منتدى التواصل القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


عشي علاء الدين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فهمي




المساهمات : 53
تاريخ التسجيل : 05/04/2011
العمر : 45

إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها Empty
مُساهمةموضوع: إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها   إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها I_icon_minitimeالأحد أبريل 10, 2011 8:28 am



إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها

بينا سابقا شروط قبول دعوى الإلغاء وكذلك أوجه الطعن بالإلغاء أو العيوب التي يمكن أن تشوب القرارات الإدارية وتجعلها محلا للطعن بالإلغاء وندرس فيما يلي إجراءات رفع دعوى الإلغاء ثم نبحث الحكم بالإلغاء وكيفية تنفيذه وذلك في ثلاثة مباحث:
• المبحث الأول : إجراءات رفع دعوى الإلغاء .
• المبحث الثاني: الآثار المترتبة على رفع دعوى الإلغاء .
• المبحث الثالث : أثار الحكم بالإلغاء .

المبحث الأول
إجراءات رفع دعوى الإلغاء

تتميز إجراءات رفع دعوى الإلغاء في العديد من الدول بأنها مستقلة عن إجراءات رفع الدعاوى الأخرى المنصوص عليها في قانون المرافعات وهي بهذا لا تشكل استثناء عن هذه الإجراءات بقدر ما تمثل نظاما مستقلاً وأساسياً لا يعتد فيه القاضي الإداري بضرورة الرجوع إلي قانون المرافعات في حالة عدم وجود النص أو غموضه أنما يستمد قواعده من طبيعة المنازعات الإدارية وضرورات سير المرافق العامة . اما في العراق فأن المشرع لم ينص على اجراءات خاصة لرفع دعوى الالغاء غير تلك المنصوص عليها في قانون المرافعات .فقد ورد في المادة الرابعة / ثانيا/ح من قانون مجلس شورى الدولة المعدل( تسري بشأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون , الاحكام المفررة في قانون المرافعات المدنيه واحكام قانون الرسوم العدلية بشأن استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة اليها او عن الطعون في قراراتها لدى الهيئه العامه لمجلس شورى الدولة).
ومن الجدير بالذكر أن النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2005 قد نص كذلك على أن يطبق قانون المرافعات المدنية إذا لم يرد نص خاص في قانون المحكمة وفي نظامها الداخلي فقد جاء في نص المادة 19 من النظام الداخلي للمحكمة (( تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 فيما لم يرد نص خاص في قانون المحكمة الاتحادية العليا في هذا النظام ))

المطلب الأول: تحديد الجهة المدعى عليها
بينا أن دعوى الإلغاء عينيه موضوعية ويتم من خلالها اختصام القرار الإداري المطعون فيه إلا أن هذا لا يتعارض من حيث الإجراءات بأن يكون المدعى عليه في دعوى الإلغاء هو جهة الإدارة التي أصدرت القرار المطعون فيه بالإلغاء ويتم اختصام هذه الجهة الإدارية في شخص من يمثلها قانونا ويجب أن تكون هذه الجهة متمتعة بالشخصية المعنوية المستقلة فمن العبث توجيه الخصومة لجهة إدارية ليست لها صفة التقاضي أما إذا لم تكن الجهة الإدارية التي أصدرت القرار متمتعة بالشخصية المعنوية فيتم توجيه الخصومة إلى الوزير المختص على اعتبار أن الجهة التي أصدرت القرار تابعة مركزياً لهذه الوزارة , ومن ثم إذا رفعت دعوى الإلغاء على غير ذي صفة فأنها تكون غير مقبولة وترد شكلاً وعدم قبولها من النظام العام، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويمكن للإدارة أن تدفع بذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى .
إلا أن أحكام القضاء الإداري قد استقرت على قبول الدعوى في حالة أخطار الجهة الإدارية صاحبة الصفة الأصلية وتقديمها دفاعا فيها فلا محل للحكم بعدم قبول الدعوى رغم أنه قد تم رفعها أصلا على شخص أخر غير ذي صفة . ( )
كذلك أجاز القضاء تصحيح الدعوى بإعادة توجيهها إلى صاحب الصفة الأصلي على أن يتم ذلك خلال ميعاد رفع الدعوى. ( )
أما إذا زالت صفة الجهة الإدارية كما لو ألغيت شخصيتها المعنوية فأنه يتم توجيه الخصومة إلى الجهة الإدارية التي نقلت أليها اختصاصاتها وكذلك إذا رفعت الدعوى في مواجهة أكثر من جهة إدارية وزالت صفة بعض هذه الجهات فأن الدعوى تستمر في مواجهة باقي الخصوم .


المطلب الثاني: صحيفة الدعوى
أورد المشرع العراقي في المادة 46 من قانون المرافعات المدنية البيانات الواجب أن تتضمنها صحيفة الدعوى والشروط الواجب توافرها فيها .

أولاً- بيانات صحيفة الدعوى:
حددت المادة السادسة والاربعون من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 البيانات التي يجب أن تحتويها صحيفة الدعوى بكل ما يتعلق بالنزاع
المنظور من قبل المحكمة التي رفعت الدعوى إليها وأن كانت هذه البيانات من البيانات الشكلية وان أي نقص أو غموض فيها , يلزم المدعي بإكماله خلال مدة مناسبة وإلا تبطل الدعوى بقرار من المحكمة إذا كان هذا النقص أو الغموض من شأنه أن يجهل المدعى به أو المدعى عليه أو المحل المختار لغرض التبليغ ويمكن ان نخلص من نص هذه المادة وطبيعة دعوى الالغاء الى البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى
1- اسم المحكمة التي تقام الدعوى أمامها .
2- تاريخ تحرير العريضة .
3- اسم المدعي او " الطاعن " وصفته ومحل إقامته سواء أكان الطاعن فرداً أو شخصاً من أشخاص القانون الخاص أو العام، ويجوز أن يقدم مجموعة من الأفراد أو الأشخاص طلباً واحدا في دعوى الإلغاء إذا كان هناك صلة في الموضوع مع بيان المحل الذي يختاره المدعي لغرض التبليغ .
4 -اسم المستدعي ضده " الجهة الإدارية التي يوجه إليها الطعن وصفتها وعنوانها ليتم إعلانها بالصحيفة ومرفقاتها .
5- موضوع الطلب وبياناً بالمستندات الخطية التي يستند إليها المستدعي في إثبات دعواه وقائمة بأسماء الشهود الذين يعتمد على شهاداتهم في ذلك الإثبات .
6- صورة من القرار المطعون فيه أو ملخص واف له إذا كان قد تم تبليغه للمستدعي لكي يكون طلب الإلغاء واضحاً.
7- صوره من التظلم المقدم وتاريخ تقديمه الى الادارة واجابة الادارة علية ان وجدت .
8- توقيع المدعي أو وكيله إذا كان الوكيل مفوضا" بوكالة مصدقه عليه من جهة مختصة . ويجب أن تكون الوكالة المعطاة من المستدعي تخوله صراحة مخاصمة الجهة الإدارية التي أصدرت القرار و إلا فإن الدعوى تكون مستوجبة الرد شكلاً، وفي ذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا برد دعوى تقدم بها ممثل رئيس ديوان الوقف السني إضافة لوظيفته لان عريضة الدعوى موقعة من شخص لا صفة قانونية له بتوقيعها فورد في حكمها عدد 14 / اتحادية / 2006 بتاريخ 11/ 10/ 2006 ( لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد إن التوقيع المنسوب إلى المدعي في عريضة الدعوى يختلف عن التوقيع المنسوب إليه في الوكالة العامة المرقمة ( 5/4/ 2439) في 9/8/ 2006 الصادرة من رئاسة ديوان الوقف السني / الدائرة القانونية / الموقعة من قبل رئيس الديوان وحيث إن وكيل المدعي أوضح للمحكمة بان السبب يعود إلى إن التوقيع المذيل في عريضة الدعوى المنسوب إلى المدعي موقع من قبل معاون رئيس ديوان الوقف السني (ي.ع) وعليه وحيث إن عريضة الدعوى موقعة من شخص لا صفة قانونية له بتوقيعها فتكون الدعوى مقامة من شخص لا يملك حق إقامتها وتكون خصومته غير موجهة وإذا كانت الخصومة غير موجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد عريضة الدعوى قبل الدخول في أساسها وذلك عملا" بالمادة ( 80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل لذا قررت المحكمة الحكم برد الدعوى مع تحميل المدعي إضافة لوظيفته كافة مصاريفها ) ( )




ثانيا- الاستعانة بمحام:
لم يشترط المشرع العراقي لقبول دعوى الإلغاء توقيعها من محام ذو صلاحية مطلقة غير ان المحكمة الاتحاديه العليا استلزمت الاستعانة بمحام ذو صلاحية مطلقة للطعن امامها لضمان جدية الطعن وموضوعيته وعدم إشغال المحكمة بطعون غير موضوعية.

ثالثاُ- دفع الرسوم القضائية:
اشترط المشرع أخيراً دفع الرسوم القضائية لإقامة دعوى الإلغاء وفي ذلك ورد في المادة الرابعة / ثانيا/ح من قانون مجلس شورى الدولة المعدل( تسري بشأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون , الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنيه واحكام قانون الرسوم العدلية بشأن استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة اليها او عن الطعون في قراراتها لدى الهيئه العامه لمجلس شورى الدولة).
كما ان دفع الرسم يعد تاريخا ثابتا يبين وقت استخدام صاحب المصلحة حقه في الطعن وفي ذلك قضت المحكمه الاتحاديه العليا . ( ولما كان دفع الرسم يعتبر مبدأ للطعن بحكم المادة (173/2) من القانون المذكور( قانون المرافعات المدنية المعدل ) . واذ ان المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المـحكمة من تلـقاء نفسها برد عريضة الطعن عملاً بحكم المادة (171) من القانون المذكور . وعلــيه ولكون الطعن التمييزي مقدم بعد مضي المدة القانونية قرر رده شكلاً ( ) .


المبحث الثاني
الآثار المترتبة على رفع دعوى الإلغاء

إذا وجد القاضي أن الشروط الشكلية متوافرة في رفع دعوى الإلغاء انتقل لفحص القرار الإداري المطعون فيه للحكم بإلغائه أو رفض ذلك .
وأن مجرد رفع الدعوى بطلب إلغاء قرار إداري لا يمكن أن ينال من نفاذ هذا القرار، فالقرار الإداري تصرف قانوني واجب النفاذ متى استكملت شرائط نفاذه من الناحية القانونية ما دام لم يسحب من الإدارة ولم يقضي بإلغائه، بحكم تمتعه بقرينة السلامة والشرعية حتى يثبت العكس بقرار قضائي، والقول بغير ذلك يؤدي إلى شل نشاط الإدارة تماماً لأن معظم نشاطها يصدر في صورة قرارات إدارية ولهذا تتمتع هذه القرارات بقرينة السلامة .
ومن ثم فإن الطعن الإداري بدعوى الإلغاء لا أثر له على نفاذ القرار الإداري غير أنه يجوز استثناءً في بعض التشريعات وقف تنفيذ القرار بأمر القضاء متى توافرت شروط معينة ومع ان المشرع العراقي لم ينص على امكان وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , نرى انه ليس في القانون ما يمنع من ذلك في حالة توافر شروط معينه .


المطلب الأول: وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
أجاز المشرع المصري للقضاء في المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .
ويتضح من هذا النص أن المشرع يشترط لتلبية وقف التنفيذ ثلاثة شروط :

أولاً- أن يطلب رافع دعوى الإلغاء وقف التنفيذ:
درجت أحكام القضاء الإداري المقارن على ضرورة اتحاد طلبي الإلغاء ووقف التنفيذ في صحيفة الدعوى، ويترتب على إغفال هذا الشرط الشكلي رد طلب وقف التنفيذ وعدم قبوله والحكمة من ذلك أن وقف التنفيذ طلب متفرع عن طلب الإلغاء وتمهيداً له، كما أن القرار المطعون فيه يتمتع بالصفة التنفيذية اعتباراً من هذا التاريخ، كما أن الجمع بين طلب وقف التنفيذ وطلب الإلغاء يحقق اتحاد بدء ميعاد الطعن بالقرار إلغاءً ووقفاً لغرض تفادي الاختلاف والتفاوت في حساب هذا الميعاد " . ( )

ثانياً- شرط الاستعجال:
ويقصد بهذا الشرط أن تنفيذ القرار يقترن باحتمال وقوع نتائج لا يمكن تداركها فيما لو انتظر الأمر لحين الفصل في موضوع دعوى الإلغاء، لذلك منح المشرع القضاء سلطة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا انطوى تنفيذ القرار على خطورة تؤدي إلى نتائج يصعب تلافيها، خاصة وأن إجراءات دعوى الإلغاء قد تستغرق وقتاً طويلاً حتى الفصل في موضوعها بالقبول أو الرفض، على أنه يتعين إلا يخلق الطاعن حالة الاستعجال هذه أو يساهم في خلقها بسبب تقاعسه أو إهماله.
وحالة الاستعجال هذه هي حالة موضوعية تستظهرها المحكمة من وقائع الدعوى وظروفها مثال ذلك قرار حرمان الطالب من أداء الامتحان، وصدور قرار يمنع مريض من السفر إلى الخارج لغرض العلاج أو صدور قرار بهدم منزل أثري.( )
كما تعد القرارات المتضمنة تقييد الحرية الشخصية من أبرز صور الاستعجال لما يترتب على تنفيذها من نتائج يتعذر تداركها . ( )

ثالثاً- شرط الجدية:
إن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها وبالتالي لابد لقاضي الموضوع أن يتصدى لمشروعية القرار الإداري عند نظره طلب وقف التنفيذ، كما يتصدى لمشروعيته عند نظره دعوى الإلغاء، فيكون عقيدة مبدئيه عن مشروعية القرار الإداري لكي يصدر قراره في موضوع الدعوى، فقد يصدر القاضي حكمه بوقف التنفيذ، يستتبعه حكم آخر في موضوع الدعوى يرفض دعوى الإلغاء .
وبذلك فإن الجدية التي يقوم عليها طلب وقف التنفيذ تعنى فحص القاضي بصورة أولية لمشروعية القرار الإداري، فإذا وجد أن القرار الإداري حسب الظاهر قد شابه عيب ما فأنه يصدر قراره بوقف التنفيذ، وبمعنى آخر فأن العقيدة التي تكونها المحكمة عن طلب وقف التنفيذ هي عقيدة أولية مبنية على أساس أرجحية إصدار قرارها بالإلغاء عند بحث موضوع دعوى الإلغاء .
ويمكن أن تستظهر المحكمة جدية الطلب بوقف التنفيذ من خلال فحصها الأولى لمشروعية القرار الإداري ومن خلال قرائن معينة تفيد ذلك كضئالة المستندات وكونها غير منتجة تعطي انطباعاً بعدم جدوى وقف التنفيذ، كما أن تقاعس الإدارة عن إبداء دفاعها في الدعوى أو ذكر أسباب القرار يكون مبرراً للمحكمة في إصدار قرار وقف التنفيذ . ( )

المطلب الثاني: حجية الحكم بوقف التنفيذ وتنفيذه
إذا اجتمعت في طلب وقف التنفيذ الشروط السابقة يجوز للقضاء الإداري أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، ونبين فيما يلي حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ وتنفيذه .

أولاً- حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ:
الفصل في الشق المستعجل من دعوى الإلغاء وهو طلب وقف التنفيذ، سابقاً على الفصل في موضوع دعوى الإلغاء لذلك فإن الحكم الصادر في الشق المستعجل هو حكماً وقتياً لصدوره في مسألة مستعجلة، وكما هو شأن جميع الأحكام المستعجلة، فأنه لا يقيد محكمة الموضوع عند فصلها في دعوى الإلغاء، فقد تقضي المحكمة بوقف التنفيذ ورغم ذلك تقضي في موضوع الدعوى برفض دعوى الإلغاء والعكس صحيح .
غير انه حكم قطعي فيما فصل فيه، من وقف التنفيذ أو عدمه أي أن مقومات الأحكام وخصائصها متوافرة فيه وقد استقرت أحكام القضاء الإداري على تمتع الحكم الصادر بوقف التنفيذ بخاصيتي التأقيت والقطعية . ( )
وفي ذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في حكمها عدد 3/اتحادية/تمييز/2005 الخاص بطعن صاحب المصلحة بقرارمحكمة القضاء الاداري برفض طلب وقف الاجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار اداري :ان القرار المميز من الاوامر على العرائض وهي من القضاء الولائي المنصوص علية في المادة (151)من قانون المرافعات المدنية المعدل وهي غير قابلة للطعن فيها تمييزا عملا باحكام المادة (153/1)من القانون المذكور اذ يتم التظلم منها لدى المحكمة التي اصدرتها وتفصل المحكمة في التظلم وقرارها عملا بحكم الفقرة (3) من المادة(153) .
ولا تقتصر حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ على موضوع ما فصل فيه من وقف التنفيذ أو رفضه، بل تشمل تلك الحجية المسائل الفرعية السابقة على الفصل في موضوع دعوى الإلغاء كالدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى أو بعدم قبولها أصلاً لرفعها بعد الميعاد أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائياً .

ثانياً- تنفيذ الحكم المستعجل بوقف التنفيذ:
يؤدي الحكم بوقف التنفيذ إلى إعادة الأمور بصورة مؤقتة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الإداري المطعون فيه، والسبب في تأقيت الحكم المستعجل هو لارتباطه بمصير دعوى الإلغاء فإن توصلت المحكمة عند فصلها في الموضوع إلى رفض الدعوى فأن آثار الحكم بوقف التنفيذ تنتهي وتزول قوتها، وأن توصلت إلى إلغاء القرار الإداري فأن آثار الحكم بوقف التنفيذ تمتد وتتصل بآثار الحكم بالإلغاء، وقد لا يختلف تنفيذ الحكم بوقف التنفيذ عن تنفيذ الحكم بالإلغاء، إذ يتعين على جهة الإدارة في الحالتين اتخاذ الإجراءات الإيجابية لوضعها موضع التنفيذ .
على أن الحكم بوقف التنفيذ قد يؤدي من الناحية العلمية إلى أن يصبح الفصل في موضوع الدعوى غير ذي جدوى، لأن الغاية من المطالبة بالإلغاء قد يتوصل إليها الطاعن بحصوله على الحكم بوقف التنفيذ، ويصبح عندها الحكم بالإلغاء غير ذي فائدة من الناحية العلمية، عندها تقضي المحكمة بإنهاء الخصومة في الدعوى، مثال ذلك طلب الطاعن إلغاء قرار منع سفره إلى الخارج وطلبه الحكم بوقف تنفيذه، فأن أصدرت المحكمة حكمها بوقف التنفيذ واستفاد الطاعن من هذا الحكم بأن غادر أرض الوطن، فأن الغاية من إلغاء القرار الإداري قد تحققت بوقف تنفيذه.

المبحث الثالث
آثار الحكم بالإلغاء

بعد أن تستكمل دعوى الإلغاء شرائطها الشكلية أمام المحكمة، قد تحكم بعد قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، أو على غير ذي صفة، أو لرفعها بعد المعياد أو أن تصرف الإدارة غير مستكمل شرائط القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء.( )
ثم تتصدى لموضوع الدعوى وتنحصر سلطتها في بحث مشروعية القرار الإداري لتنتهي بالنتيجة أما إلى إلغاء القرار المشوب بأحد العيوب الخمسة المار ذكرها، أو إلى تأكيد مشروعية القرار والحكم برفض الدعوى ولا تستطيع المحكمة أن تذهب أبعد من ذلك بأن تصدر أوامر صريحة إلى الإدارة بأداء عمل معين أو الامتناع عن أداءه أو أن تحل نفسها محل الإدارة في إصدار قرارات إدارية مشروعة محل القرارات المعيبة .
على أن تنفيذ الحكم بالإلغاء لابد أن يفضي إلى تكليف الإدارة القيام بعمل أو الامتناع عن أداء عمل، فالحكم الصادر بإلغاء قرار فصل موظف لابد أن يلزم الإدارة بالقيام بعمل معين وهو إعادة الموظف المفصول إلى وظيفته السابقة، والحكم القاضي بإلغاء قرار هدم منزل لابد أن يلزم الإدارة بالامتناع عن تنفيذ قرارها بالهدم . ( )
ويترتب على الحكم بإلغاء القرار الإداري آثار معينة منها ما يتعلق بحجية الحكم بالإلغاء، ومنها ما يتعلق بتنفيذ حكم الإلغاء .

المطلب الأول: حجية الحكم بالإلغاء
تنطوي حجية الحكم بالإلغاء على دعوى حيازة حكم الإلغاء حجية الشيء المحكوم فيه من ناحية وعلى قوة هذه الحجية وهل أنها حجية مطلقة أو نسبية من ناحية أخرى، وتتصل من ناحية ثالثة بنطاق الإلغاء وهل يتناول القرار الإداري بأكمله أم يتناول الأجزاء المعيبة فقط دون الأجزاء السليمة.

أولاً- الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء تتمتع بقوة الشيء المقضي به:
تحوز الأحكام الصادرة من محكمة العدل العليا في دعوى الإلغاء على حجية الشيء المقضي به كسائر الأحكام القطيعة، وتكون حجة في ما قضت به.( )
وفي ذلك تنص المادة السابعة/الثانيه/ط من قانون مجلس شورى الدولة المعدل(..... يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيئه العامة لمجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما ).
وبعد ان صار يطعن في قرارات محكمة القضاء الاداري امام المحكمة الاتحادية العليا جاء في المواد 16- 19من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2005 انه عند النطق بالحكم أو القرار يجب أن تودع مسودته في اضبارة الدعوى بعد التوقيع عليها , ويلزم أن يكون الحكم والقرار مشتملا" على أسبابه , فأن لم يكن بالإجماع أرفق الرأي المخالف مع أسبابه . والأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة باتة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن. ( )

ويمتد أثر حجية الشيء المقضي به ليشمل الجانب الإجرائي في الدعوى فضلاً عن جانبها الموضوعي، ففيما يتعلق بالإجراءات يمتنع على المحكمة التي أصدرت الحكم في دعوى الإلغاء أن تنظر الدعوى مرة أخرى، إذ استنفذت المحكمة ولايتها بمجرد إصدارها الحكم، ويصبح الحكم قطعياً بمجرد صدوره من المحكمة، وليس للمحكمة الحق في الرجوع عن حكمها، كما ليس لها الحق في تعديله .
أما فيما يتعلق بالجانب الموضوعي، فأن الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء تعد عنواناً للحقيقة، فما تضمنه الحكم يعد قرينة غير قابلة لإثبات العكس، فلا يجوز عرض النزاع مرة أخرى على أي محكمة . مما يستدعي ان تكون الاحكام واضحه لاتقبل التاويل وخالية من الغموض وفي حدود طلبات المدعي . وفي ذلك نقضت المحكمه الاتحاديه العليا في حكم لها قرار لمحكمة القضاء الاداري فورد ( ...كان على المحكمة التقيد بطلبات المدعي الواردة في عريضة الدعوى وعدم الزيادة عليها لان المحكمة مقيدة عند اصدار حكمها بعريضة الدعوى عملاً بمنطوق المادة (45) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل فضلاً ان المحكمة لم توضح في حكمها ما هية الاجراءات القانونية الواردة في الفقرة الحكمية واذا كانت العبارة المذكورة تشير الى حضور ممثل جمعية بناء مساكن الضباط امام دائرة التسجيل العقاري المختصة لأخذ اقراره بشأن تسجيل القطعة باسم المدعى فان ذلك يعني ان المحكمة علقت حكمها على شرط وهو حضور الممثل عن الجمعية في الدائرة وحيث ان الاحكام التي تصدرها المحاكم يجب ان تكون حاسمة وخالية من الغموض والتردد وغير معلقة على شرط بحيث تكون قابلة للتنفيذ فكان المقتضى ادخال جمعية بناء مساكن الضباط شخصاً ثالث في الدعوى للآستيضاح منها عن صحة صدور الكتاب منها المتضمن تخصيص القطعة موضوعة الدعوى للمدعي وحيث ان الحكم المميز صدر دون مراعات الامور القانونية المتقدمة مما اخل بصحة الحكم المميز لذا قرر نقضه)( )
ويشترط للتمسك بحجية الحكم وسبق الفصل في الدعوى أن يكون هناك حكماً قضائياً قطعياً وأن تثبت الحجية لمنطوقه دون أسبابه، لأن المنطوق هو الذي يشتمل على قضاء المحكمة الفاصل للنزاع، ويستثنى من ذلك الأسباب المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق، إذ تكتسب الحجية حالها حال المنطوق، ويشترط للتمسك بالحجية أيضا اتحاد الخصوم والموضوع والسبب . ( )

ثانياً- الحكم بالإلغاء يتمتع بحجية مطلقة:
الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة فحكم الإلغاء يسري على جميع سواء كانوا أطرافاً في الدعوى أم لم يكونوا، فيمتنع على من لم يكن طرفاً في الدعوى مخاصمة القرار الإداري الذي قضى بإلغائه، كما يستفيد من آثار الإلغاء من كان طرفاً في دعوى الإلغاء ومن لم يكن طرفاً فيها بحكم إطلاق حجية حكم الإلغاء.
وتعد الحجية المطلقة المقررة للأحكام الصادرة بالإلغاء استثناء من القاعدة العامة المقررة لجميع الأحكام القضائية وهي نسبية حجتها، أي اقتصار آثار الحكم على أطراف الدعوى دون سواهم، والعلة في ذلك ترجع إلى انتماء دعوى الإلغاء إلى طائفة القضاء الموضوعي أو العيني ودعوى الإلغاء في إطاره تخاصم القرار الإداري، فإلغاءه يعني تصحيح اللامشروعية التي وصم بها القرار ومن المنطقي أن يسري هذا التصحيح في مواجهة الكافة .
وتقتصر الحجية المطلقة على الأحكام الصادرة بالإلغاء، ولا تكتسب القرارات الأخرى التي تصدر في دعوى الإلغاء دون سواهم، كما في حالة القرار الصادر برفض دعوى الإلغاء، حيث يستطيع الطاعن أن يجدد دعواه ضد القرار الذي رفضت الدعوى بشأنه إذا تغيرت الظروف والأسباب، ويجوز لغير الطاعن أيضاً أن يطعن في القرار ذاته لأن القرار قد يكون صائباً في حق الطاعن و خاطئاً في حق غيره . ( )

ثالثاً- الإلغاء الكلي والإلغاء الجزئي:
إذا كان الحكم القضائي بإلغاء القرار الإداري يكتسب حجية مطلقة بمعنى أنه يزيل كل أثر للقرار الإداري في مواجهة الكافة، إلا أن مدى الإلغاء ونطاقه أمر تحدده طلبات الخصوم وما تنتهي إليه المحكمة في قضائها . ( )
فقد يتناول الحكم بالإلغاء القرار الإداري بأكمله فيزيل آثاره وهو ما يسمى بالإلغاء الكلي، وقد يتناول بعض أجزاء القرار الإداري دون أجزاءه الأخرى فيزيل بعض آثاره وهو ما يسمى بالإلغاء الجزئي، مثال ذلك أن يصدر قرار عميد الكلية باعتماد نتيجة امتحان سنة دراسية ثم يتضح أن هناك خطأ في رصد درجات أحد الطلاب عندئذ يلغى القرار بالنسبة للطالب المذكور ويبقى القرار سليماً في أجزاءه الأخرى.


المطلب الثاني: تنفيذ حكم الإلغاء
يشتمل الحكم بالإلغاء على أسلوب تنفيذه وفق مارسمه القانون وهذا الإلزام القانوني الملقى على عاتق الإدارة بتنفيذ الحكم القضائي بالإلغاء يثير مسؤوليتها المدنية في حالة امتناعها عن التنفيذ فضلاً عن المسؤولية الجنائية للموظف الممتنع، على أن تنفيذ الحكم القاضي بالإلغاء ليس سهلاً ميسوراً في جميع الأحوال بل قد تلاقي تصفية الأوضاع القانوينة التي تمت استناداً إلى القرار الملغي العديد من الصعوبات العملية، والتي تتحول أحياناً إلى استحالة في التنفيذ.
ومن الجدير بالذكر أن الحكم الصادر بالإلغاء لا يرتب آثار آلية بإزالة كافة الآثار القانونية التي خلفها القرار الملغي، و إلا كان ذلك بمثابة حلول المحكمة محل الإدارة في مباشرة اختصاصاتها الإدارية، وإنما يتطلب التنفيذ تدخلاً إيجابياً من الإدارة بإصدار قرار إداري جديد يقضي على آثار القرار الملغي .
ومن ثم فانه إذا ما تقرر إلغاء القرار فانه يوجب على الإدارة الالتزام بإعادة الحال إلى ما كان عليه كما لو لم يصدر القرار الملغي بحيث يترتب على الإدارة التزامان او واجبان أساسيان:
أولاً- الواجب الإيجابي:
يلقى هذا الواجب التزاماً على الإدارة بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغي بإزالة كافة الآثار القانونية والمادية التي ترتبت في ظله بأثر رجعي، كما يلزمها بهدم كافة القرارات والأعمال القانونية التي استندت في صدورها إلى القرار الملغي .

أ- التزام الإدارة بإزالة آثار القرار الملغي:
ومقتضى هذا الالتزام هو تولي الإدارة إزالة كافة الآثار القانونية والمادية التي خلفها القرار الملغي، ويكلفها ذلك إصدار قرار إداري بسحب القرار الملغي إن كان الأخير إيجابياً، مثال ذلك إصدار قرارها بفصل موظف بغير الطريق التأديبي ويحكم القضاء بإلغائه، فتنفيذ حكم القضاء يقتضي منه أن يصدر قراراً إدارياً بسحب القرار الملغي وكأن الموظف لم يغادر الوظيفة أبداً .
أما إذا كان قرار الإدارة سلبياً وحكم القضاء بإلغائه، فإن تنفيذ حكم القضاء يوجب عليها إصدار قرار إيجابي بالموافقة على طلب صاحب الشأن الذي رفضته والذي حكم القضاء بإلغائه، كحالة امتناع الإدارة عن تلبية طلب صاحب الشأن بخصوص الحصول على ترخيص معين، فإن حكم القضاء بإلغاء هذا الرفض يحتم على الإدارة إصدار قرارها بالموافقة على الطلب المرفوض .
وبالإضافة إلى التزام الإدارة بإزالة الآثار القانونية للقرار الملغي تلتزم أيضاً بإزالة الآثار المادية التي خلفها قبل وجوب قيامها بإخلاء العين التي استولت عليها دون وجه حق أو الإفراج عن المواطن المعتقل بقرار غير مشروع.( )
وبذلك فإن تصفية آثار القرار الملغي يجب أن تكون كاملة وبأثر رجعي بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدوره، وهي نتيجة حتمية لحكم الإلغاء، وهذه النتيجة وأن كان يفرضها المنطق القانوني وتلافي التطبيق في أغلب الحالات، إلا أن تطبيقها في حالات معينة قد لا يجد له سبيلاً أما لتعارضها مع الواقع أو أن التطبيق يفضي إلى نتائج غير مقبولة، فالموظف الذي يلغى قرار تعيينه بحكم قضائي يترتب على الحكم التزام الإدارة بسحب قرار التعيين بأثر رجعي، فإن المنطق القانوني يقضي بأن كل ما قام به الموظف من أعمال وتصرفات قانونية يلحقها البطلان استناداً إلى مبدأ " ما بني على باطل فهو باطل "، فلا شك أن الموظف قد قام بالعديد من الأعمال، منها ما هو تصرفات قانونية في مواجهة الأفراد ومنها ما هو أعمال مادية تثير مسؤولية الإدارة، ولو سايرنا المنطق القانوني لأفضى إلى نتائج غير مقبولة ولأدى إلى فقدان الثقة والاطمئنان بالإدارة العامة التي يتعامل معها الأفراد على أساس من الثقة والطمأنينة التامتين، لذلك نجد مجلس الدولة الفرنسي أورد استثناءً على قاعدة الأثر الرجعي لحكم الإلغاء واعتبر الأعمال التي يباشرها الموظف المخلوع أعمالاً سليمة تنسب للإدارة ولا يلحقها البطلان، وقد أطرد مجلس الدولة الفرنسي في البداية في أحكامه على أن الاستثناء الذي يرد على قاعدة الأثر الرجعي لا يمكن تطبيقه إلا على شؤون الموظفين، أما فيما عدا ذلك فإن تلك القاعدة يجرى تطبيقها بصورة مطلقة . ( )
وهنالك حالات يكون فيها تطبيق الأثر الرجعي لحكم الإلغاء ضرباً من ضروب الاستحالة، وهي حالة قيام الإدارة بتنفيذ القرار الإداري تنفيذاً كاملاً واستنفاذه الغرض الذي صدر من أجله قبل صدور الحكم القضائي بإلغائه إذ لا يكتسب حينها حكم الإلغاء سوى قيمة نظرية بحتة ولا يجد سبيلاً إلى تطبيقه لتعارضه مع الواقع، كما لو أصدرت الإدارة قرارها بهدم منزل وتم هدمه قبل صدور حكم القضاء بإلغاء القرار .
غير أن مجلس الدولة الفرنسي لا يتردد في السير في دعوى الإلغاء وإصدار حكمه بالإلغاء حتى وأن استحال تنفيذ الحكم احتراماً منه لمبدأ الشرعية ووضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح.( )
لهذا السبب فقد احتاطت التشريعات لهذا الأمر ومنحت الحق لصاحب الشأن في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري للحيلولة دون وقوع نتائج يتعذر تداركها بتنفيذ القرار الإداري .

ب- التزام الإدارة بهدم الأعمال القانونية:
قد تصدر الإدارة استناداً إلى القرار المعيب عدة قرارات قبل إلغاءه، مثال ذلك صدور حكم قضائي بإلغاء قرار تعيين موظف كانت الإدارة قد أصدرت بناء عليه عدة قرارات تتعلق بترقية الموظف بالدرجة والوظيفة، فما هو مصير هذه القرارات التي بنيت على القرار الأصلي ؟ للإجابة على هذا السؤال يجب التفريق بين الحالات الآتية :

1- إذا طعن بالقرارات التابعة مع القرار الأصلي في وقت واحد:
فأن القضاء الإداري لا يجد عناء في إلغاء القرار الأصلي والقرارات التي بنيت عليه لعدم مشروعية سندها .

2- إذا طعن بالقرار الأصلي وحده فأن هذا الافتراض يثير عدة احتمالات إذا كان القرار الأصلي والقرارات التي بنيت عليه تمثل وحدة لا تقبل التجزئة، فإن إلغاء القرار الأصلي يؤدي إلى سقوط القرارات التابعة بصورة آلية دون الحاجة إلى الطعن بها بالإلغاء، مثال ذلك : أن يتفق اثنان من الموظفين على أن يحل أحدهما محل الآخر في وظيفة بناءً على موافقة الإدارة، فإن إلغاء قرار أحدهما سيؤدي بالتبعية إلى إلغاء قرار زميله دونما الحاجة إلى الطعن فيه إلغاءً.
- إذا كان القرار الأصلي هو (السبب الدافع) لإصدار القرار المستند عليه، فإن إلغاء القرار الأصلي يؤدي إلى إلغاء القرار التابع بصورة آلية دون الحاجة إلى الطعن به إلغاءً، مثال ذلك صدور قرار تأديبي بخصم مرتب موظف ثم تبعه قرار آخر بتأجيل علاوته لمدة ستة أشهر استناداً إلى القرار التأديبي، فإن الإلغاء القضائي للقرار الأول يؤدي إلى سقوط القرار التابع دون الحاجة إلى الطعن به إلغاءً أمام القضاء، لأن القرار الأول كان هو السبب الرئيسي لإصدار القرار الثاني . ( )
- وفي حالة ما إذا كان القرار الأصلي سبباً غير مباشر لصدور القرار التابع، فإن إلغاء القرار الأصلي لا يؤدي إلى إلغاء التابع بصورة آلية، وإنما يكتسب القرار التابع وضعاً قانونياً مستقلاً يتحصن بمضي المدة القانونية، ولكن يجوز الطعن به استناداً إلى سبب مستقل لا يمت بصلة إلى القرار الأصلي . مثال ذلك : لو أصدرت الإدارة قراراً إدارياً ينطوي على عقوبة مقنعة ضد موظف، ثم قدم الموظف طلب استقالته من الخدمة وأحالته على المعاش واستجابت الإدارة إلى طلبه، فالقرار الصادر بإحالته على المعاش سببه المباشر هو الاستقالة وسببه غير مباشر العقوبة المقنعة التي استفزت الموظف وقدم بتأثيرها طلبه بإحالته على المعاش، فلو افترضنا أن الموظف طعن بالقرار التأديبي وصدر حكم قضائي بإلغائه، فإن سقوطه لا يؤدي إلى سقوط قرار الإحالة على المعاش، لأن القرار الأول وهو القرار التأديبي ليس سبباً مباشراً في صدور القرار الثاني وهو الإحالة على المعاش.( )

3- إلغاء قرار إداري يدخل في عملية قانونية مركبة:
طبقاً لنظرية الأعمال المنفصلة في العقود الإدارية التي أوضحناها سابقاً، يجوز الطعن بالقرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري وقد رأينا أن المنازعات المتعلقة بالعقد الإداري ذاته لا تخضع لولاية القضاء الإداري، ويثور هنا الأشكال حول تنفيذ أحكام الإلغاء الصادرة بخصوص القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري، وما هو تأثير تنفيذ تلك الأحكام على نفاذ العقد ؟ .
من الطبيعي أن الإلغاء القضائي للقرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري قبل إبرام العقد سيؤدي إلى الحيلولة دون إبرامه احتراماً لقوة الشيء المقضي به .
أما إذا حصل الإلغاء بعد إبرام العقد، فإنه لا يؤثر على نفاذ العقد، ولكن يمكن لطرفي العقد أن يحتكما إلى قاضي العقد ليتولى إلغاء شروط العقد التي تتعارض مع حكم الإلغاء، أو أن يتفقا على تعديل تلك الشروط بما ينسجم وحكم الإلغاء . ( )
ولكن الأمر يختلف لو أن من صدر حكم الإلغاء لصالحه ليس طرفاً في العقد بل أجنبي عنه، ولم تكن هنالك مصلحة لطرفي العقد في تعديل شروطه، ففي هذه الحالة لا يستطيع الأجنبي عن العقد إجبار طرفي العقد على تعديله ولا يملك الصفة باللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بذلك، وبذلك يبقى حكم الإلغاء نظرياً بحتاً لا يجد حيزاً لتطبيقه، ومع ذلك فإن القضاء الإداري يستمر في النظر بدعوى الإلغاء إذا عرضت أمامه بعد إبرام العقد أعمالاً لمبدأ المشروعية التي يحرص القضاء الإداري على حراستها. ( )

ثانياً- الواجب السلبي:
يتمثل هذا الواجب في التزام الإدارة بعدم انتهاكها قوة الشيء المقضي به، فعليها أن تمتنع عن تنفيذ القرار الملغي وتتمتع أيضاً عن الاستمرار في تنفيذه أن بدأت به، كما يفرض هذا الواجب على الإدارة أن لا تعيد إصدار القرار الملغي من خلال إصدارها قراراً جديداً تمنح فيه الحياة للقرار الملغي بصورة مباشرة .





1. امتناع الإدارة عن تنفيذ القرار الملغي:
إذا صدر حكم قضائي بإلغاء القرار الإداري فإن أثر الحكم هو إعدام القرار بأثر رجعي وكأنه لم يصدر، ويعد تنفيذها للقرار الملغي عملاً من أعمال العنف ويثير مسئوليتها .
كما أنها إذا بدأت بتنفيذ القرار وصدر حكم القضاء بإلغاء هذا القرار فإن عليها أن تتوقف عن التنفيذ، كما لو صدر قرار إداري بهدم عدة مباني ونفذت الإدارة على بعضها فقط، فإنها يجب أن تكف فوراً عن الاستمرار بالتنفيذ عند صدور الحكم.( ) ويعد عدم تنفيذ الإدارة لحكم الإلغاء مخالفة لقوة الشيء المقضي به وهي مخالفة قانونية لمبدأ أساس واصل من الأصول العامة الواجبة الاحترام، كما أنه ينطوي على قرار إداري سلبي خاطئ باعتباره قرار إداري بالامتناع عن تنفيذ حكم .
وهذه المخالفة القانونية فضلاً عن إمكان الطعن بها استقلالاً بالإلغاء، تمثل خطأ يستوجب مسائلة الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يكون قد تعرض لها المستفيد من الحكم .
2. امتناع الإدارة عن إعادة القرار الملغي:
أن الالتزام الأساسي الذي يقع على عاتق الإدارة بعد صدور الحكم بالإلغاء هو امتناعها عن تنفيذ القرار الملغي، ويتفرع عنه أن لا تتحايل الإدارة على التخلص منه فتصل إلى نفس النتيجة عن طريق إصدار قرار جديد هو عبارة عن صورة مستترة للقرار الملغي .
وهناك حالة لا تستطيع الإدارة فيها إعادة القرار الملغي وهي حالة ما إذا كان محل القرار الإداري غير مشروع، والمحل هو أثر القرار والأثر لا يوجد إلا في المنطوق، فقرار فصل الموظف محله وأثره هو فصل الموظف وهو منطوقه . مثال ذلك القرار الصادر بإبعاد لاجئ سياسي أثره ومحله هو أبعاد هذا اللاجئ، وهذا المحل مخالف للدستور، فإذا اعترف القضاء الإداري للطاعن بصفة اللاجئ السياسي وألغي القرار فإن الإدارة لا تستطيع أن تقيد هذا الإجراء، أي لا تستطيع إصدار قرار له نفس المنطوق فهي لا تستطيع تسليمه كما تفعل مثلاً مع الجرميين العاديين .
ولكن من ناحية أخرى تستطيع الإدارة أن تقيد إصدار القرار بالمنطوق نفسه، إذا كان البطلان لا يلحق المحل، وإنما يلحق النواحي الأخرى وهي الاختصاص والشكل أو السبب أو الغاية بعد إزالة العيب الذي لحق بالقرار، ويتم ذلك بإصدار القرار من الجهة المختص بإصداره، أو بالشكل الذي يطلبه القانون أو بناءً على سبب صحح.( )
إلا أن المسألة تدق بالنسبة لعيب إساءة استعمال السلطة، إذ أن رقابة القضاء تكون أشد عند إعادة إصدار القرار الإداري الملغي بعد تصحيح الهدف عند اتخاذه.( )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأوجه المعتمدة في دعوى الإلغاء
» شروط قبول دعوى الإلغاء
» دعوى الالغاء
» قضاء الإلغاء
» نهاية القرارات الإدارية بواسطة الإلغاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التواصل القانوني :: أعمال الإدارة :: القرار الإداري-
انتقل الى: