منتدى التواصل القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


عشي علاء الدين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دعوى الالغاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فهمي




المساهمات : 53
تاريخ التسجيل : 05/04/2011
العمر : 45

دعوى الالغاء Empty
مُساهمةموضوع: دعوى الالغاء   دعوى الالغاء I_icon_minitimeالأحد أبريل 10, 2011 7:09 am

المقدمة
المبحث الأول : دعوى الإلغاء في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية08/09
 -المطلب الأول : تعريف دعوى الإلغاء
 -المطلب الثاني: طبيعة دعوى الإلغاء
 -المطلب الثالث: الشروط الشكلية والموضوعية لدعوى الإلغاء
المبحث الثاني : علاقة الإدارة بالمواطن في ممارسة الطعن في ظل المرسوم 88/131
 -المطلب الأول : وسائل الطعن الموصوعية تحت تصرف المواطن.
 - المطلب الثاني: إعلام المواطن
 - المطلب الثالث :إستقبال المواطن
 - المطلب الرابع :استدعاء المواطن
المبحث الثالث : التلظم الإداري ودعوى الإلغاء
 -المطلب الأول: اهمية التظلم في دعو الإلغاء
 المطلب الثاني : التظلم وعلاقته بدعوى الوقف
 المطلب الثالث : وجوب وجواز التظلم
 المطلب الرابع :التظلم في التشريع الجزائري
الخاتمة







المبحث الأول : دعوى الإلغاء في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية08/09
لقد أكد قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09 أهمية دعوى الإلغاء ونظرا لضرورتها فهي الاكثر أنتشار لكن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لدعوي الإلغاء .
لكن سنحاول في هذا المبحث الاستعانة بالقضاء الفرنسي والمصري في هذه الدعوى.
المطلب الاول : تعريف دعوى الإلغاء
هي دعوى قضائية ترفع إلى القضاء لإعدام قرار إداري صدر بخلاف ما يقضي به القانون وتسمى أيضاً دعوى تجاوز السلطة وتعد من أهم وسائل حماية المشروعية .
وقد كان للقضاء الفرنسي الريادة في إنشاء دعوى الإلغاء،( ) وكان مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بنظر الدعاوى الإدارية منذ عام 1872 وبسبب تزايد الطعون المقدمة إلى المجلس أصدر الإصلاح التشريعي في 30 سبتمبر 1953 الذي جعل مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بنظر الدعاوى الإدارية التي لم يمنح القانون اختصاص النظر فيها إلى محاكم إدارية أخرى ويمكن استئناف أحكام المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة الفرنسي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .
ومن ثم فإن دعوى الإلغاء في فرنسا تنظر على درجتين تعرض الأولى أمام المحاكم الإدارية والدرجة الثانية تعرض أمام مجلس الدولة أمام مجلس الدولة بوصفه محكمة الاستئناف .
أما في مصر فإن دعوى الإلغاء ظهرت بنشؤ مجلس الدولة بمقتضى القانون رقم 112 لسنة 1946 وكانت محكمة القضاء الإداري تختص دون غيرها في الفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، ولما أنشأت المحاكم الإدارية والتأديبية أسهمت مع محكمة القضاء الإداري بنظر دعوى الإلغاء كلاً حسب اختصاصها وتنظر المحكمة الإدارية العليا في مصر دعوى الإلغاء عندما يقدم إليها الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري بينما تنظر محكمة القضاء الإداري في الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية . ( )
وعلى ذلك فإن دعوى الإلغاء تنظر في مصر على درجتين أيضاً الدرجة الأولى أمام محاكم القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية كل حسب اختصاصها، والدرجة الثانية عندما تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة إليها من محاكم القضاء الإداري وعندما تفصل الأخيرة في الطعون المقدمة إليها من المحاكم الإدارية .


ويعرفها الدكتور عمار بوضياف Smileدعوى الإلغاء بأنها دعوى قضائية ترفع أمام القضاء المختص بغرض إلغاء قرار إداري غير مشروع طبقا لإجراءات خاصة ومحدودة قانونا(.
المطلب الثاني :طبيعة دعوى الإلغاء
دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية عينية أوموضوعية والتي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة القانونية والمصلحة أمام القضاء الإداري طالبين فيها الحكم بإلغاء قرار إداري نهائي غير مشروع ويختص القاضي بالنظر في مدى شرعية أو عدم شرعية القرار الإداري المطعون فيه بعدم.
إذا فدعوى الإلغاء هي دعوى قضائية وليست بطعن أو تظلم إداري لم تكتسب دعوى الإلغاء الصفة والطبيعة القضائية إلا في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 أي بعد 1872 حيث كانت دعوى الإلغاء قبل هذا التاريخ مجرد طعن أو تظلم إداري رئاسي وذلك في ظل فترة إنعدام وجود القضاء الإداري البات وسيادة فترة القضاء المحجوزوبعد استغلال (ق إ) أصبحت (دعوى الإلغاء) موجودة قانونيا في شكل دعوى قضائية. وينتج عن حقيقة كون دعوى الإلغاء دعوى قضائية أن عملية تحريكها ورفعها من قبل أصحاب الصفة القانونية والمصلحة وممارستها من قبل القضاء المختص فلابد أن تتم على أساس قاعدة أو حجة قانونية وطبقا للشروط والإجراءات القانونية المقررة في ق. إ . والمرافعات المتعلقة بالدعوى الإدارية .كما أنه لا يجب مقارنة أو معادلة دعوى الإلغاء بالدفوع القضائية والتظلمات الإدارية فدعوى الإلغاء دعوى أي أداة هجوم وليست وسيلة دفاع كما هو الحال في الدفوع القضائية ودعوى الإلغاء قضائية وليست بتظلم إداري
*دعوى الإلغاء هي الدعوى الأصلية والوحيدة الإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة إلغاء قضائيا:
أي أنه لا يمكن إلغاء قرار إداري غيرمشروع إلغاءا قضائيا وإزالة آثاره القانونية إلا بواسطة دعوى الإلغاء فقط وبالتالي فلا يمكن أن تقوم الدعاوى المختلفة كدعوى التفسير والتعويض ودعوى فحص وتقدير الشرعية ؟؟؟ تقوم بتعويض أي كبديل عن دعوى الإلغاء لا يمكن
"1" * دعوى الإلغاء عينية وموضوعية وليست دعوى شخصية ذاتية ***
أ‌- وذلك لأن رفع دعوى الإلغاء أمام جهة القضاء المختص لا يهاجم ولا يخاصم السلطات
الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه وإنما يهاجم ويخاصم القرار الإداري غيرالمشروع ذاته .
ب‌- كما دعوى الإلغاء لا تهدف مثل دعاوى القضاء الكامل إلى حماية المراكز القانونية الذاتية والشخصية وإنما تستهدف دعوى الإلغاء حماية المصلحة العامة والمركز القانوني العام أي أنها تستهدف حماية سيادة ونفاذ مبدأ الشرعية القانونية والنظام القانوني النافذ في الدولة .شرحه مبدأ الشرعية والقانونية : لأنها تلقي وتقضي على كل قرار إداري مخالف القانون في معناه العام ويخرج عن أحكام الشرعية وقواعد النظام القانوني السائد في الدولة

المطلب الثالث :الشروط الشكلية والموضوعية لدعوى الإلغاء
الفرع الأول: الشروط الشكلية
يقصد بالشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء هي مجموعة الشروط التي يجب افرها حتى يمكن لجهة القضاء المختص بدعوى الإلغاء أن ينعقد الإختصاص لها بقبول النظروالفصل في دعوى الإلغاء وهي
-القرار الإداري : أي أن يكون محل وموضوع دعوى الإلغاء الطعن في قرار إداري (المادة 274
ق.إ.م) . فلكي يقبل القاضي دعوى الإلغاء ويفصل فيها لابد أن يكون موضوع الطعن قرارا إداريا نهائيا له موصفات القرار الإداري فهو عمل إداري بقصد إحداث أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونيا أي انشاء حقوق وترتيب إلتزامات فلا يمكن رفع دعوى الإلغاء هذا كل من ضد أعمال إدارية مادية أو عقود إدارية وكذا لا يمكن رفع دعوى الإلغاء هذا كل من الأعمال التشريعية والأعمال السياسية والأعمال القضائية وبالتالي يشترط في القرار الإداري محل الطعن بدعوى الإلغاء عدة مواصفات وهي:
-يجب أن يكون القرار إداريا موجودا فلا يقبل الطعن في الإلغاء في قرار لم يصدر أو قرار ألغي قضائيا أو إداريا
2-أن يكون القرار الإداري صادرا من سلطة إدارية وأن يكون مولدا لآثار قانونية أما بالتعديل أو الإنشاء أو لاغيا لإلتزامات وحقوق ومراكز قانونا
3-أن يكون القرار إداريا قابلا للنفاذ وجوب عرضه بعد ذلك على سلطة عليا .
شرط التنظيم الإداري السابق لا تقبل دعوى الإلغاء في النظام القضائي الجزائري إلا بعد القيام بعملية التظلم الإداري الرئاسي أساسا وأصلا أو التظلم الإداري الولائي في حالة عدم وجود سلطة
رئاسية للسلطة الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه بدعوى الإلغاء"1"(لاتكون الطعون بالبطلان مقبولة مالم يسبقها الطعن التدريجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه_)
-فالتظلم حسب المادة 275 برفع إلى السلطات الإدارية الرئاسية أصلا خلال شهرين من تاريخ العلم الشخصي بالقرار الإداري الفردي وابتداءا من النشر الرسمي للقرارات الإدارية التنظيمية العامة "2". تنص المادة 275 ق.إ.م : " أن الطعن المسبق المنصوص عليه في المادة 275 يجب أن يرفع خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره "
2-شرط المدة أو شرط ميعاد رفع الدعوى : ميعاد رفع الدعوى الإلغاء هو شهران من تاريخ التبليغ والعلم بالقرار الصحيح لرفض السلطات الإدارية المختصة لمضمون ومحتوى التظلم الإداري من خلال (275 ق.إ.م) في حالة الرد الصريح من الإدارة العامة على التظلم
-وفي حالة سكوت السلطة الإدارية المختصة والمتظلم أمامها ولم ترد على التظلم مدة 03 أشهر فيجوز رفع ذلك التظلم أن يرفع دعوى الإلغاء خلال مدة شهرين من مدة 03 أشهر لسكوت السلطة الإدارية
والمتظلم أمامها وهذا ما نصت عليه عنه 275 ق. إ) تنص على "أن سكوت السلطة الإدارية مدة تزيد عن 03 أشهر عن الرد على طلب الطعن التدريجي أو الإداري يعد بمثابة رفض له ، وإذا كانت السلطة
الإدارية هيئة تداولية فلا يبدأ ميعاد 03 أشهر في السريان إلا من تاريخ قفل أول دورة قانونية تلي إيداع الطلب "
ويمكن مد رفع الدعوى للأسباب التالية :
1-رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة قضائية غير مختصة : إن الحكمة من اعتبار رفع الدعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة سبب من أسباب قطع الميعاد في رفع دعوى الإلغاء وبداية هذا الميعاد من جديد، ذلك أن تحرك رافع دعوى الإلغاء وخطأه في جهة الإختصاص القضائي دليل على تمسكه
بحقه في المطالبة بإلغاء القرار الإداري غير المشروع ولكنه أخطأ في الوصول إلى جهة الإختصاص القضائي بدعوى الإلغاء فلا يجب حرمانه من حقه (دعوى الإلغاء ) وتبدأ من تاريخ لتبليغه بالحكم بعد الاختصاص .
-طلب المساعدة القضائية أو طلب الإعفاء من الرسوم القضائية : والحكمة من هذه القاعدة أنه لا يجب حرمان صاحب الصفة القانونية من استعمال حق رفع دعوى الإلغاء بسبب فقره وعجزه عن
رفع الرسوم القضائية وطلبه للمساعدة القضائية دليل على تمسك صاحب الصفة بحقه في استعمال دعوى الإلغاء وننبه هنا بأن المشرع الجزائري لقد حول مسألة طلب المساعدة القضائية سببا من أسباب وقف المدة وليس سببا من أسباب قطع الميعاد أو المدة إذ يبدأ الميعاد في السريان من جديد لمدة شهرين
كاملين حسب نص المادة 237 " يوقف سريان ميعاد الطعن بإيداع طلب المساعدة القضائية فكم كتابة المجلس الأعلى –ويبدأ سريان ميعاد من جديد للمدة الباقية من تاريخ تبليغ قرار أو رفض
الطلب من مكتب المساعدة القضائية لكل ذي مصلحة أما بالطريق الإداري أو لكتاب موصى عليه يعلم الوصول .
3-القوة القاهرة كسبب لوقف الميعاد
: يقرر القضاء الإداري أن القوة القاهرة يترتب عليها وقف أو توقف ميعاد
رفع دعوى الإلغاء بحيث لا تبدأ المدة الباقية في السريان من جديد إلا بعد
زوال أسباب القوة القاهرة .
أولا:آثار زوال القضاء بميعاد رفع دعوى الإلغاء
نشير إلى أن القرار الإداري يكسب بحصانة نهائية ضد الإلغاء إذا لم ترفع الدعوى في ميعادها المحدد حفاظا على استقرار القرارات الإدارية ونظرا لكون ميعاد رفع دعوى الإلغاء من النظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإتفاق على مخالفتها فإنه يجوز للمحكمة إثارة مسألة القضاء ميعاد رفع الدعوى أي مرحلة من مراحل التقاضي كما يجوز ان تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول دعوى
الإلغاء غير انه في حالة اكتساب القرار الإداري الحصانة ضد دعوى الإلغاء يمكن اللجوء إلى وسائل أخرى
-1. الدفع بعدم شرعية هذا القرار بصفة عرضية فالدفوع لا تتقادم
2. -الطعن بدعوى الإلغاء في القرارات
الفردية التي تصدر تطبيقا لقرار تنظيمي إداري غير مشروع : واكتسب حصانته ذد دعوى الإلغاء سبب قوات ميعاد رفع دعوى الإلغاء ضد القرار التنظيمي العام .
-3. رفع دعوى التعويض والمسؤولية لأصحاب الصفة القانونية المضرورين من قرار إداري غير مشروع
- 4. إذا ألغى القانون الذي أسس عليه هذا القرار أو عدل .
*شرط المصلحة والصفة في رفع دعوى الإلغاء : لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى الإلغاء مالم يكن حائزا على صفة قانونية ومصلحة من خلال مبدأ " لا دعوى بدون مصلحة " وقد تكون المصلحة (أدبية أو
معنوية)
•ثانيا :شرط انتفاء الطعن المقابل أو الدعوى الموازية
مباشرة من كل المشرعين الجزائريين والفرنسيين أي أنه لا يمكن قبول دعوى الإلغاء إلا إذا كان الطاعن يملك دعوى قضائية أخرى تمكنه من الحصول على طلباته بدلا من دعوى الإلغاء نص المادة 276 ق.إ.م. " لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان الطاعنون يملكون الدفاع عن مصالحهم طريق الطعن العادي أمام أية جهة قضائية أخرى "

الفرع الثاني : الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء الحكم بالإلغاء
بعد تحقيق الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء وينعقد الإختصاص للقاضي المختص بدعوى الإلغاء في فحص وتحليل القرارات الإدارية من حيث المشروعية وعدمها أي البحث في مدى توافر وشرعية
الأركان في القرار المطعون فيه بدعوى الإلغاء وسلامته وخلوه من عيوب الشرعية وهي :
1-عيب السبب : يقصد بعيب السبب إنعدام الوقائع المادية أو القانونية أو وقوع خطأ في تقديرها وتكيفيها خلال صدور قرار إداري معين من قبل سلطة إدارية مختصة كأن تصدر السلطة الإدارية المختصة قرار إداريا بحرق منزل على إعتقاد بأنه موبوء ولكنه سليم من كل وباء (أو تهديمه ). كذلك يمكن أن تصدر السلطة الإدارية قرار إداريا بمعاقبة الموظف على أنه خالف القانون في حين أنه لم
يخالفه .
2-عيب عدم الإختصاص : يعرف على أنه انعدام القدرة والأهلية والصفة القانونية على اتخاذ قرار إداري معين بإسم ولحساب الإدارة العامة بصفة شرعية (اعتداء سلطة مركزية على أخرى مثل اعتداء وزير على سلطات وزير آخر)
3-عيب الشكل والإجراءات : هو عدم الإلتزام والقيام بالشكليات والإجراءات المطلوبة القيام بها عند إصدار قرار إداري او إهمال شكليه الكتابة أو عدم القيام بالإجراءات الإلزامية لصدور قرار إداري مثل عدم القيام بإجراء التحقيقات اللازمة في القرارات الإدارية مثل قرار نزع الملكية لمنفعة عامة أو مثل عدم احترام نظام سير المداولات في القرارات الإدارية التي تتخذ في مجالس الإدارية بواسطة التداول كما في قرارات (م ش و) وكما في قرارات غلق المحلات وهدم المنازل الموجودة والآلية للسقوط فإن لم يحترم القرار الإداري إجراء شكلي يلغى
4- عيب المحل ومخالفة القانون :
الخروج عن أحكام القانون ومبادئه في "1" مضمونه وموضوعه أو محله ومن صوره المخالفة الصريحة للقانون الخطأ في تفسير القانون أو تطبيقه
5- عيب الإنحراف في استعمال السلطة : إذا كانت السلطة الإدارية مصدرة القرار الإداري تستهدف غرضا غير الغرض الذي من أجله منحت وأعطيت سلطة إصدار هذا القرار مراعية مصلحة سياسية أو
أدبية أو مادية غير المصلحة العامة والسير الحسن للمرافق العامة .
المطلب الرابع:إجراءات دعوى الإلغاء وفق 08/09














المبحث الثالث : التلظم الإداري ودعوى الإلغاء
إن التظلم الإداري يعني عدم رضا صاحب الشان بالقرار الذي علن به بواسطة النشر او الاعلان إلا العلم اليقين يبادر بكتابة هذا على شكل تظام ويرسل الى الإدارة مصدرة القرار او لرئيسها طالبا غعادة النظر فيه وسحبه او الغائه
المطلب الاول : اهمية التظلم في دعو الإلغاء .
بعد تلقي صاحب الشان للقرار الإداري وراى فيه العيب غير المشروع فغن الطريق الاسرع مي يعبر عن عدم رضائه فما عليه إلا أن يقدم التماس من طرف المعني او صاحب الشأن و الصفة والمصلحة والاهلية الى السلطة الرئاسية أو الوصائية كي تعيد النظر في القرار او تسحبه أو تلغيه وعلى وجه الخصوص مايمس مبدأالمشروعية ونظر لاهمية التظلم فهمو خطوة اخرى كدعوى الإلغاء إذا اخذا مبدأ التظلم الوجبي وقد يكون جوازظيا في أنظمة لم تأخذ به أو كالتي الغت الإخذ بمبدأ التظلم تسهيلا وإختضار للجهد والمال والوقت الا انه لا بد أن يراعي في ذالك الميعاد الضروري للتظلم حتى لا تضع حقوق أصحاب الشأن والمصلحة إلا انه إذا رفضت الادارة الرد او تماطلت فإنه صاحب المصلحة في وضعية غير مريحة تستوجب عليه إنتظار ذالك وحساب مدة السكوت او الرفض الضريح مما يتطلب من المتظلم المعرفة سمح له بمتابعة إجراءات التظلم وميعاد وعلاقة ذللك بدعوى الالغاء ويخلو التظلم من سلبيات كما له ايجابيات.
المطلب الثاني : التظلم وعلاقته بدعوى الوقف
بالرجوع الى نص المادة 834 من ق إ م و إد التى تنص ( تقدم الطلبات الرامية الى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة لا يقبل طلب الوقف .
تنفيذ القرار الإداري ، ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع ,أو حالة التظلم المشار
اليها في المادة 830). ومن هذه المادة يتبين لنا أنه بالأمكان الاستغناء عن دعوى الالغاء ويكتفي صاحب الشان برفع تظلم إلى الجهة المصدرة للقرار ، ومن هنا تحدث عملية ربط بين دعوى الوقف والتظلم المرفوع بان يصدر القاضي أمره بوقف القرار الي غاية رد الإدارة عن تظلم هذا الربط لا نجده معتمدا في الدول العربية إلا في الجزائر .
ومن هنا يتضح ان هناك علاقة ثلاثية بين دعوى الالغاء ودجعوى الوقف لللتنفيذ والتظلم
المطلب الثالث : وجوب وجواز التظلم
إن التظلم يوخذ في دعوى الالغاء والوقف إذا إعتمد ذالك كشرط أساي لإصدار أمر الوقف الذي يترتب عليه لإلغاء دعوى الالغاءلكن الملا حظ عند سكوت الإدارة وعدم ردها عن التظلم او الرد السلب يفتثار في هذه الحالة أشكاليات في مصير دعوى الوقف ويكون في هذه الحالة عدم جدوى الوقف .

الفرع الاول :إيجابيات التظلم
يمكن الإخذ بالتظلم لعدة ايجابيات وهي كالاتي:
• إجراء قد تكون نتيجته سريعة .
• النص رتب على رفع التظلم إمكانية رفع دعوى الوقف.
• التظلم يقوم مجانا بينما الدعوى برسوم .
• التظلم إجراء بسيط بينما الدعوى معقدة .
• التظلم الولائي قد يحل محل دعوى الالغاء .
الفرع الثاني : السلبيات
أن اهم السلبيات التى تدفعنا الى عدم الإخذ بالتظلم وهي كالاتي:
* تأخر الإدارة أو الصمت في الرد على التظلم وتمسكه بقراراتها .
* أن التظلم لا يشمل الا بعض القرارات .
المطلب الرابع :التظلم في التشريع الجزائري .
لو التمسنا( المادة 830ق إم إ)فنجد انه يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري يقديم تظلم الى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الاجل المنصوص في المادة 829ق إ م إ.
يثبت إيداع التضلم امام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة ويرفق مع عريضة ومن هذه المادة يلاحظ أن الإخذ بالتظلم جوازي في الجزائر ويتم وفق إجراءات خاصة يححدها القانون في إطار ترك المجال لصاحب الشان ان يحقق مصلحته بما يراه مناسبا من وسائل وسندات










//

المبحث الثاني: علاقة الإدارة بالمواطن في ممارسة حق الطعن ظل المرسوم 88/131
إن المرسوم 88/131 الذي ينظم العلاقة بين الإدارة والمواطن سعى فيه المشرع الى تنظيم تلك العلاقة قي إطارها القانوني يهدف تقديم أحسن خدمة للمواطن في حدود الواجبات المتبادلة بين التزامات اللادارة واجبات المواطن كما وضعت الأسس والوسائل التي يستطيع من خلال المواطن الطعن الإداري كالتظلم ودعوى الإلغاء وسنوضح في هذا المبحث الضمانات القانونية في علاقة الإدارة بالمواطن في حدودا لمرسوم 88/131صمن أربعة مطالب .
المطلب الأول : وسائل الطعن الموضوعية تحت تصرف الموطن
للمواطن الحق في الاحتجاج على الإدارة بالتعليمات والمنشورات والمذكرات والإعلانات التي أصدرتها وكما ألزمت الإدارة علي الرد على كل الطلبات او الرسائل أو التظلمات التى يوجهها المواطن في احتجاجه او حين يحتج على الإدارة مصدرة القرار حيث ان القسم الثاني من المرسوم المذكور سابقا في المواد 34 إلى 40 حدد وسائل الطعن التي يستعملها المواطن وهي تحت تصرفه .
المادة 34(يجب على الإدارة أن ترد على الطلبات أو الرسائل والتظلمات التي يوجهها المواطنون إليها .ولهذا الغرض تحدث هياكل المستويين الوطن والمحلي تكلف على الخصوص بالبت في عرائض المواطنين).
وهذا إلزام للإدارة مع وضع هياكل وجهات مختصة بالبت في تلك العرائض التي يقدمها المواطنون
اما المادة 36 من ذات المرسوم تنص "يجب ان يبين كل قرار يدين المواطن الاجراء والجهة او السلطة الادارية التي يمكن ان يقدم اليها طعن مجاني "وه>ا تحديد للمواطن وتخفيف للجهد والمال والوقت حيث ان الطعن مجاني وقد حددت الجهة في القرار
- وهناك الدفاع للاهداف المشتركة نص المادة 38
- اما المادة 39 نصت على الاتي " يمكن المواطن زيادة عن الطعن المجاني ان يتبع جميع السبل القانونية في احتجاجه على قرارات الإدارة وعقودها ومن ذلك المطالبة بالتعويض على القرارات اقتضى الأمر
- المطلب الثاني :اعلام المواطن في المرسوم 88/131 : حتى يكون المواطن على علم بما صدر ضده او معه او لصالحه من قرارات اوجب المشرع عدة تشريعات تهدف في مضمونها الى وضع المواطن في صورة واضحة من امره حتى يتمكن من الدفاع او ان يحتج عن تلك القرارت التي تمس بمصالحه ونذكر من ذلك مايلي :
-المادة 09:"يتعين على الادارة ان تنشر بانتظام التعليمات والمناشر والمذكرات والاراء التي تهم علاقاتها بالمواطنين الا اذا وردت احكام مخالفة في التنظيم الجاري به العمل"
- ان معنية باطلاع المواطن واعلامه وتبليغه وبانتظام بما صدر من تعليمات ومناشر ومذكرات واراء وذلك خدمة للموطن ليمارس حق الدفاع بالوسائل والطرق القانونية
- اما المادة 10 في الفقرة 2 ويتم الاطلاع عن طريق الاستشارة المجانية في عين المكان او تسليم نسخ منها على نفقة الطالب بشرط ألا يتسبب الاستنساخ في اقتصاد الوثيقة او يضر بالمحافظة عليها
- الفقرة 3 ويجب على كل مواطن يمنع من الاطلاع على هذه الوثائق ان يسعى بذلك بمقرر مبين الاسباب
اما الوثائق ذات الصلة بحياة الفرد الخاصة او المرتبطة بوضعيتة الشخصية فان المشرع في ذات المرسوم اسثناها من النشر مهما يكن سدها وذلك حفاظا على الحياة الخاصة للمواطن وذلك في نص المادة 11 "لا يجوز للادارة المسيرة ان تنشر او تسلم اية وثيقة او أي خبر مهما يكن سندها في ذلك اذا كانت الوثيقة والخبر يتصلان بحياة الفرد الخاصة او لا يتصلان بوضعيته الشخصية يصره النظر عن احكام المادة 10 سالفة الذكر مما لم يرخص بذلك التنظيم العمول او موافقة المعنى
المطلب الثالث :استقبال المواطن :
ان الادارة تسعى عموما لتهيئة ظروف استقبال المواطن كي يتمكن في الجو المناسب والظرف الحسن بالقيام باعماله الادارية ذات الصلة ومن هنا وضع المشرع في المرسوم 88/131 ما يلزم به الادارة كي تسقيل الموطن وطبقا للمادة 12 :ترتب الادارة امورها كي توجه المواطنين في مسلعيهم وترشدهم الى الاجراءات المطلوب اتباعها ويجب ان تستقبلهم احسن استقبال وفي الاطار يجب ان تعمم اقامة هياكل ملائمة لاستقبالهم ومن المادة السابقة فان الادارة ملزمة بتحسين ظروف الاستقبال وكذا الارشاد والسعي لاقامة هياكل للاستقبال دون ان يغفل تسخير مأمورون بالاستقبال لهذه الخدمة مع امتيازهم بالكفاءة المهنية وذلك ما نصت عليه المادة 13 من المرسوم 88/131
المطلب الرابع :استدعاء المواطن
يكون اللجوء الى استدعاء المواطن اجراء استثنائيا لا يتم الا بنص تنظيم وذلك ما نصت عليه المادة 15
ولتحديد قاونية الوثيقة وشرعيتها اوجب المشرع توقيع الوثيقة من طرف المخول لذلك قانون نص المادة 16
• اسم المصلحة –اسم الموقع ولقبه ووظيفته –دواعي الاستدعاء والهدف منه بوضوح –عنوان المصلحة المعنية
• وكل هذه الإجراءات جاءت في خدمة المواطن كي يستطيع ان يتحرك وفق الارشاد وحسن الاستقبال بوثيقة الاستدعاء التي توفر الوقت والجهد كما حدد بعض المواد الاخرى مدة الاستدعاء قبل الحضور ب48 ساعة على الاقل وخارج ايام العطل والليل وبحضر الولي مع القاصر اذا كان ذلك مطلوبا قانونا وذلك ما نصت عليه المواد 18/19/20/ من المرسوم 88/131
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دعوى الالغاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأوجه المعتمدة في دعوى الإلغاء
» شروط قبول دعوى الإلغاء
» إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التواصل القانوني :: أعمال الإدارة :: القرار الإداري-
انتقل الى: