منتدى التواصل القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


عشي علاء الدين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في ظل قانون العقوبات الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????? ?
زائر




المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في ظل قانون العقوبات الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في ظل قانون العقوبات الجزائري   المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في ظل قانون العقوبات الجزائري I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 03, 2011 3:30 am


المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في ظل قانون العقوبات الجزائري
المقدمة
الفصل التمهيدي: ماهية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
المبحث الأول: مفهوم الشخص المعنوي
المطلب الأول: تعريف الشخص المعنوي
المطلب الثاني: عناصر ومقومات الشخص المعنوي
المبحث الثالث: تطور فكرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
المطلب الأول: الجدل الفقهي حول طبيعة الشخص المعنوي محل المساءلة
المطلب الثاني: الاتجاه التشريعي حول فكرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

مقدمــــــة:

إن المسؤولية الجزائية باعتبارها مسؤولية قانونية يقصد بها ثبوت الجريمة إلى الشخص الذي أرتكب فعلا غير مشروع يصبح بمقتضاه مستحقا للعقوبة التي قررها القانون [1].

وإذا كان محل المساءلة الجزائية قديما هو الإنسان " الشخص الطبيعي" فإن قيام جماعة الأفراد إلى جانب هذا الأخير لتحقيق ما يعجز عنه بمفرده خدمة له ولغيره، جعلها ذات كيان مميز عن كيان الأفراد الذي تتكون منه، إذ أنها لم تغن بغناء أحدهم وظهرت بالتالي فكرة الشخص المعنوي أو الإعتباري التي أفرزت عدة نظريات قانونية بعضها أعتبر ه شخصية افتراضية، والبعض الآخر حقيقة، وثالث جعل منه تق نيه قانونية، لينتهي الأمر إلى الاعتراف بالشخص المعنوي كطرف للحق متمتع بالشخصية القانونية [2].

وإذا كان الشخص المعنوي في الماضي يلعب دورا محدودا في الحياة الاجتماعية فإن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية في العصر الحديث أدت إلى انتشار هذه الأشخاص واتساع نطاق نشاطاتها وأصبحت تقوم بدور على درجة كبيرة من الأهمية في مختلف المجالات وتتملك العديد من الإمكانيات والوسائل الضخمة والأساليب الحديثة لاستخدامها فيما تمارسه من أنشطة، وبالتالي فكما بإمكانها تحقيق فوائد كبيرة للمجتمع والأفراد على السواء فإن بعضها قد يقع في الأخطاء وقد يرتكب أفعالا تلحق أضرار إجتماعية جسيمة تفوق الكثير الضرر الذي يحدثه الشخص الطبيعي عندما يرتكب جريمته نظرا لما يتمتع به من إمكانيات ووسائل.

و قد أدى هذا الانتشار إلى اتساع الجرائم المرتكبة الواقعـة منها على الأشخـاص أو الأموال، كالمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، تكوين جمعيات الأشرار، تبييض الأموال، وأضحى الشخص المعنوي غطاء يتستر به لإرتكاب أفعال مضرة بأمن الدولة في الداخل أو الخارج عن طريق ممثليه الذين يقومون بالتصرفات والأعمال المادية بإسمه ولحسابه الخاص.

وإذا كانت معاقبة الأشخاص الطبيعيين عن الأفعال التي ترتكب من قبلهم أثناء تأدية أعمالهم لدى الشخص المعنوي لا تكفي بمكافحة مثل هذه الجرائـم، فإنـه كان ينبغـي علـى الفقــه إعادة النظر في مساءلة الشخص المعنوي مدنيا و جنائيا.

وإذا كان الفقه والقانون قد أعترف بالمسؤولية المدنية للشخص المعنوي على أساس المسؤولية التقصيرية، فإن فكرة مساءلة هذا الأخير جزائيا ظلت إلى عهد قريب محل جدل فقهي واختلاف قضائي، إذ أن التشريعات الحديثة خاصة في القوانين ذات النظام اللاتيني و التي يؤيدها جمهور الفقه، ظلت ترفض فكرة إقرار المسؤولية الجزائيـة للشخص المعنوي على أساس أنه من شروطها توافر الإرادة والتمييز في حين أنه يفتقد لهذين الشرطين.
فيما ذهبت التشريعات الأنجلو ساكسونية التي كان لها فضل السبق في الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مادام بالإمكان مساءلته مدنيا وهو لا إرادة له معتبرين أن المنطق يقتضي ذلك.
وقد كان لتضارب الآراء على مستوى الفقه أثره على التشريعات والقضاء، فمنهم من أخذ بهذه المساءلة كمبدأ عام، ومنهم من جعلها في قوانينه كاستثناء، ومنهم من استبعدها جملة وتفصيلا.
وعلى غرار هذه التشريعات، أقر المشرع الجزائري بمبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية بعد تعاقب القوانين من الرفض الكلي، إلى الإقرار الجزئي، إلى التكريس الفعلي بموجب تعديل قانون العقوبات رقم 04/16 من حيث الجزاء، والقانون رقم 04/15 من حيث الإجراء، متعقبا في ذلك مسار التشريع الفرنسي الذي حسم بقانون 16/12/ 1992 الخلاف الفقهي والتردد القضائي حول مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا بنص صريح، بعد مناقشات هامة ومفاوضات معقدة، لينتهي به الأمر إلى الاعتراف بمسؤولية جميع الأشخاص المعنوية باستثناء الدولة، بعد تكرار النصوص الخاصة في قوانين متعاقبة استجابة للضرورات العملية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ما جاءت به مؤتمرات دولية عديدة في بوخارست، روما، بودبست، والقاهرة... 3.
وأمام هذه التطورات الهامة، كان من الضروري تجسيد هذه المسؤولية على مستوى التشريع والقضاء، لتكييف قانون العقوبات مع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا، قصد التكفل بالأشكال الجديدة للإجرام الناتجة عنها.
لذا تتضح أهمية اختيارنا لموضوع " المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي " من الناحية النظرية أو العملية، في كونه موضوع لا يزال يتسم بالدقة ويثير العديد من المشاكل عند التطبيق، والراجعة أساسا إلى صعوبة ترجمة النصوص وإسقاطها على مفهوم وطبيعة الشخص المعنوي، خاصة وأن القضاء الجزائري لا يزال خام في هذا المجال، مما سيطرح لا محالة في القريب العاجل عدة إشكالات تتطلب الحل السريع، لمواكبة التطورات التي تشهدها بلادنا في جميع المجالات.
لذا فإن الإقرار بمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري خطوة جريئة إلا أنها تتطلب بالمقابل بعض التحليل للإجابة عن بعض المفاهيم الغامضة التي أفرزتها النصوص المستحدثة.
o فمن هو الشخص المعنوي؟
o وكيف يتحدد مجال قيام المسؤولية الجزائية اتجاهه؟
Ø من حيث الشروط الواجب توافرها.
Ø الأشخاص محل المساءلة.
Ø الجرائم موضع المتابعة.
o وما هو النظام العقابي لتجسيد هذه المسؤولية؟
Ø من حيث إجراءات المتابعة.
Ø العقوبات المستحدثة ومجال تطبيقها.
وللإجابة عن هذه التساؤلات، اعتمدنا في عرضنا منهجية تحليلية نقدية مقارنة، وفق ترتيب منطقي، حتى يمكننا الإلمام بقدر الإمكان بمضمون مبدأ تكريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي المستحدث بموجب تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية بالموازاة مع ما سار فيه التقنين الفرنسي، إنطلاقا من إستقراء النصوص و التعليق عليها.

بحيث بدأنا البحث بفصل تمهيدي، عنوناه بماهية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، تطرقنا فيه إلى تحديد مفهوم الشخـص المعنـوي كمحـل للمساءلـة الجزائية، قبل أن نتقصـى التعاقب المرحلي لتطور نظرة كل من الفقه و التشريع الجزائري اتجاه التكريـس الفعلي لهذه المسؤوليـة.
لنفرد الدراسة في الفصل الموالي، للبحث عن مجال هذا الإقرار من حيث الأشخاص محل المساءلة و الجرائم موضع المتابعة مع تحديد الشروط الواجب توافرها.
و نختم بفصل مستقل للحديث عن النظام العقابي المستحدث لتكريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، من خلال تحديد الأحكام الإجرائية، الجزاءات المقررة، ومجال تطبيقها .
الفصـل الأول
ماهيـة المسؤوليـة الجزائيـة للشخـص المعنـوي

إن ما تقدم بشأن مسؤولية الإنسان الحي المدرك المختار عن الجرائم التي يرتكبها، تقره التشريعات الحديثة قاطبة ولا تثير خلافا في الفقه أو القضاء، إلا أن القانون يعرف بجانب الشخص الطبيعي فكرة الشخص المعنوي أو الاعتباري، وهو من الموضوعات التي كانت مثار جدل ونقاش في الفقه والقضاء، وذلك لمعرفة ما إذا كان هذا الأخير باعتباره شخصا مميزا عن ممثله يس أ ل عن هذا الفعل و توقع عليه عقوبة، أي ينسب إليه الفعل على أساس أن صدوره عن ممثله بصفته هذه يعني صدوره منه؟
إن الإجابة على هذا التساؤل يقتضي منا أن نعرض في البداية إلى مفهوم الشخص المعنوي كمحل للمساءلة الجزائية، من خلال التطرق إلى تعريفه وتبيان عناصره ومقوماته (المبحث الأول).
قبل أن نتلمس تطور فكرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من خلال استقراءها في كل من الفقه والتشريع الجزائـري، بداية من مرحلة عدم الإقـرار، إلى الإقرار الجزئـي، فالتكريس الفعلـي لهذا المبدأ في تعديـل كل من قانونـي العقوبـات والإجراءات الجزائيـة (المبحث الثاني)
المبحـث الأول
مفهـوم الشخـص المعنـوي
تفترض الشخصية القانونية وجود أشخاص معنوية إلى جانب الأشخاص الطبيعية كطرف للحق.
فهل يعني ذلك أن الشخص المعنوي كالشخص الطبيعي؟ أم يختلف كل منهما عن الآخر؟
للجواب نعطي لمحة سريعة عن الشخص المعنوي نتعرض من خلالها إلى:
التعريف به (مطلب أول).
استخلاص عناصره ومقوماته (مطلب ثاني)

المطلـــب الأول
تعريــــف الشخــص المعنـــوي
أعطيت الشخصية المعنوية عدة تعريفات:
منها ما قدمه الأستاذ رمضان أبو السعود بقوله: "الشخصية المعنوية ماهي إلا مجموعات من الأشخاص الطبيعية أو الأموال يجمعها غرض واحد، ويكون لهذه المجموعة شخصية قانونية لازمة لتحقيق هذا الغرض، منفصلة عن شخصية المكونين أو المنتفعين بها [3] " .
كما عرفها الدكتور عمار عوابدي بأنها: "كل مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا، أو مجموعة من الأموال ترصد لفترة زمنية محددة لتحقيق غرض معين، بحيث تكون هذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال كيانا قانونيا " شخص قانوني" مستقلا عن ذوات الأشخاص والأموال المكونة له، له أهمية قانونية مستقلة وقائمة بذاتها لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات باسمه ولحسابه، كما أن هذه المجموعة لها مصلحة جماعية مشتركة ومستقلة عن المصالح الذاتية والفردية لأفراد المجموعة [4] " .

وهناك أيضا من يعرفها على أنها "مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتحد من أجل تحقيق غرض معين، ومعترف لها بالشخصية القانونية، وهو كيان له أجهزة خاصة تمارس عملا معينا وأن هذه الفكرة تنتج عنها مجموعة آثار من الناحية القانونية تجعل من هذا الشخص قادرا على إبرام العقود وله ذمة مالية خاصة به، كما يتمتع بأهلية التقاضي، وقد تم اكتشاف هذه الفكرة لإضفاء الشخصية القانونية على مجموعة أشخاص وأموال سواء في مجال القانون العام، كالدولة، الولاية والبلدية، أو القانون الخاص كالشركات والجمعيات [5]".
كما عرفها الدكتور سمير عالية " بأنها تكتل من الأشخاص أو الأموال يعترف له القانون بالشخصية والكيان المستقل، ويعتبره كالشخص الطبيعي من حيث الحقوق والواجبات، وهي متعددة الأشكال إذ من بينها الدولة، المؤسسات العامة، المصالح المستقلة، البلديات، الجمعيات، النقابات، الشركات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية " [6].
وما يمكن ملاحظته عن هذه التعريفات، أنها تنظر إلى الشخصية المعنوية من زاوية واحدة فتتفق في تعريفها على مجموع العناصر المكونة لها، والغرض الذي أنشئت من أجله، وكذا النتائج المترتبة عن الاعتراف بها.
واجتهادا منا نعرف الشخص المعنوي إجمالا على أنه "مجموعة من الأشخاص والأموال أنشئت من أجل تحقيق أغراض معينة يعجز عن القيام بها في فترة زمنية معينة قد تطول أو تقصر، مما ينتج عنها خلق شخص قانوني متميز ومستقل بذاته عن هؤلاء الأشخاص المكونين له، ويكون أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات باسمه ولحسابه الخاص " .
وإذا كان ه ذ ا تعريف الشخص المعنوي فما هي عناصره ومقوماته
المطلــب الثانــي
عناصـــر ومقومــات الشخـص المعنــوي
لتكوين الشخص المعنوي يجب توافر عناصر معينة فمنها الموضوعي، المادي، والمعنوي، ويشترط أن تتوافر في كافة أنواع الأشخاص المعنوية، ما عدا العنصر الشكلي فاشتراطه يختلف من حيث هو باختلاف الشخص المعنوي.
أولا/ العنصر الموضوعي:
وهو اتجاه إرادة الأفراد إلى إنشاء الشخص المعنوي، فللإرادة دور فعال في ذلك، فالشركات لا تنشأ إلا بعقد كما جاء في نص المادة 416 من القانون المدني وهو ذاته بالنسبة للجمعية إذ تنشأ بمقتضى اتفاق وفق نص المادة السادسة من قانون الجمعيات [7].
ثانيا/ العنصر المادي :
يتمثل في مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال وفقا لنوع الشخص المعنوي المراد إنشائه، ففي مجموعة الأموال، كشركات المساهمة لا بد من توافر المال وأن يكون كافيا لتحقيق الغرض المقصود إضافة إلى العنصر الشخصي في مجموعات الأشخاص.
ثالثا/ العنصر المعنوي:
يجب أن يكون غرض الشخص المعنوي يهدف إلى تحقيق مصلحة المجموعة، سواء كان هدفا عاما يحقق بذلك المصلحة العامة أو خاصا بجماعة معينة كمصلحة الشركاء في الشركة، ولابد من تحديد الغرض ماليا كان أو غير مالي، إضافة إلى شرط المشروعية وعدم مخالفته للنظام العام والآداب العامة.
رابعا/ العنصر الشكلي:
هذا العنصر مهم جدا في تكوين بعض الأشخاص المعنوية، خاصة منها ما يتطلب فيها القانون الرسمية والشهر أو يلزم الحصول على ترخيص خاص لاكتساب الشخصية المعنوية، كالشركـة اشتـرط أن يكـون عقدهـا مكتوبا في شكل رسمي وإلا كانت باطلــة وفقــا للمادة 418 قانون مدني جزائري، والمادة 545 من القانون التجاري، إضافة إلى الشهر وفق إجراءات القيد في السجل التجاري تبعا لأحكام المادة 417 من القانون المدني.
وبتوافر هذه العناصر يتم الاعتراف بالشخص المعنوي، بعد تدخل المشرع لإنشائها وإعطائها الصبغة القانونية ككيان لموجود قانوني ومحدد وهو ما يعرف بالاعتراف العام، كما يمكن أن يفرد القانون للأشخاص الاعتبارية الذين لا تنطبق عليهم الشروط العامة وصفا خاصا ويتدخل حالة بحالة لإنشاء ها بتشريعات خاصة، وهو ما يعرف بالاعتراف الخاص كما هو الحال بالنسبة للجمعيات [8] .
ويترتب على الاعتراف بالشخصية المعنوية نتائج هامة أشارت إليها المادة 50 من القانون المدني بقولها:
"يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقررها القانون يكون لها:
ذمة مالية.
أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشاءها أو التي يقررها القانون.
موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها.
نائب يعبر عنها.
حق التقاضي.
لذلك فمن المسلم به قانونا أن الشخص المعنوي يمكن له أن يتملك الأموال وأن يتعاقد بواسطة من يمثلونه قانونا، وأن يتمتع بكافة الحقوق عدا ما يكون ملازما لصفة الشخص الطبيعي، كما أنه يسأل مسؤولية مدنية سواء في ذلك مسؤولية عقدية أو تقصيرية، ويلتزم في ذمته بدفع التعويضات التي تستحق بسبب ما يرتكبه ممثلوه من أفعال ضارة باسمه ولحسابه، على أساس المسؤولية عن فعل الغير كقاعدة عامة [9] .
لكن قد يرتكب ممثلوا الشخص المعنوي باسمه ولحسابه أفعالا إجرامية، أو يخالفون الغرض من إنشائه، أو يوجهوا نشاطه إلى بعض صور السلوك التي يعاقب عليها القانون.
فإلى أي مدى يمكن مساءلة الشخص المعنوي ذاته باعتباره شخصا قانونيا مستقلا عن الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة؟ وبعبارة أخرى هل يسأل الشخص المعنوي عن الجريمة التي ترتكب باسمه ولمصلحته الخاصة ممن يمثله قانونا أو يعمل لديه؟
من السهولة أن نجيب بنعم عن السؤال المطروح، إلا أن تأصيل ذلك صعب لأنه لم يأت من العدم، بل خضع لتطور مستمر سواء في الفقه أو التشريع وهو ما سنعرفه في المبحث الموالي.
المبحـث الثانـي
تطور فكرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
يعد إقرار مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية أهم تجديد أتى به تعديل كل من قانوني العقوبات رقم04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004، وقانون الإجراءات الجزائية رقم 04-14 الصادر بذات التاريخ.
وإقرار هذا المبدأ لم يأت من فراغ، بل سبقته مناقشات فقهية منذ نهاية القرن الماضي، ووضع قضائي خضع للتطور من إنكار مطلق، إلى محاولة التخفيف من غلو هذا الإنكار، إلى التكريس الفعلي لهذا المبدأ، فضلا عن بعض الاستثناءات التشريعية وردت على المبدأ العام السائد والذي مفاده أن القانون الجنائي لا يطبق إلا على الأشخاص الطبيعيين، والتي من خلالها تبلورت إشكالية المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في حالة ما إذا ارتكب أحد ممثلي هذا الأخير جريمة باسمه ولحسابه.
فهل يمكن أن يسأل عنها بجانب مسؤولية الشخص الطبيعي؟
الإجابة عن هذا السؤال خضعت للتطور سواء في الفقه أو التشريع وهو ما سنعالجه من خلال هذا المبحث بداية بتحديد:

موقف الفقه من طبيعة الشخص المعنوي "مطلب أول " .
الاتجاه التشريعي المرحلي لتكريس هذه المسؤولية ″مطلب ثاني″
المطلــب الأول
الجـدل الفقهـي حـول طبيعـة الشخـص المعنـوي محـل المساءلـة
لقد ظـل الفقــه طـوال القرن الماضـي يردد القول بعدم مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا، إلى أن بدأ في نهاية القرن التاسع عشر وعلى وجه التحـديد في رسالة الفقيــه الفرنسي A Maestre سنة 1899 يعتنق صراحة الفكر ة القائلة بإمكانية مساءلة الشخص المعنوي ج ز ائيا [10] .
ورغم ذلك وخلال القرن العشرين ظل الرأي في الفقه بين مؤيد ومعارض، وإن كان ميدان المعارضة أخذ ينحسر تدريجيا مفسحا المجال لأنصار هذه المسؤولية وللمعارضين والمؤيدين وجهة نظرهم التي أسندوا عليها [11] .
فمؤدي الرأي المعارض الذي دافع عليه على وجه الخصوص فقهاء القرن التاسع عشر، أنه لا يمكن مساءلة الشخص المعنوي جزائيا، ذلك لأن المسؤولية الجزائية تبنى على الإرادة والإدراك أي على عناصر ذهنية لا تتوافر إلا في الأشخاص الطبيعيين.
فعلى مستوى الإسناد، يستحيل من الناحية القانونية أن تسند لشخص معنوي خطأ شخصيا حيث لا يتوافر له وجود حقيقي ولا يتمتع بالإرادة، والمسؤولية الجزائية تستلزم لقيامها خطأ شخصيا يتمثل في إمكانية إسناد هذا الخطأ للشخص الذي ارتكبه [12] .
لذا فالنتيجة المنطقية لهذه الحقيقة، هي أن الشخص المعنوي هو محض خيال Fiction ou personne incorporelle ولا يمكن أن يكون محلا للمسؤولية الجزائية، ذلك أنه إفتراض قانوني إقتضته الضرورة من أجل تحقيق مصالح معينة ولا يتصور إسناد الجريمة إليه من الناحيتين المادية والمعنوية [13] .
وعلى مستـوى العقوبـة، فهنـاك عقوبـات يستحيـل توقيعهـا على الشخص المعنوي كالإعدام والعقوبـات السالبـة للحريـة، وإن أمكن توقيع بعضها فسوف نصيب بلا شــك الأشخاص الطبيعييـن (مساهمين أو أعضاء) وهـؤلاء الأشخاص لا ذنب لهـم في وقـوع الجريمــة، و بالتالــي يؤدي تطبيقها على الشخص المعنوي إلى التعارض مع مبدأ شخصية العقوبة الذي يفيد عدم توقيعها إلا على من ساهم شخصيا في وقوع الجريمة [14] .
بينما يرى أصحاب الرأي المؤيد لإقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الذي دافع عليه على وجه الخصوص الفقهاء المعاصرون، أن الشخص المعنوي أصبح حقيقة قانونية reality juridique ليست في حاجة إلى إثبات حاليا كما أضحت إمكانية ارتكابه للجرائم حقيقة مؤكدة في مجال علم الإجرام une reality criminologique .
وقد سبق للقانون المدني والتجاري الاعتراف لهذه الجماعات بالشخصية الحقيقية، وحان الوقت ليعترف قانون العقوبات لها بذلك خاصة وأن حياتها المستقلة عن حياة أعضائها تتميز بإرادة ونشاط يختلفان عن إرادة ونشاط مكونيها.
ومن جهة أخرى فإن تنوع العقوبات التي يمكن أن تنزل بالشخص المعنوي من غرامة، مصادرة، إغلاق، وحل لا يشكل عائقا أمام معاقبتها.
لذا أخذت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تتبلور شيئا فشيئا، حتى أصبحت حقيقة واقعة في عدد كبير من التشريعات، كإنجلترا منذ سنة 1889، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، ففرنسا بصدور قانون العقوبات الجديد بتاريخ 16/12/1992، ومن البلدان العربية نجد قانون العقوبات اللبناني، الذي كرس صراحـة مسؤوليـة الأشخـاص المعنويـة جنائيـا فـي المادة 210 منه [15] .
فما هو موقف التشريع الجزائري من كل ذلك ؟

المطلــب الثانـي
الإتجـاه التشريعـي حول فكـرة المسؤوليـة الجزائيـة للشخـص المعنوي
إن إبراز موقف التشريع الجزائري خلال الحقبة السابقة لتعديل كل من قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية له بالأهمية بما كان، حتى يمكننا معرفة اتجاه المشـرع إلى التكريــس المرحلي للمسؤولية الجزائية، الذي أملته عليه جملة التحـولات السياسيــة و الاقتصاديــة والاجتماعية التي عرفتها بلادنا، قصد إيجاد جوابا للتساؤل الذي فرض نفسه ولعدة سنوات حول ما إذا كان جائزا إقامة المسؤولية الجزائية ليس فقط على عاتق رئيس أو مدير المؤسسة بل على الشركة نفسها بصفتها شخصا معنويا ؟
وحتى نصل إلى الجواب سنتطرق إلى جملة التشريعات المرحلية المتعاقبة في كل من قانون العقوبات أو القوانين المكملة له المعالجة لهذه المسألة بداية من مرحلة:
Ø عدم الإقرار إلى
Ø الإقرار الجزئي إلى
Ø التكريس الفعلي لهذا المبدأ.
1) مرحلة عدم الإقرار :
كقاعدة عامة جاء بها قانون العقوبات لسنة 1966 الذي لم ينص في مواده على جزاءات تلحق بالشخص المعنوي.
فنصت المادة التاسعة منه في بندها التاسع على عبارة "حل الشخص الاعتباري" ضمن العقوبات التكميلية التي تجيز الحكم بها في الجنايات والجنح، وهذا ما قاد إلى الاعتقاد بأن المشرع الجزائري يعترف ضمنيا بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، إلا أن هذا الرأي مردود لعدة أسباب [16] .
• أنه لا يوجد أي دليل يمكن الاستناد إليه للقول بأن عقوبة "حل الشخص الاعتباري" عقوبة مقررة لشخص معنوي ارتكب جريمة باسمه ولحسابه، والواقع أنها عقوبة تكميلية مقررة للشخص الطبيعي الذي يرتكب جناية أو جنحة.
• إضافة إلى أن الوارد في هذه الفقرة هو تدبير أمن شخصي [17]لا يوقع إلا على الأشخاص الطبيعيين، لأنه يفترض فيهم أنهم وحدهم قادرون على مزاولة مهنة أو نشاط أو فن، وبذلك يكون حكم المادة 23 الذي يحدد حالات تطبيق هذا التدبير قاصرا على الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الاعتباريين.
ثم أن المشرع الجزائري قد أفرغ هذه العقوبة من محتواها في نص المادة 17 التي جاءت لتوضيح مفهوم العقوبة، وشروط تطبيقها و ذالك بكيفيتين:
Ø الأولى/ تتمثل في كون المشرع لم يعد يتكلم عن حل الشخص المعنوي، و إنما تحدث عن منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه.
Ø الثانية/ تتمثل في كون المشرع لم يحدد شروط العقوبة سالفة الذكر، وحيث أنها عقوبة تكميلية فلا يجوز الحكم بها إلا إذا نص القانون عليها صراحة كجزاء لجريمة معينة، وبالرجوع إلى قانون العقوبات و القوانين المكملة له لا نجد فيها إطلاقا حل الشخص المعنوي كعقوبة لجناية أو جنحة [18] .
هذا يحيلنا إلى إشكال آخر ورد في المادة 647 من قانون الإجراءات الجزائية المدرجة ضمن الباب الخامس، الذي ينظم أحكام "صحيفة السوابق القضائية" فهذه المادة تضع أحكاما خاصة بتحرير بطاقات صحيفة السوابق القضائية للشركات المدنية والتجارية، وتحدد المادة حالات هذه البطاقة فتنص في الفقرة الثانية "كل عقوبة جنائية في الأحوال الاستثنائية التي يصدر فيها مثلها على شركة".
والسؤال الذي يطرح هنا: هل معنى ذلك أن المشرع الجزائري قد حاد على الأصل وأقر بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي؟

يرى الدكتور "رضا فرج" في شرحه لهذه المادة، بأن المشرع الجزائري بإيراده للفقرة السابقة الذكر يكون قد استبعد في الواقع إمكانية توقيع العقوبة على الشخص المعنوي، وبالتالي استبعد الاعتراف بمساءلته كقاعدة عامة، والفقرة جاءت لتقرير بعض الأحكام في الحالات الاستثنائية التي تصدر بشأنها نصوص خاصة توقع العقوبات الجزائية على الأشخاص المعنوية [19] .
وما تجدر الإشارة إليه ونحن بهذا الصدد ما جاء به القانون رقم 09.01 المؤرخ في 26 جوان 2001 المعدل والمتمم لقانون العقوبات [20] .
إذ جاء في المادة 144 مكرر 1و المادة 146 المعدلتان، حديث عن النشرية التي تسيء إلى رئيس الجمهورية، أو الهيئات النظامية أو العمومية، بنشرها عبارات تتضمن إهانة، سبا أو قذفا حيث تتعرض هذه النشرية للعقوبات الجزائية المجسدة في الغرامات المالية.
إلى أن السؤال يثور حول من يتحمل المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم الناتجة عن مقال صحفي، عنوان يومي، رسم كاريكاتوري، هل تؤول إلى الصحفي الذي قام بهذا العمل شخصيا، أو إلى المسؤول عن النشرية باعتباره من سمح بنشر مثل هذه المقالات أو الرسوم، أم مساءلة النشرية ذاتها؟
للإجابة على ذلك لا بد من تحديد مدى تمتع النشرية بالشخصية المعنوية من عدمه، لأنه سبق وأن توصلنا إلى أن أي كيان قانوني حتى يمكن مساءلته لا بد من أن يتمتع بالشخصية المعنوية قبل كل شيء.
غير أنه ما يبدو غريبا في هذه المسؤولية، هو التناقض الذي وقع فيه المشرع في القانون 90/07 المتعلق بالإعلام فمن جهة يقرر أن النشرية هي عبارة على شركات أو مؤسسات بما يترتب على ذلك من آثار، ثم يأتي في الباب الرابع تحت عنوان "المسؤولية وحق التصحيح وحق الرد" في المادة 41 منه ليقرر أنه "يتحمل المدير أو كاتب المقال أو الخبر مسؤولية أي مقال ينشر في نشريه دورية أو أي خبر يبث بواسطة الوسائل السمعية البصرية" وهو موفق واضح في تحديد الجهة المسؤولة، لكن بالمقابل في الباب السابع المتعلق بالأحكام الجزائية في المادة 79 يقرر نوعان من العقوبات الخاصة بالأشخاص المعنوية، في الغرامة والوقف.
ومن هذا التحليل نجد أن تطبيق القواعد العامة أمرا حتميا، خاصة بعد تعديل قانون العقوبات في 26جوان 2001، إذ أن الأصل هو تطبيق القانون العام ما لم يرد نص خاص يقيده، وهو ما كان معمول به بموجب قانون الإعلام 90/07 إلى غاية تعديل 2001 الذي أقر المسؤولية الجزائية للنشرية.
انطلاقا مما سبق نلاحظ أن المشرع الجزائري في قانون العقوبات لم يتبنى المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بنص صريح، وإنما نص عليها بصورة ملتوية محددة في نص وحيد، مما يدفعنا إلى البحث في النصوص القانونية الخاصة.
2 )مرحلة الإقرار الجزئي [21] :
ظهر من خلاله اتجاه المشرع إلى الإقرار الجزئي بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، فجاء القانون رقم 90/36 المعدل بالقانون رقم91/25 [22]في المواد من 4 إلى 57 حيث نصت المادة 303 منه المقطع 09 على ما يلي: "عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، يصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات التكميلية ضد المتصرفين، والممثلين الشرعيين، أو القانونيين للمجموعة.
ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين، وضد الشخص المعنوي، دون الإخلال فيما يخص هذا الأخير، بالغرامات الجبائية المنصوص على تطبيقها"
كما جاء في الأمر رقم 96/22 المعدل والمتمم بالأمر رقم 03/01 [23]صراحة في المادة الخامسة منه "يعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص دون المســـاس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، مسؤولا عن (مخالفات الصرف) المرتكبة لحسابه، من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين".
وما يلاحظ على هذا النص، أنه لم يحصر الأشخاص المعنوية ولم يفرض عليها قيدا، على خلاف التشريعات المقارنة وهو ما تداركه المشرع بتعديل رقم 03/01 ليحدد الأشخاص المعنوية الخاصة كمحل للمساءلة الجزائية، إضافة إلى شروط قيام المسؤولية –أن ترتكب لحسابه، ومن قبل أجهزته أو ممثليه- مع تبيان إجراءات المتابعة والعقوبات المطبقة.
وإلى جانب ذلك نجد القانون رقم 03/09 [24]،يعاقب في المادة 18 منه، الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في ذات القانون في المواد من 9 إلى 17 بغرامات مالية تعادل خمس مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
ويبقى لنا أن نشير إلى بعض النصوص القانونية الأخرى التي أقرت صراحة بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، إلا أنها ألغيت بتعاقب القوانين، كالأمر رقم 37.75 المؤرخ في 19 أفريل 1975، المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيمها، الذي ألغي بالقانون رقم 12.89 المؤرخ في 05/07/1989، متخليا بذلك عن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، وبالمقابل نجد بعض النصوص التي أقرت ضمنيا هذه المسؤولية، كالأمر رقم 06.95 المؤرخ في 25/01/1995 المتضمن قانون المنافسة [25].
ومن خلال ما سبق ذكره، نلاحظ أمام الخلط والغموض الذي أضفاه المشرع الجزائري على قانون العقوبات أو حتى في القوانين الخاصة، جعل من مسألة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أكثر تعقيدا عند ترجمة هذه النصوص عند التطبيق.
لذا كان أمام القضاء الجزائري أن استبعد صراحة في عدة مناسبات المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ،حيث رفض بناء على مبدأ شخصية العقوبة وتفرديها الحكم على الشخص المعنوي بالجزاءات الجبائية المقررة في قانون الجمارك ، كما رفض تحميل وحدة اقتصادية مسؤولية دفع الغرامة المحكوم بها على مديرها من أجل ارتكاب جنحة إصدار شيك بدون رصيد لحساب المؤسسة [26] .
كما تجاهـل المجلــس القضائي بعناية الديـوان الوطني للحليـب، عند النظــر في جريمة سوء التسيير [27]التي نسبت إلى المسؤول التجاري لهذا الديوان، عندما تم العثور علـى كميات كبيرة من الحليب متجاهلا كون هذا الأخير شخص معنوي ودون الأخذ لا بمسؤوليته الجزائية ولا حتى المدنية.
ويظهر الحرج الذي كان يحس به القضاء إزاء غياب النص الصريح على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة ،تعود وقائعه إلى اتهام المدعو (وع) بترويج شيك بدون رصيد لصالح شركة تجارية (م) للإبقاء عليه كضمان، وبالفعل فإن الشركة المستفيدة أبقت على الشيك عندها ولم تقدمه إلا بعد حوالي ثمانية عشر شهرا عندها تبين أنه بدون رصيد، وكان من الطبيعي أن تدين محكمة الجنح الساحب بجنحة ترويج شيك بدون رصيد وقبول الشركة كطرف مدني [28] .
لذا لا جدال في أنه بدون النص الصريح في القانون على هذه المسؤولية، وعلى العقوبات التي يمكن توقيعها على الأشخاص المعنوية، وعلى النظام الإجرائي الخاص بمحاكمته وتنفيذ العقوبة عليه، لا يمكن في ضوء تلك النصوص القول بأن القانون السابق كان يعترف بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كقاعدة عامة، وبالمقابل لم ينكر إمكانية ذلك وهو ما تضمنته العديد من النصوص القانونية الخاصة.
3 )مرحلة التكريس الفعلي لمبدأ المسؤولية الجزائية :
وهو ما خلص له تعديل كل من قانون العقوبات 04/15 المؤرخ في 10/11/2004، وقانون الإجراءات الجزائية رقم 04/14 الصادر بذات التاريخ، بعد أن قادت إليه عدة دوافع واعتبارات ذاتها التي مرت بها كل التشريعات التي أقرت بالمسؤولية الجزائيـة للشخــص المعنوي، وعلى رأسها القانون الفرنسي [29]-نظرا لتطابق التشريعيـن-، مما أدى إلــى استحداث مسؤولية جزائية محددة من ناحية الأشخـاص والجرائم، ومشروطة ل إ عمالها يجب أن ترتكب لحساب الشخص المعنوي بواسطة أعضائه أو ممثليه، دون أن تنفي مسؤولية الشخص أو الأشخاص الطبيعيين فاعلين كانوا أو شركاء في الجريمة التي يسأل عنها الشخص المعنوي.
فما هو مجال تطبيق هذه المسؤولية؟
وما هو النظام العقابي المستحدث لتكريس ذلك؟
































الهوامش
--------------------------------------------------------------------------------

[1] الدكتور توفيق حسن فرج، مدخل العلوم القانونية، النظرية العامة للحق، الإسكندرية مؤسسة الثقافة الجامعية، الطبعة الأولى 1978ص 276.

[2] انظر الدكتور رمضان أبو السعود: شرح مقدمة القانون المدني، النظرية العامة للحق، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، طبعة 1999، ص 253.

3 - انظر الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي و عبد القادر القهواجي، شرح ق انون العقوبات، النظرية العامة للجريمة، المسؤولية و الجزاء، جامعة الإسكندرية 1997، ص43

[3] د/ رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص247.

[4] الدكتور عمار عوابدي: القانون الإداري، النظام الإداري الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية 2000، ص 182.

[5] الدكتور عمار بوضياف: الوجيز في القانون الإداري، دار الريحان، الجزائر 1999، ص 52.

[6] الدكتور سمير عالية: شرح قانون العقوبات العام، دراسة مقارنة 1998، ص 286.

[7] قانون رقم: 90/31 الصادر في: 04/02/1990، جريدة رسمية رقم: 53، لسنة 1990.

[8] أكثر تفصيلا انظر، فريدة زاوي: المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون، مطبعة الجزائر، سنة 2002، ص 110، 111.

[9] الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي، وعلى عبد القادر القهواجي، المرجع السابق، ص 27- 28.

[10] الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، محمد أبو العلاء عقيدة، دار الفكر العربي، لبنان، 1997ص43

[11] Voir Thierry garé, Catherine ginestes, droit pénal, procédure pénale, cours Dalloz, série hyper cours édition 2000, page 178ets.

[12] الدكتور أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانية، منقحة و متممة، سنة2004، ص 216.

[13] الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي وعلى عبد القادر القهواجي: المرجع السابق، ص 101.

[14] الدكتور أحسن بوسقيعة: المرجع السابق، ص 216.

[15] الدكتور بوسقيعة أحسن: المرجع السابق ص 216.

[16] الدكتور أحسن بوسقيعة: المرجع السابق، ص 217.

[17] وردت في قانون العقوبات تحت عنوان "تدابير الأمن الشخصية".

[18] الدكتور أحسن بوسقيعة: نفس المرجع، ص 218.

[19] رضا فرح: شرح قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر سنة 1976.ص 112

[20] أكثر تفصيلا انظر: الدكتور أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال، الجزءالاول، دار هومة، طبعة 2005 ص 212 ، 218

[21] أنظر د/ أحسن بوسقيعة: المرجع السابق، ص218.

[22] قانون رقم: 36.90 المؤرخ في: 31/12/1990: المتضمن قانون المالية لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم: 25.91 المؤرخ في: 18/12/1991، المتضمن قانون المالية لسنة 1992، ج ر رقم: 65 .

[23] الأمر رقم: 01.03 المؤرخ في: 19 فيفري 2003، يعدل ويتمم الأمر رقم: 22.96 المؤرخ في: 9 يوليو 1996، المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج: ج ر رقم: 12، سنة 2003.

[24] قانون رقم: 03/09 المؤرخ في: 19/07/2003، المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها ج ر رقم: 43، سنة 2003.

[25] ألغي بموجب الأمر رقم: 03.03 المؤرخ في: 19/07/2003، دون أن يلغي المسؤولية الجزائية الضمنية للشخص المعنوي.

[26] غرفة الجنح والمخالفات قرار: 22/12/1997، ملف 155884 غير منشور، أنظر الملحق.

[27] قرار غرفة الجنح والمخالفات رقم: 19.785 المؤرخ في: 26/11/1981 مجموعة قرارات الغرفة الجنائية2001 انظر الملحق .

[28] الدكتور أحمد مجحودة: أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن الجزء الأول، دار النهضة سنة 2000، ص 547.

[29] الدكتور عمر سالم: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وفق قانون العقوبات الفرنسي، جامعة القاهرة، الطبعة الأولى، دار النهضة 1995 ص 13 وما بعدها

[30] أكثر تفصيل، أنظر، ناصر لباد، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى 2004، ص 125 وما بعدها.

[31] أنظر الدكتور أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، طبعة 2004 ص7وما بعدها.

[32] الدكتور أحسن بوسقيعة:الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، طبعة 2004ص13و ما بعدها.

[33] Voir: Didier boccon, gibod la responsabilité pénale des personnes morales présentation théorique et pratique édition allexandre le cassagne p187 Ets.

[34] "تبقى الشخصية المعنوية قائمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم إقفالها".

[35] G.Stefani, G.levasseur, B.Bouloc, op.cit. n-313 p 274

[36] Voir Jean larguier, droit pénal général, 18eme édition Dalloz 2001 pages 118ets

[37] الدكتور، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الجرائم الواقعة على الأموال، طبعة 2005، الجزء الأول، ص 383و ما بعدها

[38] Jean Larguier. Op. Cit. p119.

40 د / بوسقيعة أحسن.الوجيز في القانون الجزائي الخاص. الجرائم الواقعة ضد الأشخاص.الجرائم الواقعة ضد الأموال طبعة2005 الجزء الأول ص.434 و ما بعدها

[40] د/ محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة، للنشر طبعة 2005، ص43-44.

[41] د/ أحسن بوسقيعة، المرجع السابق. ص 434و ما بعدها

[42] الدكتور أحسن بوسقيعة/ المرجع السابق ص435.

[43] "Les personnes morales sont responsables: des infractions commise pour leur compte, par leurs organes ou représentants".

[44] . د/ أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي العام، الطبعة الثانية دار هومة 2004ص224

[45] Henri donnedien de Vabres: les limites de la responsabilité pénale des personne morale 1950 p239.

[46] قرار الغرفة الجنائية بتاريخ: 02/12/1997.

[47] الدكتور أحسن بوسعيقة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانية 2004، ص 226.

[48] "Des infractions commises pour leur compte, par leur Organes ou représentants".

[49] G. Stefanie, G. Levasseur, B. Bouloc, op. Cit. n°312, p273.

[50] د/ أحسن بوسعيقة: المرجع السابق، ص 224.

[51] G.Stefanie, G. Levasseur, B. Bouloc, op. Cit. n312p273

[52] الدكتور عمر سالم، المرجع السابق، ص 49.

[53] المادة 131. 39 من قانون العقوبات الفرنسي.

[54] الدكتور عمر سالم، المرجع السابق، ص 51.

[55] Cass. Crim 11.03.1993, n°90.84931.

[56] G.Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, op. Cit. N° 312, p273.

[57] الدكتور الغوثي بن ملحة: القانون القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية سنة 1989، صفحة 63.

[58] G.Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, droit pénale général, op. Cit. N° 311, p272.

[59] "Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents:

1- Le procureur de la république et les juridictions du lieu de l'information.

2- Le procureur de la république et les juridictions du lieu ou la personne morale a son siége.

[60] د/ الدكتور شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية، طبعة أولى، دار النهضة العربية، القاهرة 1997، ص 154.

[61] "L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites.

La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant conformément a la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.

[62] " En l'absence de toute personne habilitée a représenter la personne morale dans les conditions prévues, ou présent article, le président du tribunal de grande instance désigne, a la requête du ministère public, du juge d'instructions ou de la partie civil, un mandataire de justice pour la représenter."

[63] أنظر د/ شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص 157 وما بعدها.

[64] المادة 706 .44 قانون إجراءات جزائية فرنسي.

[65] G.Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, op. Cit. N° 31 4 , p275.

[66] G. Stefani, G.levasseur, B.Bouloc. OP. Cit. 549 p 5447 ets

[67] « Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égale au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction »

[68] قانون رقم 18.04 الصادر بتاريخ 25/12/2004 في المادة 25 منه"يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 17 من هذا القانون بغرامة تعادل خمس مرات (5) الغرامة المقررة للشخص الطبيعي، و في حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 21 من هذا القانون يعاقب بغرامة تتراوح من 50000000 دج إلى 250000000 دج"

[69] أمر رقم 05.05 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2005 في المادة 17 منه "يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 14. 15. 16 بغرامة تعادل خمس (5) مرات الحد الا قصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي"

[70] أمر رقم 06.05 الصادر بتاريخ 23 أوت 2005 في المادة 24 منه" يعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤوليته لارتكاب الأفعال المجرمة في هذاالامر بغرامة قيمتها ثلاثة (3) أضعاف الحد الأقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس الأفعال. و إذا كانت العقو بة المقررة للشخص الطبيعي هي السجن المؤبد يعاقب الشخص المعنوي بغرامة تتراوح بين 50000000 دج و 250000000 دج"

[71] د/ حسن بوسقيعة، المرجع السابق ص 261.

[72] « La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi a commettre les fait incrimines »

[73] " l’interdiction à titre defintif ou pour une durée de cinq ans ou plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales"

[74] أكثر تفصيلا انظر د/ شريف سيد كامل، المرجع السابق ص 142 ،143

[75] Jacques borricand, Anne Marie Simon OP. Cit. p 175

[76] أكثر تفصيلا انظر د/ شريف سيد كامل، المرجع السابق ص 144 و ما بعدها.

[77] G.Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, OP cit. N° 719 p547 ets

[78] المادة 132/30 من قانون العقوبات الفرنسي

[79] المادة 132/33 من قانون العقوبات الفرنسي

[80] استحدثت بعد تعديل المادة 592 ق إجراءات جزائية بتاريخ 10 نوفمبر 2004

[81] أكثر تفصيلا انظر، د/عمر سالم، المرجع السابق ص 90 و ما بعدها.

[82] Voir : G.Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, OP cit. N° 680 p522 ets

[83] Voir : Jean Larguier, OP cit. p 202 ets

kossi



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في ظل قانون العقوبات الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في ظل قانون العقوبات الجزائري
» المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في ظل قانون العقوبات الجزائري
» قانون الولايةرقم 90\09
» البلدية في القانون الجزائري
» قانون البلدية والولاية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التواصل القانوني :: مدخل القانون الإداري :: أسس القانون الإداري-
انتقل الى: