمان للجماعات المحلية بتخصيص إعانات مالية سنوية للبلديات والولايات .rnويتولى صندوق الضمان للجماعات المحلية الدفع للبلديات مايلي:rn- تخصيصاً سنويا لقسم تسير ميزانية البلدية موزع توزيعاً نسبياً من الضرائب المعنية لقسم التسيير.rn- تخصيصات مالية للتجهيز وتخصيص لقسم التجيهز والاستثمار لميزانية البلدية.rn- تخصيصات مالية استثنائية للبلديات التي يعرف وضعها المالي صعوبة أو مواجهة كوارث وأحداث غير متوقعة.rn- لمواجهه نقصان مبلغ الضرائب المباشرة المحلية في كشف الضرائب بالنسبة لمبلغ التقديرات الخاصة بها.rn- لمواجهة التخفيضات والمبالغ غير المستوفاة أثناء السنة المالية .rnإن دور الصندوق لا يقتصر فقط على ذلك، بل إنه يقدم الإعانات الاستثنائية لتوازن البلديات التي تواجه وضعية مالية
متردية جداً، وكذلك يقدم إعانات لمواجهة الكوارث والأحداث الطارئة. rnالفرع الثاني: مداخيل ممتلكات البلدياتrnتعتبر مداخيل ممتلكات البلدية الناتجة عن إيجار مختلف العقارات وكراء مختلف المنقولات من موارد تمويل ميزانية البلديات طبقاً للمادة 146 ، فهي لا تقل أهمية عن الموارد الجبائية بالنظر إلى امتلاك البلديات العديد من الأملاك العقارية (المحلات التجارية والحدائق والمذابح والأسواق، الحمامات...ألخ)، والمنقولة (الشاحنات والرافعات والآلة الثقيلة...). rnكما تستفيد البلدية طبقاً للمادة 51 من قانون المالية لسنة 2009 من نسبة من الاتاوى الناتجة عن استغلال المقالع والمحاجر حسب الآتي:rn*يحدد مبلغ حق تأسيس العقد المنصوص عليه في أحكام المادة 132 من قانون المناجم المعدل والمتمم من أجل ممارسة نشاط استغلال المقالع والمحاجر كما يأتي:rn- الطلب الأولي مائة ألف دينار 100.000دج.rn- التجديد مئتا ألف دينار جزائري 200.000دج.rn- يدفع مبلغ حق تأسيس العقد لفائدة الجماعات المحلية لمكان وجود استغلال المقالع والمحاجر.rn* يحدد مبلغ الرسم المتعلق بالمساحة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون المناجم المعدل والمتمم طبقاً للجدول المذكور في الملحق الثاني بالقانون رقم 01/10 المؤرخ في 03/07/2001 المتضمن قانون المناجم المعدل والمتمم.rnيخصص هذا الرسم في حدود 70% لفائدة الجماعات المحلية لمكان وجود المقالع والمحاجر و30% لفائدة حساب التخصيص الخاص 302- 105 الذي عنوانه صندوق الأملاك العمومية المنجمية .rnخاتمة: ملاحظات واقتراحاتrn*يعتبر الرسم على القيمة المضافة ضريبة هامة ولها عائدات كبيرة، لكن ما يلاحظ على نسب توزيعه أن النسبة التي تحصل عليها البلدية نسبة قليلة مقارنة بنسبة الدولة.rnلهذا فإننا نقترح أن يتم الرفع من حصة البلدية على الأقل إلى 15 % من عائداته بدلاً من 10% لأهمية حصيلته في الرفع من مالية ميزانية البلدية، وبالتالي تفادي عجز الميزانية والمساهمة في التنمية المحلية.rn*إن ما يلاحظ على الرسم الصحي على اللحوم (رسم الذبح) هو أن المشرع الجبائي استثنى بائعة اللحوم البيضاء بمختلف أنواعها من دفع هذا الرسم، في الوقت الذي زاد الانتشار الواسع لهذا النوع من اللحوم.rnلهذا فإننا نقترح أن يتم فرض هذا الرسم أيضا على اللحوم البيضاء للرفع من مردوديته، وبالتالي المساهمة في تحقيق مكاسب مالية لميزانية البلدية. rn*على الرغم من منح البلديات حق اللجؤ إلى الاقتراض لتدعيم ميزانيتها خاصة ميزانية التجهيز، إلا أنها لا تلجأ إلى المبادرة بطلب قروض بنكية، وذلك بسب الشروط المعقدة للاقتراض البنكي.rnلهذا فإنه لابد من صدور نصوص تنظيمية صريحة تخول وتعترف للبلديات بحق طلب قروض بنكية طويلة المدى حسب قدراتها المالية لإنشاء وإحداث مشاريع استثمارية من أجل خلق مـداخيل أخرى لميزانية البلدية بدلاً من الاتكال على إعداد ملفات طلب تغطية العجز.rn*إن ما يلاحظ على مختلف الإعانات التي تمنحها الدولة أو الولاية أو الصندوق ترفق غالباً بتعليمات تحدد مجال استغلالها دون مراعاة متطلبات واحتياجات البلدية الضرورية والمستعجلة ، فلا يترك للبلدية حق تحديد الأولويات وفقاً لخططها التنموية أو احتياجاتها. وهو الأمر الذي من شأنه أن يقلل من أهمية ودور هذه الإعانات في تحقيق التنمية المحلية.rnلهذا فإننا نقترح عند منح هذه الإعانات خاصة تلك المتعلقة بالتجهيز أن تراعى اقتراحات وأولويات البلدية عند تسجيل هذه الإعانات في شكل مشاريع.rn*حسناً فعل فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عندما أقر برنامج 100 محل لكل بلدية لكي تستفيد من مداخيلها ، فهذا الإجراء من شأنه الرفع من مالية البلدية والمساهمة في التنمية المحلية والمساهمة في القضاء على عجز الميزانية.rnإلا أنه من الناحية العملية وعلى الرغم من اكتمال بناء تلك المحلات فإنه لم يتم توزيعها كاملاً على الشباب نظراً للشروط المعقدة الخاصة بالاستفادة منها.rnأما المحلات التي استفاد منها بعض الشباب فإنه سُجل في بلدية أولف عدم تسديد مداخيلها بسبب تماطل إدارة أملاك الدولة في تسديدها رغم المطالبات الملحة من البلدية، الأمر الذي يجبرنا للبحث عن الإجراءات القانونية المتبعة من طرف البلدية للحصول على حقوقها المالية.rn*إن ما يمكن ملاحظته في هذا الإطار هو أنه على الرغم من امتلاك البلديات أملاك عقارية ومنقولة فإن مداخيلها تعتبر ضعيفة مقارنة بعدد الأملاك العقارية والمنقولة بسبب ضعف التعريفات المطبقة على إيجار تلك العقارات والمنقولات. rnلهذا فإننا نقترح إعادة الاعتبار لهذا المورد الهام والأساس مـن خلال اتخاذ الإجراءات التاليـة:rnأولاً: بالنسبة للعقاراتrnمراجعة أسعار إيجار العقارات المؤجرة، وإلزام البلديات اللجؤ إلى أسلوب المزايدات عند إيجار مختلف العقارات التابعة للبلدية حتى تكون الأسعار متماشية مع أسعار السوق العقاري، واللجؤ إلى القضاء في حال التأخر في تسديد مقابل الإيجار.rnأما بخصوص الأتاوى الخاصة باستغلال المقالع والمحاجر فإن المشرع لم يحدد لنا الطريقة التي تحصل بها الجماعات المحلية على نسبتها من إدارة المناجم، كما أن مصطلح الجماعات المحلية مصطلح عام يشمل البلدية والولاية فكيف يتم تقسيم نسبة الجماعات المحلية بين البلدية والولاية. rnلهذا فإننا نقترح أن يتم إعادة النظر في المادة 51 من قانون المالية لسنة 2009 من خلال التحديد بصفة صريحة وواضحة نسبة كل من البلدية والولاية والطريقة التي يتم الحصول بها على نسبتهما.rnثانياً: بالنسبة للمنقولاتrnتملك معظم البلديات بصفة عامة حظيرة عتاد لا يستهان بها يمكن أن تشكل مورداً هاماً وأساسياً لميزانية البلدية إذا استغل على أحسن وجه.rnإلا أن الواقع العملي يبين لنا عدم استغلاله بصورة جيدة بسبب الاستغلال غير العقلاني للمنتخبين. rnلهذا يجب وضع ضوابط قانونية تضفي الشفافية على عملية إيجار العتاد، وفرض رقابة صارمة عليه من طرف السلطة الوصية، خاصة إذا ما علمنا أن جميع البلديات تدعم من طرف وزارة الداخلية بعتاد إضافي لحظيرتها، وإعادة تثمين ومراجعة الأسعار الخاصة بكراء المنقولات، واللجؤ إلى المزايدات عند إيجار العقارات التابعة للبلدية للرفع من مردودها وتفادي استغلاها لأغراض خاصة من بعض المنتخبين.rnrnrnrnrnالهوامش:rnrnrn1- أنظر المادة 146 من القانون رقم 90/08 المؤرخ في 07/04/1990 المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية رقم 15 الصادرة بتاريخ 11/04/1990.rn2- قـدي عبد المجيـد، النظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثة، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة، أيام 20 و21 ماي 2002، جامعة سعد دحلب، البليدة.rnrn3- يامـة ابراهـيم، النظام القانوني للمنازعة الضريبية في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، معهد العلوم القانونية، المركز الجامعي بسعيدة، الموسم الجامعي 2007/2008. rn- أنظر المادة 01 من الأمر رقم 76 – 101، المؤرخ في 09/12/1976 ، "المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة" المعدل والمتمم، طبعة 2005.rn- أنظر المادة 02 من نفس الأمر.4rnrn- أنظر المادة 42 من الأمر رقم 76 – 101، "المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة" السالف الذكر. 5rn- 6 أنظر المادة من 02 من الأمر رقم 08/02 المؤرخ في 24/07/2008 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، الجريدة الرسمية رقم 42 الصادرة بتاريخ 27/07/2008. rn- 7.أنظر المواد من 21 إلى 39, من القانون رقم 95 - 27 المؤرخ في 30 – 12 - 1995، المتضمن قانون المالية لسنة 1996, الجريدة الرسمية رقم 82، المؤرخة في 31 - 12 - 1995. rn- 8-أنظر المادتين 217 و 222 من الأمر رقم 76 – 101، "المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة السالف الذكر.rn-9 - أنظر المادة 08 من الأمر رقم 08/02 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 السالف الذكر.rn10- - أنظر, المادة 02 من القانون رقم 06 - 24، المؤرخ في 26//12/2006 "المتضمن قانون المالية لسنة 2007 " الجريدة الرسمية رقم 85 الصادرة بتاريخ 27/12/2006 rn11 - أنظر المادة 10 من الأمر رقم 08/02 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 السالف الذكر.rn12 - أنظر المادة 14 من القانون رقم 09/09 المؤرخ في 30/12/2009 المتضمن قانون المالية لسنة 2010، الجريدة الرسمية رقم 78 الصادرة بتاريخ 31/12/2010.rn13- أنظر المادة 14 من القانون رقم 09/09 المتضمن قانون المالية لسنة 2010 السالف الذكر.rn14 - أنظر المادة 12 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22/07/2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الجريدة الرسمية رقم 44 المؤرخة في 26/07/2009.rn15 - أنظر المواد 276 و 281 مكرر 182 من الأمر رقم 76 - 101 "المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، السلف الذكر.rn16- - أنظر المادة 46 من الأمر 08/02، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 السالف الذكر.rn- أنظر المادة 205 القانون رقم 01 - 21 المؤرخ في 22 - 02 – 2001، المتضمن قانون المالية لسنة 2002، والمتضمن قانون الإجراءات الجبائية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية رقم 76 الصادرة بتاريخ 23/ 12/2001.rn17 - أنظر المادة 46 من الأمر 08/02، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 السالف الذكر.rn-18- - أنظر المادة 46 من الأمر 08/02، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 السالف الذكر.rn19- - أنظر المادة 46 من الأمر 08/02، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 السالف الذكر.rn-20 - أنظر المادة 94 من القانون رقم 02/11 المؤرخ في24/12/2002، المتضمن قانون المالية لسنة 2003، الجريدة الرسمية رقم 86 الصادرة بتاريخ 25/12/2002rn21 - أنظر المادة 46 من الأمر 08/02، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 السالف الذكر. rnrn22- بسـمة عـولمي، تشخيص نظام الإدارة المحلية والمالية في الجزائر، مقال منشور مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد 04، تصدر عن جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف. ص 271.rn23- - أنظر المواد 263 و263 مكرر 2 من الأمر رقم 76 - 101, "المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة السلف الذكر.rnrn24- محمد عباس محرزي, اقتصاديات الجباية والضرائب، دار هومة، الجزائر، الطبعة الثالثة، سنة 2003، ص 62. rn- حسين صغير، دروس في المالية والمحاسبة العمومية، دار المحمدية العامة، الجزائر، بدون رقم طبعة، سنة 2001. ص 66. 25rn26- إسماعيل بوخارة ودومي سمراء، الإصلاح الضريبي وفق معتقدات صندوق النقد الدولي، الملتقى الوطني حول السياسة الجبائية الجزائرية في الألفية الثالثة، جامعة البليدة، أيام 11 و 12 ماي، سنة 2003، ص 195. rn- أنظر، المادتين 21 و 23 من الأمر رقم 76 – 102، "المتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدل والمتمم. طبعة 2005 rn- A HENTIT Module lgestion du budget (duapo)rnrnrnrn-أنظر المادة: 5 من الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 24/07/2007 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007 الجريدة الرسمية رقم 47 الصادرة تاريخ 25/07/2007.rn- أنظر المادة 21 من الأمر رقم 09/01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 السالف الذكر.rn- - أنظر المادة 60 من القانون رقم 05/16 المؤرخ في 31/12/2005 المتضمن قانون المالية لسنة 2006، الجريدة الرسمية رقم 85 الصادرة بتاريخ 31/12/2005.rn- أنظر المادة 46 من الأمر 08/02، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 السالف الذكر.rnrnrn- أنظر المادة 61 من القانون رقم 05/16، المتضمن قانون المالية لسنة 2006 السالف الذكر.rn- - أنظر المادة 46 من الأمر 08/02، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 السالف الذكر.rn- أنظر المادة 26 من الأمر رقم 08/02/ المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 السالف الذكر.rnrn- أنظر الأمر رقم 65/320 المؤرخ في 31/12/1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 .الجريدة الرسمية رقم 108
الصادرة بتاريخ 31/12/1965.rn- أنظر المادة 36 من القانون رقم 06/2000 المؤرخ في 23/12/2000 المتضمن قانون المالية لسنة 2001، الجريدة الرسمية رقم 80 الصادرة بتاريخ 24/12/2000.rn-- أنظر المواد 56 و57 من القانون رقم 99/11 المؤرخ في 23/12/1999 المتضمن قانون المالية لسنة 2000، الجريدة الرسمية رقم.92 الصادرة في 25/12/1999.rn-- أنظر المادة 55 من القانون رقم 99/11، المتضمن قانون المالية لسنة 2000 السالف الذكر.rn-- أنظر المادة 25 من الأمر 08/02، المتضمن قانون المالية التكميل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دراسة تقييمية- مختلف أنماط تمويل نشاط البلدية التي يقرها التشريع الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون البلدية والولاية
»  القانون 11-10 المتضمن قانون البلدية
» البلدية في القانون الجزائري
» دور الجماعات المحلية( البلدية) في المحافظة على البيئة
»  التمويل المحلي وإشكالية العجز في ميزانية البلدية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التواصل القانوني :: التنظيم الإداري الجزائري :: قانون البلدية-
انتقل الى: