منتدى التواصل القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


عشي علاء الدين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  القانون 11-10 المتضمن قانون البلدية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 10
تاريخ التسجيل : 16/03/2011

    القانون 11-10 المتضمن قانون البلدية Empty
مُساهمةموضوع: القانون 11-10 المتضمن قانون البلدية       القانون 11-10 المتضمن قانون البلدية I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 17, 2011 11:30 am

القانون رقم 10-11 ، مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 ، يتعلق بالبلدية

القسم الأول
أحكام تمهيدية
الباب الأول
المبادئ الأساسية
المادة الأولى : البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة .
وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة .
وتحدث بموجب قانون .
المادة 2 : البلدية هي القاعدة الإقليمية للامركزية ومكان لممارسة المواطنة ، وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية .
المادة 3 : تمارس البلدية صلاحياتها في كل مجالات الإختصاص المخولة لها بموجب القانون .
وتساهم مع الدولة ، بصفة خاصة في إدارة و تهيئة الإقليم والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والأمن وكذا الحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين وتحسينه .
المادة 4 : يجب على البلدية أن تتأكد من توفر الموارد المالية الضرورية للتكفل بالأعباء والمهام المخولة لها قانونا في كل ميدان .
يرافق كل مهمة جديدة يعهد بها إلى البلدية أو تحول لها من قبل الدولة ، التوفير المتلازم للموارد المالية الضرورية للتكفل بهذه المهمة بصفة دائمة .
المادة 5 : يجب أن يعوض كل تخفيض في الإيرادات الجبائية للبلدية ينجم عن إجراء تتخذه الدولة ويتضمن إعفاء جبائيا أو تخفيضا في نسب الضريبة أو إلغائها ، بناتج جبائي يساوي على الأقل مبلغ الفارق عند التحصيل .
الباب الثاني
الإسم والإقليم والمقر الرئيسي للبلدية
المادة 6 : للبلدية إسم وإقليم ومقر رئيسي .
المادة 7 : يتم تغيير أسم البلدية و/أو تعيين مقرها الرئيسي أو تحويله بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوالي ومداولة المجلس الشعبي البلدي المعني .
ويخطر المجلس الشعبي الولائي بذلك .
المادة 8 : تضع البلدية معالم حدود إقليمها بإتخاذ كافة الإجراءات التقنية والمادية المرتبطة بذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 9 : يتم ضم جزء من إقليم بلدية أو أكثر إلى بلدية أخرى أو أكثر من نفس الولاية بموجب مرسوم رئاسي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوالي ورأي المجلس الشعبي الولائي ومداولة المجالس الشعبية البلدية المعنية .
المادة 10 : عندما تضم بلدية أو أكثر أو جزء من بلدية أو أكثر إلى بلدية أخرى ، تحول جميع حقوقها وإلتزاماتها إلى البلدية التي ضمت إليها .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
الباب الثالث
مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية
المادة 11 : تشكل البلدية الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير الجواري .
يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم وإستشارتهم حول خيارات و أولويات التهيئة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية حسب الشروط المحددة في هذه القانون .
ويمكن في هذا المجال إستعمال ، على وجه الخصوص الوسائط والوسائل الإعلامية المتاحة .
كما يمكن المجلس الشعبي البلدي تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين .
المادة 12 : قصد تحقيق أهداف الديمقراطية المحلية في إطار التسيير الجواري المذكور في المادة 11 أعلاه ، يسهر المجلس الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم .
يتم تنظيم هذا الإطار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 13 : يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي ، كلما إقتضت ذلك شؤون البلدية ، أن يستعين بصفة إستشارية ، بكل شخصية محلية وكل خبير و / أو كل ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا ، الذين من شأنهم تقديم أي مساهمة مفيدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطهم .
المادة 14 : يمكن كل شخص الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا القرارات البلدية . ويمكن كل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقته مع مراعاة أحكام المادة 56 أدناه .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
القسم الثاني
صلاحيات البلدية
الباب الأول
هيئات البلدية وهياكلها
المادة 15 : تتوفر البلدية على :
ـ هيئة مداولة : المجلس الشعبي البلدي ,
ـ هيئة تنفيذية : يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي ,
ـ إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي،
تمارس الهيئات البلدية أعمالها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الأول
المجلس الشعبي البلدي
الفرع الأول
سير المجلس الشعبي البلدي
المادة 16 : يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين (2) ولا تتعدى مدة كل دورة خمسة (5) أيام .
يعد المجلس الشعبي البلدي نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول دورة.
يحدد النظام الداخلي النموذجي ومحتواه عن طريق التنظيم .
المادة 17 : يمكن المجلس الشعبي البلدي أن يجتمع في دورة غير عادية كلما إقتضت شؤون البلدية ذلك ، بطلب من رئيسه أو ثلثي (2/3) أعضائه أو بطلب من الوالي .
المادة 18 : في حالة ظروف إستئنائية مرتبطة بخطر وشيك أو كارثة كبرى يجتمع المجلس الشعبي البلدي بقوة القانون .
ويخطر الوالي بذلك فورا .
المادة 19 : يعقد المجلس الشعبي البلدي دوراته بمقر البلدية .
إلا أنه في حالة قوة قاهرة معلنة تحول دون الدخول إلى مقر البلدية ، بمكنه أن يجتمع في مكان آخر من إقليم البلدية .
كما يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يجتمع في مكان آخر ، خارج لإقليم البلدية يعينه الوالي بعد إستشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي .
المادة 20 : يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي تاريخ وجدول أعمال دورات المجلس بالتشاور مع الهيئة التنفيذية .
المادة 21 : ترسل الإستدعاءات لدورات المجلس الشعبي البلدي من رئيسه ، وتدون بسجل مداولات الهيئة التنفيذية .
تسلم الإستدعاءات ، مرفقة بمشروع جدول الأعمال بواسطة ظرف محمول إلى أعضاء المجلس الشعبي البلدي بمقر سكناهم قبل عشرة (10) أيام كاملة على الأقل من تاريخ إفتتاح الدورة مقابل وصل الإستلام .
يمكن تخفيض هذا الأجل في حالة الإستعجال ، على ألا يقل عن يوم واحد ، وفي هذه الحالة ، يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي التدابير اللازمة لتسليم الإستدعاءات .
المادة 22 : يلصق مشروع جدول أعمال الإجتماعات عند مدخل قاعة المداولات و في الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور ، بمجرد إستدعاء أعضاء المجلس الشعبي البلدي .
يوافق المجلس الشعبي البلدي على النقاط المسجلة في جدول أعمال الإجتماع ويمكنه إدراج نقاط إضافية .
المادة 23 : لا تصح إجتماعات المجلس الشعبي البلدي إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين .
أذا لم يجتمع المجلس الشعبي البلدي بعد الإستدعاء الأول لعدم إكتمال النصاب القانوني ، تعتبر المداولات المتخذة بعد الإستدعاء الثاني بفارق خمسة (5) أيام كاملة على الأقل ، صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
المادة 24 : يمكن عضو المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع لحضور جلسة أو دورة أن يوكل كتابيا عضوا آخر من المجلس من إختياره ، ليصوت نيابة عنه .
لا يمكن نفس العضو أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة .
لا تصح الوكالة إلا لجلسة أو لدورة واحدة .
المادة 25 : يتم إعداد الوكالة بطلب من الموكل أمام أية سلطة مؤهلة لهذا الغرض .
وتحدد صراحة الجلسة أو الدورة التي حررت من أجلها هذه الوكالة .
المادة 26 : جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية ، وتكون مفتوحة لمواطني البلدية ولكل مواطن معني بموضوع المداولة .
غير أن المجلس الشعبي البلدي يداول في جلسة مغلقة من أجل :
ـ دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين .
ـ دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام .
المادة 27 : ضبط الجلسة منوط برئيسها ، ويمكنه طرد أي شخص غير منتخب بالمجلس ، يخل بحسن سير الجلسة بعد إنذاره .
المادة 28 : يمنع على أي عضو بالمجلس الشعبي البلدي حضور جلسات المجلس التي يداول فيها حول موضوع يخصه أو تكون له مصلحة فيه بمفهوم أحكام المادة 60 من هذا القانون ، ويجب عل رئيس الجلسة التأكد من ذلك .
المادة 29: يضمن الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة وتحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 30 : تعلق المداولات ، بإستثناء تلك المتعلقة بالنظام العام والحالات التأديبية ، تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي ، في الأماكن المخصصة للملصقات وإعلام الجمهور ، وتنشر بكل وسيلة إعلام أخرى خلال الثمانية (Cool أيام الموالية لدخوله حيز التنفيذ طبقا لأحكام هذا القانون .
الفرع الثاني
لجان المجلس الشعبي البلدي
المادة 31 : يشكل المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه ، لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال إختصاصه و لا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
ـ الإقتصاد والمالية والإستثمار ،
ـ الصحة والنظافة وحماية البيئة ،
ـ تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية ،
ـ الري والفلاحة والصيد البحري ،
ـ الشؤون الإجتماعية والثقافية والرياضية والشباب ،
يحدد عدد اللجان الدائمة كما يأتي :
ـ ثلاث (3) لجان بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة أو أقل .
ـ أربع (4) لجان بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها بين 200.001 إلى 50.000 نسمة .
ـ خمس (5) لجان بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها بين 50.001 إلى 100.000 نسمة .
ـ ست (6) لجان بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة .
المادة 32 : تحدد اللجان الدائمة بمداولة مصادق عليها بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي بناء على إقتراح من رئيسه .
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة .
المادة 33 : يمكن المجلس الشعبي البلدي أن يشكل من بين أعضائه لجنة خاصة لدراسة موضوع محدد يدخل في مجال إختصاصه كما هو مبين في هذا القانون .
تتشكل اللجنة الخاصة بناء على إقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي عن طريق مداولة المجلس مصادق عليها بأغلبية أعضائه .
تقدم اللجنة نتائج أعمالها لرئيس المجلس الشعبي البلدي .
المادة 34 : يحدد موضوع وتاريخ إنتهاء المهمة و الآجال الممنوحة للجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 33 ، من أجل إستكمال مهمتها بصفة صريحة في المداولة المحدثة لها .
المادة 35 : يجب أن تتضمن تشكيلة اللجان المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 أعلاه تمثيلا نسبيا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي البلدي .
المادة 36 : تنتخب كل لجنة رئيسا من بين أعضائها .
تجتمع اللجان بناء على إستدعاء من رئيسها بعد إعلام رئيس المجلس الشعبي البلدي ، ويمكنها اللجوء إلى الإستشارة طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه .
توكل أمانة الجلسة إلى موظف من البلدية .
الفرع الثالث
القانون الأساسي للمنتخب البلدي
المادة 37 : مع مراعاة أحكام المادة 76 من هذا القانون ، تكون العهدة الإنتخابية مجانية .
يستفيد المنتخبون من علاوات وتعويضة ملائمة بمناسبة إنعقاد دورات المجلس.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 38 : يجب عل المستخدمين منح مستخدميهم ، الأعضاء في مجلس شعبي بلدي ، الوقت الضروري لممارسة عهدتهم الإنتخابية .
يعتبر الإستدعاء لأشغال المجلس ودورات التكوين المنظمة لصالح المنتخبين مبررا للغياب .
مع مراعاة أحكام المادة 76 من هذا القانون ، يدفع المستخدم أجر المنتخب غير الدائم مقابل الوقت المخصص لآداء العهدة ، ولا يمكن أن يشكل التوقف عن العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا لفسخ عقد العمل من طرف المستخدم .
يستفيد المنتخب من الحقوق المرتبطة بمساره المهني طوال كل الفترة المخصصة لعهدته الإنتخابية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 39 : يلزم المنتخب البلدي بمتابعة دورات التكوين وتحسين المستوى المرتبطة بالتسيير البلدي المنظمة لصالحه .
المادة 40 : تزول صفة المنتخب بالوفاة أو الإستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني .
ويقر المجلس الشعبي البلدي ذلك بموجب مداولة ويخطر الوالي بذلك وجوبا .
المادة 41 : في حالة الوفاة أو الإستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني لمنتخب بالمجلس الشعبي البلدي ، يتم إستخلافه في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ، بالمرشح الذي يلي مباشرة أخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي .
المادة 42 : يرسل عضو المجلس الشعبي البلدي إستقالته إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي بواسطة ظرف محول مقابل وصل إستلام .
يقر المجلس الشعبي البلدي ذلك بموجب مداولة في أول دورة .
المادة 43 : يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الإستمرار في ممارسة عهدته الإنتخابية بصفة صحيحة، إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة .
في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة ، يستأنف المنتخب تلقائيا و فوريا ممارسة مهامه الإنتخابية.
المادة 44 : يقصى بقوة القانون من المجلس ، كل عضو منتخب تغيب بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث (3) دورات عادية خلال نفس السنة .
في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ ، يعتبر قرار المجلس حضوريا .
يعلن الغياب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب ، ويخطر الوالي بذلك .
الفرع الرابع
حل المجلس الشعبي البلدي وتجديده
المادة 46 : يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي :
ـ في حالة خرق أحكام دستورية ،
ـ في حالة إلغاء إنتخاب جميع أعضاء المجلس ،
ـ في حالة إستقالة جماعية لأعضاء المجلس ،
ـ عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر إختلالات خطيرة تم إثباتها في التسيير البلدي أو من طبيعته المساس بمصالح المواطنين و طمأنينتهم ،
ـ عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة بالرغم من تطبيق أحكام المادة 41 أعلاه ،
ـ في حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعيق السير العادي لهيئات البلدية ، وبعد إعذار يوجهه الوالي للمجلس دون الإستجابة له ،
ـ في حالة إندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها ،
ـ في حالة حدوث ظروف إستثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب .
المادة 47 : يتم حل المجلس الشعبي البلدي و تجديده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير من الوزير المكلف بالداخلية .
المادة 48 : في حالة حل المجلس الشعبي البلدي ، يعين الوالي ، خلال العشرة (10) أيام التي تلي حل المجلس ، متصرفا ومساعدين ، عند الإقتضاء ، توكل لهم مهمة تسيير شؤون البلدية .
وتنتهي مهامهم بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 49 : تجرى إنتخابات تجديد المجلس الشعبي البلدي المحل خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر إبتداء من تاريخ الحل ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ، إجراؤها خلال السنة الأخيرة من العهدة الإنتخابية .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 50 : تنتهي عهدة المجلس الجديد مع إنتهاء الفترة المتبقية للتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية .
المادة 51 : في حالة ظروف إستثنائية تعيق إجراء الإنتخابات بالبلدية وبعد تقرير الوزير المكلف بالداخلية الذي يعرض على مجلس الوزراء ، يعين الوالي متصرفا لتسيير شؤون البلدية .
يمارس المتصرف ، تحت سلطة الوالي ، السلطات المخولة بموجب التشريع والتنظيم للمجلس الشعبي البلدي ورئيسه ، وتنتهي مهام المتصرف بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد .
تنظم إنتخابات المجلس الشعبي البلدي بمجرد توفر الظروف المناسبة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
الفرع الخامس
نظام المداولات
المادة 52 : يعالج المجلس الشعبي البلدي الشؤون التي تدخل في مجال إختصاصه عن طريق المداولات .
المادة 53 : يجب أن تجرى وتحرر مداولات وأشغال المجلس الشعبي البلدي باللغة العربية .
المادة 54 : بإستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون ، تتخذ مداولات المجلس الشعبي البلدي بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين أو الممثلين عند التصويت . في حالة تساوي الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 55 : تحرر المداولات أثناء الجلسة وتسجل حسب ترتيبها الزمني في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة إقليميا .
توقع هذه المداولات أثناء الجلسة من جميع الأعضاء الحاضرين عند التصويت ويودع رئيس المجلس الشعبي البلدي المداولات في أجل ثمانية (Cool أيام لدى الوالي مقابل وصل إستلام .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 56 : مع مراعاة أحكام المواد 57 و 59 و 60 أدناه ، تصبح مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشرين (21) يوما من تاريخ إيداعها بالولاية .
المادة 57 : لا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوالي ، المداولات المتضمنة ما يأتي :
ـ الميزانيات والحسابات ،
ـ قبول الهبات والوصايا الأجنبية ،
ـ إتفاقيات التوأمة ،
ـ التنازل عن الأملاك العقارية للبلدية .
المادة 58 : عندما يخطر الوالي ، قصد المصادقة ، بالحالات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه ، ولم يعلن قراره خلال مدة ثلاثين (30) يوما إبتداء من تاريخ إيداع المداولة بالولاية ، تعتبر هذه الأخيرة مصادقا عليها .
المادة 59 : تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي :
ـ المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات ،
ـ التي تمس برموز الدولة وشعاراتها ،
ـ غير المحررة باللغة العربية .
يعاين الوالي بطلان المداولة بقرار .
المادة 60 : لا يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو من المجلس في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح البلدية ، بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع وإلا تعد هذه المداولة باطلة .
يثبت بطلان هذه المداولة بقرار معلل من الوالي .
يلزم كل عضو مجلس شعبي بلدي يكون في وضعية تعارض مصالح بالتصريح بذلك لرئيس المجلس الشعبي البلدي .
في حالة ما يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي في وضعية تعارض مصالح متعلقة به ، يجب عليه إعلان ذلك للمجلس الشعبي البلدي .
المادة 61 : يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا للشروط و الأشكال المنصوص عليها قانونا ، أن يرفع تظلما إداريا ، أو دعوى قضائية أمام الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي يثبت بطلان أو رفض مصادقة على مداولة .

الفصل الثاني
رئيس المجلس الشعبي البلدي
المادة 62 : ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي للعهدة الإنتخابية طبقا لأحكام هذا القانون .
يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي سلطاته باسم الجماعة الإقليمية التي يمثلها وبإسم الدولة .
المادة 63 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يقيم بصفة دائمة وفعليه بإقليم البلدية . وفي الحالات الإستثنائية ، يمكن الوالي الترخيص بغير ذلك .
الفرع الأول
رئيس المجلس الشعبي البلدي
والقانون الأساسي الخاص به
المادة 64 : يستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي إعلان نتائج الإنتخابات .
المادة 65 : يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين .
وفي حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا .
المادة 66 : يرسل محضر تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي ، ويعلن للعموم عن طريق الإلصاق بمقر البلدية والملحقات الإدارية والمندوبيات البلدية ، المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 67 : ينصب الرئيس المنتخب في مهامه بمقر البلدية في حفل رسمي بحضور منتخبي المجلس الشعبي البلدي أثناء جلسة علنية رأسها الوالي أو ممثله خلال الخمسة عشر (15) يوما على الأكثر التي تلي إعلان نتائج الإنتخابات .
عند حدوث حالة إستثنائية تعيق تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي بمقر البلدية تطبق أحكام المادة 19 من هذا القانون .
المادة 68 : يعد محضر بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد خلال الثمانية (Cool أيام التي تلي تنصيبه وترسل نسخة من هذا المحضر إلى الوالي .
يخطر بذلك المجلس الشعبي البلدي .
يحدد مضمون وخصائص هذا المحضر عن طريق التنظيم .
يقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي جددت عهدته عرض حال عن وضعية البلدية أمام أعضاء المجلس المنتخب .
المادة 69 : يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي نائبان (2) أو عدة نواب الرئيس يكون عددهم كما يلي :
ـ نائبان (2) بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من سبعة (7) إلى (9) مقاعد .
ـ ثلاثة (3) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من أحد عشرة (11) مقعدا .
ـ أربعة (4) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من خمسة عشر (15) مقعدا .
ـ خمسة (5) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة وعشرين (23) مقعدا.
ـ ستة (6) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة وثلاثين (33) مقعدا.
المادة 70 : يعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي قائمة المنتخبين الذين إختارهم لشغل وظائف نواب الرئيس ، خلال الخمسة عشر (15) يوما على الأكثر التي تلي تنصيبه للمصادقة عليها بالأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي البلدي في حدود ما تنص عليه المادة 69 أعلاه .
يتم إستخلاف نائب الرئيس المتوفي أو المستقيل أو المقصي أو الممنوع قانونا حسب نفس الأشكال .
يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي تفويض إمضائه لصالح نواب الرئيس في حدود المهام الموكلة لهم .
المادة 71 : يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي المتوفي أو المستقيل أو المتخلي عن المنصب أو محل مانع قانوني خلال عشرة (10) أيام على الأكثر ، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 65 أعلاه .
المادة 72 : يتفرغ رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة دائمة لممارسة عهدته الإنتخابية .
يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع مؤقت في أداء وظائفه نائب رئيس.
إذا إستحال على الرئيس تعيين مستخلف له ، يقوم المجلس الشعبي البلدي بتعيين أحد نواب الرئيس ، وإن تعذر ذلك ، أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي .
المادة 73 : يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي المستقيل دعوى المجلس للإجتماع لتقديم إستقالته . وتثبت هذه الإستقالة عن طريق مداولة ترسل إلى الوالي .
تصبح إستقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي سارية المفعول إبتداء من تاريخ إستلامها من الوالي.
يتم إلصاق المداولة المتضمنة تثبيت إستقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي بمقر البلدية .
المادة 74 : يعد متخليا عن المنصب رئيس المجلس الشعبي البلدي المستقيل الذي لم يجمع المجلس طبقا للمادة 73 أعلاه لتقديم إستقالته أمامه ، كما هو محدد في هذا القانون .
يتم إثبات تخلي رئيس المجلس الشعبي البلدي عن المنصب في أجل عشرة (10) أيام بعد شهر من غيابه خلال دورة غير عادية للمجلس بحضور الوالي أو ممثله .
ويستخلف في مهامه طبقا لأحكام المادة 65 أعلاه .
تلصق المداولة المتضمنة إثبات تخلي رئيس المجلس الشعبي البلدي عن المنصب بمقر البلدية .
المادة 75 : يعتبر في حالة تخل عن المنصب ، الغياب غير المبرر لرئيس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من شهر ، ويعلن ذلك من طرف المجلس الشعبي البلدي .
في حالة إنقضاء أربعين (40) يوما من غياب رئيس المجلس الشعبي البلدي دون أن يجتمع المجلس في جلسة إستثنائية ، يقوم الوالي بجمعه لإثبات هذا الغياب .
يتم إستخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي في مهامه طبقا لأحكام المادة 72 أعلاه .
يتم تعويض رئيس المجلس الشعبي البلدي وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في المادة 65 من هذا القانون .
المادة 76 : يتقاضى رئيس المجلس الشعبي البلدي ونواب الرئيس والمندوبون البلديون وعند الإقتضاء المتصرف المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون منحة مرتبطة بوظائفهم .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
الفرع الثاني
صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي
الفقرة الأولى
صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية
المادة 77 : يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية .
وينبغي عليه المشاركة فيها حسب إلتزاماته المحددة في هذا القانون .
المادة 78 : يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في كل أعمال الحياة المدنية و الإدارية وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 79 : يرأس رئيس المجلس الشعبي البلدي المجلس الشعبي البلدي وبهذه الصفة :
ـ يستدعيه ويعرض عليه المسائل الخاضعة لإختصاصه ،
ـ يعد مشروع جدول أعمال الدورات ويترأسها .
المادة 80 : يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي ويطلعه على ذلك .
المادة 81 : ينفذ رئيس المجلس الشعبي البلدي ميزانية البلدية وهو الآمر بالصرف .
المادة 82 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت رقابة المجلس الشعبي البلدي بإسم البلدية ، بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وإدارتها.
ويجب عليه ، على وجه الخصوص ، القيام بما يأتي :
ـ التقاضي بإسم البلدية ولحسابها ،
ـ إدارة مداخيل البلدية والأمر بصرف النفقات ومتابعة تطور المالية البلدية ،
ـ إبرام عقود إقتناء الأملاك والمعاملات والصفقات و الإيجارات وقبول الهبات والوصايا ،
ـ القيام بمناقصات أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها ,
ـ إتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم والإسقاط ,
ـ ممارسة كل الحقوق على الأملاك العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية بما في ذلك حق الشفعة ،
ـ إتخاذ كل التدابير المتعلقة بشبكة الطرق البلدية ،
ـ السهر على المحافظة على الأرشيف ،
ـ إتخاذ المبادرات لتطوير مداخيل البلدية .
المادة 83 : يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على وضع المصالح والمؤسسات العمومية البلدية وحسن سيرها .
المادة 84 : عندما تتعارض مصالح رئيس لمجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدية ، بإسمه الشخصي أو بإسم زوجه أو أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو بصفته وكيلا، يعين المجلس الشعبي البلدي المجتمع تحت رئاسة منتخب آخر غير رئيس المجلس الشعبي البلدية ، أحد أعضائه لتمثيل البلدية سواء أمام القضاء أو عند إبرام العقود .
و لا يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتولى تنفيذ قرارات ناجمة عن المداولة و لا يحق له تمثيل البلدية في جميع القضايا المتنازع فيها ذات الصلة بموضوع المداولة .

الفقرة الثانية
صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة
المادة 85 : يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدولة على مستوى البلدية . وبهذه الصفة ، فهو يكلف على الخصوص بالسهر على إحترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 86 : لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية . وبهذه الصفة ، يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية طبقا للتشريع الساري المفعول تحت رقابة النائب العام المختص إقليميا .
المادة 87 : في إطار أحكام المادة 86 أعلاه ، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته ، تفويض إمضائه للمندوبين البلديين والمندوبين الخاصين وإلى كل موظف بلدي قصد :
ـ إستقبال التصريحات بالولادة والزواج والوفيات ،
ـ تدوين كل العقود والأحكام المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه ،
ـ إعداد وتسليم كل العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه ،
ـ التصديق على كل توقيع يقوم به أي مواطن أمامهم بموجب تقديم وثيقة هوية ،
ـ التصديق بالمطابقة على كل نسخة بتقديم النسخة الأصلية منها .
يرسل القرار المتضمن التفويض بالإمضاء إلى الوالي وإلى النائب العام المختص إقليميا .
المادة 88 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بما يأتي :
ـ تبليغ وتنفيذ القوانين و التنظيمات على إقليم البلدية ،
ـ السهر على النظام العام والسكينة والنظافة العمومية ،
ـ السهر على حسن تنفيذ التدابير الإحتياطية والوقاية والتدخل في مجال الإسعاف .
ويكلف بالإضافة إلى ذلك ، بكل المهام التي يخولها له التشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 89 : يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ، كل الإحتياطات الضرورية وكل التدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومية التي يمكن أن تحدث فيها أية كارثة أو حادث .
وفي حالة الخطر الجسيم والوشيك ، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير الأمن التي تقتضيها الظروف ويعلم الوالي بها فورا .
كما يأمر ضمن نفس الأشكال ، بهدم الجدران والعمارات والبنايات الآيلة للسقوط مع إحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما ، لا سيما المتعلق بحماية التراث الثقافي .
المادة 90 : في حالة حدوث كارثة طبيعية أو تكنولوجية على إقليم البلدية يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتفعيل المخطط البلدي لتنظيم الإسعافات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 91 : في إطار مخططات تنظيم وتدخل الإسعافات ، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بتسخير الأشخاص والممتلكات طبقا للتشريع المعمول به .
ويخطر الوالي بذلك .
المادة 92 : لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الشرطة القضائية .
المادة 93 : يعتمد رئيس المجلس الشعبي البلدي ، قصد ممارسة صلاحياته في مجال الشرطة الإدارية ، على سلط الشرطة البلدية التي يحدد قانونها الأساسي عن طريق التنظيم .
يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي ، عند الإقتضاء ، تسخير قوات الشرطة والدرك الوطني المختصة إقليميا حسب الكيفيات والشروط المحددة عن طريق التنظيم .
المادة 94 : في إطار إحترام حقوق وحريات المواطنين ، يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بما يلي :
ـ السهر على المحافظة على النظام العام و أمن الأشخاص والممتلكات ،
ـ التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الأشخاص ، ومعاقبة كل مساس بالسكينة العمومية وكل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها ،
ـ تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطرقات ذات الحركة الكثيفة ،
ـ السهر على حماية التراث التاريخي والثقافي و رموز ثورة التحرير الوطني ،
ـ السهر على إحترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري ،
ـ السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية،
ـ السهر على إحترام التنظيم في مجال الشغل المؤقت للأماكن التابعة للأملاك العمومية والمحافظة عليها ،
ـ إتخاذ الإحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدية و الوقاية منها ،
ـ منع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة ،
ـ السهر على سلامة المواد الغذائية الإستهلاكية المعروضة للبيع ،
ـ السهر على إحترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة ،
ـ ضمان ضبطية الجنائز والمقابر طبقا للعادات وحسب مختلف الشعائر الدينية ، والعمل فورا على دفن كل شخص متوفي بصفة لائقة دون تمييز للدين أو المعتقد ،
ترسل نسخة من المحاضر التي تثبت مخالفة القانون والتنظيم من المصالح التقنية للدولة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي .
يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يستعين بالمصالح التقنية للدولة في إطار ممارسة صلاحياته كما هي محددة في هذه المادة .
المادة 95 :يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخص البناء والهدم والتجزئة حسب الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما .
يلزم بالسهر على إحترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري على كامل إقليم البلدية .
الفرع الثالث
قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي
المادة 96 : يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي ، في إطار صلاحياته ، قرارات قصد :
ـ الأمر بإتخاذ تدابير محلية خاصة بالمسائل الموضوعة بموجب القوانين والتنظيمات تحت إشرافه وسلطته ،
ـ إعلان القوانين والتنظيمات الخاصة بالضبطية وتذكير الموطنين بإحترامها ،
ـ تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي ، عند الإقتضاء ،
ـ تفويض إمضائه .
المادة 97 : لا تصبح قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ إلا بعد إعلام المعنيين بها عن طريق النشر إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة أو بعد إشعار فردي بأي وسيلة قانونية في الحالات الأخرى .
المادة 98 : تسجل قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب تاريخ إصدارها في السجل البلدي المخصص لهذا الغرض .
ترسل القرارات خلال ثمانية وأربعين (48) ساعة من رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي الذي يثبت إستلامها على سجل مرقم ومؤشر من طرفه ويسلم مقابلها وصل إستلام .
ويتم إلصاقها في المكان المخصص لإعلام الجمهور بعد إصدار وصل الإستلام من الوالي ، وتدرج في مدونة العقود الإدارية للبلدية .
المادة 99 : تصبح القرارات البلدية المتعلقة بالتنظيمات العامة ، قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ إرسالها إلى الوالي .
وفي حالة الإستعجال ، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن ينفذ القرار أو القرارات البلدية المتعلقة بها بعد إعلام الوالي بذلك .
الفصل الثالث
سلطة حلول الوالي
المادة 100 : يمكن الوالي أن يتخذ ، بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو بعضها ، كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام ، عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك و لا سيما منها التكفل بالعمليات الإنتخابية و الخدمة الوطنية و الحالة المدنية .
المادة 101 : عندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن إتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين و التنظيمات ، يمكن الوالي ، بعد إعذاره ، أن يقوم تلقائيا بهذا العمل مباشرة بعد إنقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار .
المادة 102 : في حالة حدوث إختلال بالمجلس الشعبي البلدي يحول دون التصويت على الميزانية ، فإن الوالي يضمن المصادقة عليها وتنفيذها وفق الشروط المحددة في المادة 186 من هذا القانون .
الباب الثالث
صلاحيات البلدية
المادة 103 : يشكل المجلس الشعبي البلدي إطارا للتعبير عن الديمقراطية ، ويمثل قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية .
المادة 104 : يمارس المجلس الشعبي البلدي صلاحياته طبقا للمبادئ المحددة وفق الشروط المحددة في المادتين 3 و 4 من هذا القانون .
المادة 105 : يتعين على المصالح التقنية للدولة تقديم مساهمتها للبلدية وفق الشروط المحددة عن طريق القوانين والتنظيمات المعمول بها .
المادة 106 : تخضع توأمة بلدية ما مع بلدية أو أي جماعة إقليمية أجنبية أخرى إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
الفصل الأول
التهيئة والتنمية
المادة 107 : يعد المجلس الشعبي البلدي برامجه السنوية والمتعددة السنوات الموافقة لمدة عهدته ويصادق عليها ويسهر على تنفيذها ، تماشيا مع الصلاحيات المخولة له قانونا ، وفي إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم وكذا المخططات التوجيهية القطاعية .
يكون إختيار العمليات التي تنجز في إطار المخطط البلدي للتنمية من صلاحيات المجلس الشعبي البلدي .
المادة 108 : يشارك المجلس الشعبي البلدي في إجراءات إعداد عمليات تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة وتنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 109 : تخضع إقامة أي مشروع إستثمار و / أو تجهيز على إقليم البلدية أو أي مشروع يندرج في إطار البرامج القطاعية للتنمية ، إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي و لا سيما في مجال حماية الأراضي الفلاحية والتأثير على البيئة .
المادة 110 : يسهر المجلس الشعبي البلدي على حماية الأراضي الفلاحية و المساحات الخضراء و لا سيما عند إقامة المشاريع على إقليم البلدية .
المادة 111 : يبادر المجلس الشعبي البلدي بكل عملية ويتخذ كل إجراء من شأنه التحفيز وبعث تنمية نشاطات إقتصادية تتماشى مع طاقات البلدية و مخططها التنموي .
لهذا الغرض يتخذ المجلس الشعبي البلدي كافة التدابير التي من شأنها تشجيع الإستثمار وترقيته .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 112 : تساهم البلدية في حماية التربة والموارد المائية و تسهر على الإستغلال الأفضل لهما.
الفصل الثاني
التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز
المادة 113 : تتزود البلدية بكل أدوات التعمير المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما بعد المصادقة عليها بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي .
المادة 114 : يقتضي إنشاء إي مشروع يحتمل الإضرار بالبيئة والصحة العمومية على إقليم البلدية موافقة المجلس الشعبي البلدي ، بإستثناء المشاريع ذات المنفعة الوطنية التي تخضع للأحكام المتعلقة بحماية البيئة .
المادة 115 : ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وبمساهمة المصالح التقنية للدولة ، تتولى البلدية :
ـ التأكد من إحترام تخصيصات الأراضي وقواعد إستعمالها ،
ـ السهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء ، ذات العلاقة ببرامج التجهيز والسكن ،
ـ السهر على إحترام الأحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة غير القانونية .
المادة 116 : في إطار حماية التراث المعماري وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بالسكن والتعمير والمحافظة على التراث الثقافي وحمايته ، تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية المؤهلة ، على المحافظة وحماية الأملاك العقارية الثقافية والحماية والحفاظ على الإنسجام الهندسي للتجمعات السكنية .
المادة 117 : تسهر البلدية على الحفاظ على وعائها العقاري ومنح الأولوية في تخصيصها لبرامج التجهيزات العمومية والإستثمار الإقتصادي .
و تسهر أيضا على الحفاظ على الأملاك العقارية التابعة للأملاك العمومية للدولة .
المادة 118 : تبادر البلدية بالعمليات المرتبطة بتهيئة الهياكل و التجهيزات الخاصة بالشبكات التابعة لإختصاصاتها وكذا العمليات المتعلقة بتسييرها وصيانتها .
ويمكنها أيضا القيام أو المساهمة في تهيئة المساحات الموجهة لإحتواء النشاطات الإقتصادية أو التجارية أو الخدماتية .
المادة 119 : توفر البلدية في مجال السكن الشروط التحفيزية للترقية العقارية ، كما تبادر أو تساهم في ترقية برامج السكن .
تشجع وتنظم بصفة خاصة كل جمعية سكان تهدف إلى حماية وصيانة وترميم المباني أو الأحياء.
المادة 120 : يقوم المجلس الشعبي البلدي بتعريف الفضاء الآهل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لا سيما المتعلقة بالمجاهد و الشهيد .
وبهذه الصفة ، يحرص على تسمية كافة المجموعات العقارية السكنية والتجهيزات الجماعية وكذا مختلف طرق المرور المتواجدة على إقليم البلدية .
المادة 121 : تساهم البلدية إلى جانب الدولة في التحضير و الإحتفال بالأعياد الوطنية كما هي محددة في التشريع الساري المفعول وإحياء ذكرى الأحداث التاريخية و لا سيما منها تلك المخلدة للثورة التحريرية .
الفصل الثالث
نشاطات البلدية في مجال التربية والحماية الإجتماعية
والرياضية والشباب والثقافة والتسلية والسياحة
المادة 122 : تتخذ البلدية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، كافة الإجراءات قصد :
ـ إنجاز مؤسسات التعليم الإبتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وضمان صيانتها ،
ـ إنجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر على ضمان توفير وسائل نقل التلاميذ والتأكد من ذلك ،
غير أنه يمكن البلديات في حدود إمكانياتها القيام بما يأتي :
ـ إتخاذ ، عند الإقتضاء ، وفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما ، كل التدابير الموجهة بترقية تفتح الطفولة الصغرى والرياض وحدائق الأطفال والتعليم التحضيري والتعليم الثقافي والفني ،
ـ المساهمة في إنجاز الهياكل القاعدية البلدية الجوارية الموجهة للنشاطات الرياضية و الشباب والثقافة والتسلية التي يمكنها الإستفادة من مساهمة الدولة ،
ـ تقديم مساعدتها للهياكل و الأجهزة المكلفة بالشباب والثقافة والرياضة والتسلية،
ـ المساهمة في تطوير الهياكل الأساسية الجوارية الموجهة لنشاطات التسلية ونشر الفن والقراءة العمومية والتنشيط الثقافي والحفاظ عليها وصيانتها ،
ـ إتخاذ كل تدبير يرمي إلى توسيع قدراتها السياحية وتشجيع المتعاملين المعنيين بإستغلالها ،
ـ تشجيع عمليات التمهين وإستحداث مناصب الشغل ،
ـ حصر الفئات الإجتماعية المحرومة أو الهشة أو المعوزة وتنظيم التكفل بها في إطار السياسات العمومية الوطنية المقررة في مجال التضامن والحماية الإجتماعية ،
ـ المساهمة في صيانة المساجد والمدارس القرآنية المتواجدة على ترابها وضمان المحافظة على الممتلكات الخاصة بالعبادة ،
ـ تشجيع ترقية الحركة الجمعوية في ميادين الشباب والثقافة والرياضة والتسلية وثقافة النظافة و الصحة ومساعدة الفئات الإجتماعية المحرومة لا سيما منها ذوي الإحتياجات الخاصة .
الفصل الرابع
النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية
المادة 123 : تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية للدولة على إحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بحفظ الصحة والنظافة العمومية و لا سيما في مجالات :
ـ توزيع المياه الصالحة للشرب ،
ـ صرف المياه المستعملة معالجتها ،
ـ جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها ،
ـ مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة ،
ـ الحفاظ على صحة الأغذية و الأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور ،
ـ صيانة الطرقات البلدية ،
ـ إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها .
المادة 124 : تتكفل البلدية في مجال تحسين الإطار المعيشي للمواطن ، وفي حدود إمكانياتها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، بتهيئة المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري وتساهم في صيانة فضاءات الترفيه والشواطئ .
القسم الثالث
الإدارة البلدية والمصالح العمومية و أملاك البلدية
الباب الأول
إدارة البلدية
الفصل الأول
تنظيم إدارة البلدية
المادة 125 : للبلدية إدارة توضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي وينشطها الأمين العام للبلدية .
المادة 126 : يتحدد تنظيم إدارة البلدية طبقا لهذا القانون وحسب أهمية الجماعة وحجم المهام المسندة إليها و لا سيما منها المتعلقة بما يأتي :
ـ الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين ،
ـ تنظيم مصلحة الحالة المدنية وسيرها ، وحماية كل العقود والسجلات الخاصة بها والحفاظ عليها .
ـ مسك بطاقية الناخبين وتسييرها ،
ـ إحصاء المواطنين ، حسب شرائح السن ، المولودين في البلدية أو المقيمين بها في إطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية ،
ـ النشاط الإجتماعي ،
ـ النشاط الثقافي و الرياضي ،
ـ تسيير الميزانية والمالية ،
ـ مسك سجل جرد الأملاك العقارية البلدية وسجل جرد الأملاك المنقولة ،
ـ تسيير مستخدمي البلدية ،
ـ أرشيف البلدية ،
ـ الشؤون القانونية والمنازعات .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 127 : تحدد كيفية وشروط تعيين الأمين العام للبلدية عن طريق التنظيم .
المادة 128 : تحدد حقوق الأمين العام للبلدية وواجباته عن طريق التنظيم .
المادة 129 : يتولى الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي :
ـ ضمان تحضير إجتماعات المجلس الشعبي البلدي ،
ـ تنشيط و تنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية البلدية ،
ـ ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين المنصوص عليه في المادة 126 أعلاه ،
ـ إعداد محضر تسليم و إستلام المهام المنصوص عليه في المادة 68 أعلاه .
يتلقى التفويض بالإمضاء عن رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد الإمضاء على كافة الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والتقني للبلدية بإستثناء القرارات .
المادة 130 : يزود مستخدمو المصالح والمؤسسات البلدية غير الخاضعين للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، بقانون أساسي خاص .
المادة 131 : يستفيد مستخدمو المصالح و المؤسسات العمومية البلدية من التكوين وتحسين المستوى طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 132 : يمكن البلدية أن تلجأ إلى خدمات خبراء ومستشارين عن طريق التعاقد من أجل إنجاز مهام ظرفية وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما .
الفصل الثاني
المندوبيات والملحقات البلدية
المادة 133 : يمكن البلدية أن تحدث مندوبيات بلدية و / أو ملحقات بلدية في حدود إختصاصاتها .
تحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها عن طريق التنظيم .
المادة 134 : تتولى المندوبية البلدية ضمان مهام المرفق العام وتوفير الوسائل الضرورية للتكفل بها .
وينشط المندوبية البلدية منتخب يدعى المندوب البلدي ويعين بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي بناء على إقتراح من رئيس المجلس .
ويساعده متصرف يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على إقتراح من الأمين العام .
المادة 135 : يتصرف المندوب البلدي تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي وبإسمه ويتلقى منه تفويضا بالإمضاء .
المادة 136 : يحدد بموجب مرسوم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://achi.forumalgerie.net
 
القانون 11-10 المتضمن قانون البلدية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون البلدية والولاية
» اسباب تعديل قانون البلدية الجديد
» البلدية في القانون الجزائري
» دور الجماعات المحلية( البلدية) في المحافظة على البيئة
»  التمويل المحلي وإشكالية العجز في ميزانية البلدية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التواصل القانوني :: التنظيم الإداري الجزائري :: قانون البلدية-
انتقل الى: