منتدى التواصل القانوني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


عشي علاء الدين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرارات مجلس الدولة الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد احمد الراشد




المساهمات : 51
تاريخ التسجيل : 08/04/2011

قرارات مجلس الدولة الجزائري  Empty
مُساهمةموضوع: قرارات مجلس الدولة الجزائري    قرارات مجلس الدولة الجزائري  I_icon_minitimeالجمعة أبريل 08, 2011 1:59 pm

الجمهـوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيــة
نموذج من قرارات مجلس الدولة الجزائرية ملـف رقم 001496
باسـم الشعـب الجـزائـري
ملـف رقم 001496
أمــــــــــــــر
فصــلا في الخصام القائـم
بيــن السيـد محـافظ بنــك الجزائر السـاكن بمقر بنك الجزائر الكـائن بالرقــم 8 شارع زيروت يوسف بالجــزائر العاصمـة الداعى بصفتــه الممثل الشرعي والقائــم في حقـه الأستـاذ / علي بن يعقــوب ، محامــي مقبـول لـدى المحكمـة العلــيا و الكـائــن مقــره ب 4 شارع خميستي الجــزائر .
مـن جـهـــــــــة
وبيــن : يونين بنــك مؤسسـة ماليـة شركـة ذات اسهـم المتواجــدة ب 2 نهج محمد خمستي الجزائر الممثلــة من طـرف السيــد سليـم بلعطــار ، رئيس مجلس الإدارة والقائــم في حقـه الأستـاذ / محند اسعـد ، محامــي مقبـول لـدى المحكمـة العلــيا و الكـائــن مقــره ب 9 ســـاحة الشهـداء الجزائر .
مـن جهـــة أخـــــرى

إن مجلس الدولـة في جلستـه العلنية المنعقدة به ، بشارع 11 ديسمبر
بالابيـار الجزائــر بتاريخ : 8/5/2000
و بعد المداولـة القانـونية أصدر الأمر الأتي بيانـه /
بمقتضي القانون العضــوي رقم 98/01 المــؤرخ في 04 صفــر 1419
الموافـق ل 30 مـأي 1998 المتعـلق باختصاصـات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله .
بمقتضي الأمـر رقــم 154/66 المــؤرخ في 8-6-1966 المـتضمـن
قانـون الإجـراءات المـدنية المعــدل و المتــمم .
بعد الإطلاع علـي المواد 07 و 274 الى 289 من قانون الإجـراءات المدنـية .
بعد الإطلاع علي العريضـة و المذكــرات و طلـبات الأطـراف و جميــع
مستنــدات ملـف القضيــة .
بعد الاستماع الي السيـد احمـد بليـل رئيـس مجـلس الـدولة في تــلاوة
تقريره المكتوب و الي السيد محمد قطوش محافـظ الدولة في تقديم طـلباته المكتوبة .

حيث انه بموجب عريضــة مسجلـة بتـاريخ 27/2/1999 بكتـابة ضبط مجلس الدولـة من طـرف المدعي و الراميـة الى إعادة النظــر في الأمر الاستعجـالي الصادر بتــاريخ 09/2/1999 عن رئيس مجلس الدولـة المتضمـن وقف تنفيـذ المقرر الصادر بتــاريخ 1/2 /1999 عن محــافظ البنك الجزائري .
حيث ان السيـد محـافظ الدولـة قدم طلبـات كتـابيـة تـرمي الى رفض الطلب لعـدم التأسيس .
حيث ان المدعى أودع بواسطـة الأستاذ علي بن يعقـوب مذكرة أثار فيهـا مــا

يلي :

1/- فيمـا يرجـع للشكـل :
1/- مجلس الدولـة هو القاضي الإداري الأعلى ،
بصفتــه قاضيـا ، يصدر مجلس الدولـة قرارات تفرض بحجيــة الشيء المحكـوم بهوانهـا غير قابلـة للاستئنـاف و لا للنقض ولكـــن يمكن لهذه القرارت ان تصبـح موضـوع طعن بالتمـاس إعادة النظــر فيهـا عندمـا القرار المطعون فيـه قد صدر خرقـا للصيغ الجوهـريـة للإجراءات ،
هذا المبدأ مكرس من طـرف قضـاء الغرفـة الإدارية للمحكمـة العليـا في قراراهـا الصادر في 17 ديسمبـر 1988 في الطعـن رقـم 57.270 ، يتضمــن بيـان أسباب هذا القرار الحيثيـة الأساسية حسبمـا يقبـل الطعن الرامي الى التمـاس إعادة النظـر في قرار مشوب بخـرق الصيـغ الجوهـريـة للإجراءات ، مضمون هذه الحيثيـة هو كمـا يلي : * حيث ان هذا الطعن الذي يهـدف الى الحصـول على إعادة النظــر في القرار بعد استثنـاء من قوة الشيء المحكـوم فيـه و يمكـن ممـارستـه في الحالتيـن السابقتيـن و في حـالة ثابتـــة تضـاف إليهما تتمثـل في خـرق
أوضاع إجرائية جوهـريـة . . . * .
يلاحـظ منطوق القرار المطعون فيـه ل 9 فيفري 1999 انه صدر قرار وصرح به بالجلسـة العلانية ، القرار ممضي عليه من طـرف رئيس مجلس الدولـة و كـاتب الضبط ، المنطــوق هو قابل للاحتجـاج به ضد جميع الأطراف في القضيـة ، وزيادة على ذلك ان كـاتب الضبط الرئيس لمجلس الدولـة بلغ حقـا قرارا ، أخيرا فقـد صدر القرار من طـرف الجهـة القضـائيـة الإدارية العليـا ، و عليـه و على أساس هذه الوسائل يتعيـن التصـريح بقبول هذه الدعـوى الراميـة الى التمـاس إعادة النظــر .

2/- حــول مشروعيـة هذه العريضـة
لمـا ان تبليـغ القرار المطعون فيـه فقـد وقع بواسطــة محضـر قضـائي بتـاريخ 14 فيفري 1999 يتعيـن التصـريح بقبول هذه الدعـوى كأنها قدمــت في الآجال القانونيـة .

2/- تذكــر الوقـائع و الإجراءات
حسبمـا جـاء في المـادة 11 من القانون رقـم 10.90 ل 14 أبريل 1990 المتعلق بالعملة و الاعتمـاد ، ان بنك الجزائر مؤسسـة وطنيـة ( الوثيقـة رقـم 1 ) .
و بصفتهـا سلطـة نقديـة ، فان بنك الجزائر قد منح لهـا القانون المذكــور أعلاه امتيـازات الدولـة في مـادة عمليـات الصرف و التجـارة الخارجيـة بقرار رقـم 95.01 ان ( يونين بنـك ) الشركـة المسـاهمة فقـد اعتمــدت كمؤسسـة مـاليـة ( الوثيقـة رقـم 2 ) كمؤسسـة ماليـة ان ( يونين بنـك ) تـرى نشــاطاتهـا محددة ومعينـة في القانون رقـم 10.90 ل 14 أبريل 1990 و بالضبط في مواده 44 ، 49 ، 45 ، 91 ، 93 ، 94 ، 111 الفقرة 2 ، 112 ، 113 ، 115 ، 116 ، 117 ، 119 ، الفقرة 2 ، 133 ، 134 ، 137 ، 139 ، 140 ، 156 ، 159 ، 162 ، 166 ، 167 ، 170 .
بالقرار رقـم 95.02 ل 8 مـأي المأخوذ تطبيقـا للمـادة 116 من القانون 10.90 ل 14 أبريل 1990 ان بنك الجزائر منحت ل ( يونين بنك ) صفـة ( الوسيط المعتمـد ) حسبمـا هذه الأخيرة لهـا الأذن بان تقوم بجميع العمليـات بالعمـلات و/او للصرف لحسـابهـا الخاص و لحسـاب زبنهـا ( الوثيقة رقـم 3 ) .
تطبيقـا للمـادة 2 من هذا القرار ان الوكـالة التي تحمـل الرقـم 16001 ل
( يونين بنـك ) هي المستفيـدة من الاذن المذكـور أعلاه المسلم من طــرف مديريـة مراقبة الصرف في 06/06/1995 .
النظـام رقم 07.95 ل 23 ديسمبـر 1995 المتعلق بمراقبـة الصرف يحدد في مـادته 10 تأهيل الوسطـاء المعتمدين ( يونين بنـك ) .
في إطار اعتمـادهـا ان الوكـالة رقـم 16001 ل ( يونين بنك ) توطـن و تنجــز عمليـات التجـارة الخارجيـة و الصرف ، ( الاتحـاد البنـك ) خاضعـة للمراقبـات الإلزامية التي يجعلهـا القانون 10.90 ل 14 أبريل 1990 .
عضو بنك الجزائــر المكلف بمهمــة المراقبـة ، وهو المفتشيــة العامة ، فقـد قـام بمراقبـة الأولى في 1997 ، عوينــت و بلغت بواسطــة تقرير من هذه المصلحــة عدة أمور غير شرعيـة و غير عاديـة و نواقص إدارة بالنسبــة لتنظيـم الصرف ( الوثيقــة رقـم 4 ) ، الطلب الأول الموجـه الى ( يونين بنـك ) حتي تأتى بالتصحيحـات الضروريـة و تصلح العمليـات المشتكي منهـا ، بقي بدون جدوى ، تفتيـش ثان كشف ان الأمور غيـر العاديـة و غيـر الشرعيـة المعـاينـة سابقـا لم تصحح ( الوثيقـة رقـم 5 ) ، نظـرا لمعاينـات هذه الأمور غيـر الشرعيـة العديدة و للعجـز المبيـن من طــرف ( يونين بنـك ) ان بنـك الجزائر بلغت الى ( يونين بنـك ) قرارا إداريا بالوقف الموقت للاعتمـاد المرضى به لعمليـات التجـارة الخارجيـة و مراقبـة الصرف ، الى الوكـالة رقــم 16001 ، بلغ هذا القرار برسـالة فاتـح فيفري 1999 ( الويثقـة رقـم 6 ) ، يتعلق الأمر بقرار إداري اتخذه بنك الجزائر بإمضاء ممثله الشرعي ، السيـد المحـافظ ، قدمــت ( يونين بنـك ) في 2 فيفري 1999 طعنـا يسمى رئاسي يرمي الى رفع القرار بالوقف ، وجــه هذا الطعن الى السيـد محـافظ بنك الجزائر . . . اللجنـة البنكيـة ( هكـذا ) ، في اثـر ذلك وفورا ، ان مديريـة مراقبـة الصرف لبنك الجزائر طلبت برسـالة 3 فيفري 1999
( أي غد تقديـم الطعن ) من ( يونين بنـك ) ان تقتــرب من مصالحهــا لاجـل رفع جميـع التحفظـات و الماخذات المعبـر عنهـا و لتأتى بتفسيــرات ، اخذ نفس القرار ضد وكـالات أخرى متعلقـة ببنوك أخرى بجميـع التراب الوطني ( الوثـائق رقـم 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) ، على غيـر كل مـا كان ينتظــر ان ( يونين بنـك ) قدمــت أمام مجلس الدولـة إجراءا استعجـاليـا في شكـل * من حين الى آخر *
قصـد الحصول على رفع قرار الوقف الموقت لفاتـح فيفري 1999 ( الوثيقـة رقـم 11 ) سجلت العريضـة الافتتــاحيـة للمدعى بكتـابة الضبط للمحكمـة العليـا في 6 فيفري 1999 ، بأمر صدر بذيـل عريضـة من طـرف السيـد رئيس مجلس الدولـة ان
( يونين بنـك ) فقـد اذن لها بان تكلف بالحضـور في مـادة الاستعجـال السيــد محـافظ بنك الجزائر و عينــت الجلسـة ل 9 فيفري 1999 على السـاعة 10 صبـاحا
( الوثيقـة رقـم 12 ) ، يتبيـن من مضمون العريضـة الافتتــاحية للدعـوى ان
( يونين بنـك ) زرع الابهـام بالادعـاء بان : قرار الوقف للفـاتح فيفري 1999 فقـد صدر بدون إنذار مسبق وزيــادة على ذلك خـرقا للقانون ، لذلك ان ( يونين بنــك ) قامت بخــلط مشيـن بيـن قرار إداري من بنـك الجزائر و بيـن العقوبـة التأديبية النهـائيـة التي هي من دائـرة اختصـاص اللجنـة البنكيـة ، ( يونين بنك ) أثارت تعديـا خياليـا و عن هذا أسست طلباتهــا على المـادة 171 مكرر من قـانون الإجراءات المدنيـة و المـادة 156 من القانون رقـم 10.90 ل 14 أبريل 1990 .
بقرار صدر في 9 فيفري 1999 ان مجلس الدولـة صرح بالتأجيل في تنفيـذ قرار بنك الجزائر للفـاتح فيفري 1999 ، هذا هو القرار موضـوع التمـاس إعادة النظــر فيـه و الذي يطرحه المدعى على مراقبـة مجلس الدولـة على أساس وسيلـة وحيدة مقسمـة الى تسعـة فروع .
3/- الوسيلـة الوحيـدة المؤسسـة على خرق الصيـغ الجوهـريـة للإجراءات :
الفرع الأول :
قرارات مجلس الدولـة كقرارات المحكمـة العليـا تخضـع للأشكال المنصـوص عليهــا في المـادة 264 من قـانون الإجراءات المدنيـة ، القرار المطعون فيـه معنون أحيانا اخرى ثم قرار ، التبليـغ المجـرى من طـرف السيـد كـاتب الضبط يلاحظ فيـه زيـادة على ذلك قرارا صدر في غرفـة أولى ، ثانيـة ، ثالثـة ورابعـة أي من طـرف اربع غرف ، غيـر انه ومن مجـرد القرار الممضى عليـه من طـرف السيـد الرئيس و السيـد كـاتب الضبـط يتبيـن ان عنوانه هوامـر وانه صدر وصرح بقرار بالجلسـة العلانيـة ل 9 فيفري 1999 ، ان ذلك خرق للصيغ المنصوص عليهـا في المـادة 264 من قـانون الإجراءات المدنيـة .
الفرع الثاني :
يتبيـن من قرار 9 فيفري 1999 ان القضيـة قـد احتفظ بهـا و نظــرا فيهـا ثم وقع البت فيهـا من طـرف قاض وحيـد ، ان ذلك خـرق لصيغ الإجراءات فيمـا ان القانون رقـم 98.01 ل 30 مـاي 1998 ينص :
في مـادته 30 ان مجلس الدولـة يجلس في شكــل غرفـة و قسـم .
في مـادته 33 ان مجلس الدولـة عليـه ، وليبت في القضـايا التي كلف بهـا ، ان يبت في شكـل غرفة اوقسـم .
و أخيرا و في مـادته 33 ان كـل غرفـة أو قسـم لم يمكـن له ان يبت في قضيـة الاعند الحضـور لثلاثــة من أعضاءه على الأقل .
الفرع الثالث :
عريضـة المدعى عليهـا في التمـاس إعادة النظـر سجلت تحت رقم 001325 من طـرف كـاتب الضبط للمحكمـة العليـا في 6 فيفري 1999العريضـة ، لتلقيهـا صحـة كـان عليهـا ان تسجـل بكتـابة الضبط لمجلس الدولـة بمـا ان الأمر لم يتعلق بتسجيــل وقع قبـل إنشاء مجلس الدولـة ، فان ذلك ، خـرق للمـادة 43 من القانون رقـم 01.98 ل 30 مـاي 1998 .
الفرع الرابع :
العريضــة الافتتـاحيـة للدعوى تؤسس قبولهـا ووسـائلهـا على المـادة 171 - 3 من قـانون الإجراءات المدنيـة ، غيـر ان القرار المطعـون فيـه يتعلق في مضمونه و في تحريره بالمـادة 171 مكــرر من قانون الإجراءات المدنيـة ، ان ذلك ، خـرق للمـادة 264 – 2 من قـانون الإجراءات المدنيـة .
الفرع الخـامس :
القبـول المؤسس على تطبيق المـادة 146 من القانون رقـم 10.90 ل 14 أبريل 1990 لاعمــل به بدعـوى ان المـادة المذكورة نص تمييزي يبعد كل تفسيــر ينص على قرارات اللجنــة البنكيــة ، لم يذكــر أبدا قرار من اللجنـة البنكيـة ويوجد سبب لذلك ، هذا القرار لا وجود له بمـا ان المدعى عليهـا زرعت الإبهام فان القرار
المطعون فيـه استجـاب لعريضتهــا على أساس حيثيـة في الموضـوع تشيـر الى قرار إداري من بنـك الجزائر مع المأخذة على نفس البنـك للجزائر و في حيثيـة ثانيـة بأنها أخذت عقوبـة تأديبية تـابعة لاختصـاص اللجنـة المصرفية ، واخيرا فان القرار اوقف تنفيذ القرار الوحيد الموجود اي قرار بنك الجزائر.
الفرع السـادس :
في القرار المطعون فيـه لم يذكـر أبدا إجراء قدم أمام الجهـة القضـائية القاضيـة في الموضـوع بمعنى المـادة 283 الفقرة 2 من قـانون الإجراءات المدنيـة ، الجهـة القضـائيـة القاضيـة في مـادة الاستعجـال لم يمكـن لهـا ان تصـرح بقبول دعـوى المدعى عليهـا في التمـاس اعادة النظــر عند عدم وجود طعن بالابطــال مقدم مسبقـا و مسجـل أمام مجلس الدولـة ، لعدم وجود هذا الطعن فان القرار المطعـون فيه كـان عليـه ان يصـرح بعدم قبـول دعـوى المدعى عليهـا في التمـاس إعادة النظــر .
الفرع السـابع :
بأمر صدر بذيـل عريضـة في 6 فيفري 1999 ان الجهـة القضـائيـة آذنت بالدعـوى في شكـل استعجـال من حين الى أخر ، نظمــت الجهـة القضـائيـة سير الجلسـة على هذا الأساس ( وأخيرا أهملت جوهرهـا في قرارهـا ) ، شكـل الاستعجـال من حين الى آخر تـابع للمـادة 184 من قـانون الإجراءات المدنيـة التي تطبيقهـا في المـادة الإدارية ابعد صراحـة في المـادة 171 مكرر من نفس القانون التي يتأسس عليهـا القاضي لياذن بالدعـوى و لقبـول العريضـة الافتتـاحيـة للدعـوى .
الفرع الثامـن :
يتبيـن من القرار المطعون فيـه انه :
1/- اعتبـرت الجهـة القضـائيـة مشروعيـة سند الفاتح فيفري 1999 في صفتــه كسنـد مؤسسـة مختصة اخذ ضد متعامل مختص ، وهكذا تنصب القاضي كقاضي الموضـوع .
2/- احتفظت الجهـة القضـائيـة بضرر بالنسبـة للزبـائن ( يونين بنـك ) نتج زعمـا من قرار بنـك الجزائر في حيـن انه و بالعكــس فان بنـك الجزائر و في قراره بالوقف للفـاتح فيفيري 1999 ينص على مـا يلي : * من جهـة أخرى و فيمـا يخص العمليـات المقدمـة و لوعرفت بدايـة تنفيـذ يتعيـن و بعد إحصاءها و الإشارة إليها لمديريتنــا العامـة للصرف إتمامها الى نهـايتهـا . . . .*.
و هكــذا فان بنـك الجزائر وفر الالتزام المجعول عليه من طـرف القانون بان تحـافظ على مصـالح زبائن الوسطــاء المعتمدين ، هذا لحمـاية المصلحـة العامـة التي هي مهمـة المصلحـة العامـة المسندة الى بنك الجزائر من طـرف القانون ، الوقـائع خاضعـة لسلطـة تقديـر قاضي الموضـوع .
الفرع التاسـع :
أثار القرار المطعـون فيه تعديـا مزعومـا ، قرار بنك الجزائر للفـاتح فيفري 1999 لم يمكـن اعتبـاره كتعد بسبب ان :
1/- هذا القرار له أساس قانوني بمـا انه اتخذ تطبيقـا لنظــام مجلس العملـة و الاعتمـاد وهو النظـام رقـم 07.95 ل 23 ديسمبـر 1995 المتعلق بمراقبـة الصرف المطـابق لمقتضيــات القانون 10.90 ل 14 أبريل 1990 ، حسبمـا جـاء في المـادة 15 من هذا النظـام ان بنـك الجزائر يفوض طـرفا من امتيازاتهـا في مـادة عمليـات الصرف لغيـر وهو ( يونين بنـك ) ، هذا التفويض معطى بشـرط ان الذي يمـارس النشـاط المفوض عليـه ان يقـوم به في احتـرام الأنظمة ، المـادة 15 من الاعتمـاد بل تشتــرط على ان الاعتمـاد ، الذي هو تفويض يمكـن سحبـه .
2/- قرار فاتح فيفري 1999 مسبب .
3/- قبـل تبليـغ هذا القرار انه وقعــت معاينـة أمور غير شرعيـة في القيـام من طـرف الوسيط المعتمـد بالعمليـات التي كـان عليـه ان يقوم بهـا بالتفويض ، حينئــذ وقع تنبيـه و ان القرار لم يصـدر فجـأة خـرقا لاي نص .
4/- القرار له طبيعـة إدارية و ماخوذ تحفظيــا و على وجـه مؤقت ، ليس عقوبة تأديبية نهـائيـة التي هي خـاضعـة لاختصاصات اللجنــة البنكيـة ، و من تم ، لم يوجد تعد و حينئذ فان مقتضيــات الفقرة الأخيرة من المـادة 171 مكرر من قـانون
الإجراءات المدنيــة لم يمكـن تطبيقهـا ، تطبيقا يسـاوى خرق الصيغ الجوهـريـة للإجراءات ، و عليـه يتعيـن و على أساس هذه الوسيلــة الوحيـدة إعادة النظــر في القرار المطعون فيـه مع جميـع العواقب القانونيـة .

حـيـث ان المدعى عليهـا في قضيـة الحال أجابت بواسطـة الأستاذ محند إسعاد عن طلبـات المدعى بمـا يلي :
بتكليف بالحضـور في 6 فبراير 1999 ، كلفت يونين بنـك بنك الجزائر بالحضـور في الاستعجـال لتـاريخ 9 فبراير 1999 طـالبـة من رئيس مجلس الدولـة توقيف تنفيذ القرار مديريـة مراقبـة الصرف الذي تم إرساله عن طـريق فاكس يوم 1 فبراير 1999 و الذي سحب بصفـة مؤقتــة و تحفظيـة من وكـالته الوحيـدة اعتمـاد الوسيط المؤهـل إلى عمليات التجـارة الخارجيـة و الصرف الممنوح بتـاريخ 6 جوان 1995 .
صدر أمر بتـاريخ 9 فبراير 1999 عن السيـد رئيس مجلس الدولـة الفاصل في الاستعجال ( وثيقة رقم 01 ) بمذكرة مطابقـة من محافظ الدولـة استجابت لاوجه يونين بنك و اعتبـرت ان سحب الاعتمـاد يمس بالحقوق التي كانت ليونين بنك وزبائنها من جـراء هذا الاعتمـاد و ان هذا القرار غير المسبب و المأخوذ من طـرف جهاز من الواضح انه غير مختـص بالنظـر الى المادة 156 من قـانون 10-90 كان هذا يشكل تعد يسبب توقيف تنفيذه بالنظـر الى المـادة 171 مكرر من قـانون الإجراءات المدنيـة .
بعـريضـة مبلغـة يوم 11 جويليـة 1999 ان بنـك الجزائر يلتمـس إعادة النظـر في الأمر الصادر بتـاريخ 9 فبراير 1999 على أساس خـلاصـة مطـابقـة لمحـافظ الدولـة من قبـل السيـد رئيس مجلس الدولـة الفاصـل في الاستعجـال بسبب ان الأمر قد صدر خـرقـا للصيـغ الجوهـريـة للإجراءات .
ان الفروع التسعة التي تتضمنـها عريضـة بنك الجزائــر يمكـن تجميعهـا في فصليـن اثنيـن .
الفصل الأول ( الفرع من 1 الى 4 ، 6 و 7 ) هو مؤسس على التأكيد من طـرف بنك الجزائر ان مجلس الدولـة بصفـة خاصة خـاضع الى قواعـد الإجراءات المطبقـة على المحكمـة العليـا ان بنك الجزائر يجهـل تماما القانون الأساسي لمجلس الدولـة .
الفصـل الثاني ( فرع 5 ، 8 ، 9 ) يتضمن نقد في الموضـوع و ليس في الإجراءات .
ان بنك الجزائر تنزع من سحب الاعتمـاد المتنـازع عليـه الطـابع الجزائي أي طـابع العقوبـة و المتخذ من طـرف جهـة غير مختصـة بهذا فان بنك الجزائر يجهـل المواد 146 و 156 من قـانون النقد و القرض و ينقص جزءا رئيسيـا من لب أمر 9 فبراير 1999.
ان يونين بنك تعـارض الاوجه المثارة من طـرف بنك الجزائر أنها تطلب رفض العريضـة لعـدم القابليـة بالنظـر الى المـادة 194 من قـانون الإجراءات المدنيـة و احتيـاطيـا تأكيد و تأيد الآمر الصادر .
1- حــول الإجراء المطبق أمام مجلس الدولـة .
ان المـادة 40 من قـانون 98 – 1 المؤرخ في 30 مـاي 1998 المتعلق بصـلاحيـات و تنظيـم مجلس الدولـة ينص ان : * الإجراءات التي تحمـل طـابع قضـائي أمام مجلس الدولـة ، تنظـم تبعـا لأحكام قانون الإجراءات المدنيـة * بهذا لم يحدد القانون الإجراءات المقبولة أمام مجلس الدولـة بالأحكام المطبقـة أمام المحكمـة العليـا لم يبعد من قـانون الإجراءات المدنيـة آية أحكام مطبقـة في المجـال الإداري و بالخصـوص لإجراءات الاستعجـال .
لهذا تمكن رئيس مجلس الدولـة على أساس المـادة 171 مكرر الفقـرة 3 من قـانون الإجراءات المدنيـة :
• من إصدار آمر و ليس قرار المـادة 264 المشار إليها من طـرف بنك الجزائر ( الفرع الأول و الرابع ) لا تنص الا على أشكال قرارات المحكمـة العليـا .
• الفصـل كقاضي وحيد في الاستعجـال المواد 30 – 33 – 34 من قـانون 98 – 1 المشـار إليه من طـرف بنك الجزائر ( الفرع الثاني ) لا تتكلم الا على تنظيـم الغرف في مجلس الدولـة و ليس على سلطــات رئيس مجلس الدولـة .
تحديد بتـاريخ 6 فبراير 1999 جلسـة استعجـال الى يوم 9 فبراير على السـاعة 10 صبـاحا ان الاستعجـال من السـاعة الى الساعة المنظــم في المـادة 184 من قـانون الإجراءات المدنيـة و المشـار إليه من طـرف بنك الجـزائر ( الفرع السابع ) يختلف عن الاستعجـال العادي بالسمـاح باستعمـال قبل الجدولـة من سـاعة الى سـاعة و حتى أيـام الراحـة و الأعياد الشيء الذي لم يتـم في حـالتنـا .
• الفصـل دون الرجـوع الى أي إجراء سابق لطعن من اجـل الإلغاء في الموضـوع للقرار المتنـازع فيـه المـادة 283 بند 2 من قـانون الإجراءات المدنيـة المشـار إليه من طـرف بنك الجزائر ( الفرع السادس ) و المتعلق بتوقيف التنفيـذ في إطار طعن من اجـل الإلغاء .
ان تاشيرة الى المـادة 283 – 2 من قـانون الإجراءات المدنيـة اقـل وجـاهة من ان الطعن من اجـل الإلغاء هو مفتـوح ضد القرارات الإدارية الا بعـد العمـل بالطعـن التدريجي طبقـا للمـادة 275 من قـانون الإجراءات المدنيـة ان يونين بنك تـلاحظ و تشيـر الى أنها بلغت طعنيـن تدريجييـن لبنك الجزائر أيـام 2 و 4 فبراير 1999 (وثـائق 2 و 3 ) و ان بنك الجزائر لم يجـب الا على الطعن الأول على انه فعـلا غير موجه بشكل صائيا ( وثيقـة رقـم 4 ) و لم يجب على الطعن الثاني في خـلال اجـل 3 اشهـر الشيء الذي رخص يونين بنك لرفع طعنـا من اجــل الإلغاء في الموضـوع المسجـل بتـاريخ 9 مـاي 1999 تحت رقـم 2138 ( وثيقـة رقـم 5 ) و المبلغ مع ملف الموضـوع بتـاريخ 8 جوان بسـرعة من طـرف يونين بنك ( وثيقـة رقـم 6 ) .
هذا ينتـج عنه ان الاوجه الأربع التي جـاءت بهـا بنك الجزائر غير مؤسسـة من اجـل منع رئيس مجلس الدولـة من ممـارسـة سلطـات قاضي الاستعجـال المنظمـة في المـادة 171 مكـرر من قـانون الإجراءات المدنيـة و المشـار إليها بصفـة شرعيـة في تسبيب القرار المطعون فيه .
من جهـة أخرى فان بنـك الجزائر ياخذ رئيس المجلس الدولــة على انه تقـاسم مع المحكمـة العليـا نفس كـاتب الضبط الا ان هذا التنظيم الإداري البحت لا يمـس بأحكام المـادة 43 من قـانون 98 – 1 المشـار إليه من طـرف بنـك الجزائر ( الفرع الثالث ) .
ان هذه المـادة تنص فعـلا على تحـويل الصلاحيـات القضـائيـة لكن لا تتضمـن أي إلزام ذات طـابع إداري بالإضافة الى ان بنك الجزائر لم يعارض التسجيــل أمام مجلس الدولـة .
في الختـام ، لا يمكـن اخذ أي خـرق للصيغ الجوهــريـة في الإجراءات ضد الأمر الصادر بتـاريخ 9 فبراير 1999.
ان عريضـة التمـاس إعادة النظــر مقبـولة في الشكـل لكنهـا لا تستوفي
شروط القابليـة في الموضـوع المنصـوص عليهـا في المـادة 194 من قـانون الإجراءات المدنيـة .
لهذا تطلب يونين بنــك من السيـد رئيس مجلس الدولـة رفض عريضـة التمـاس إعادة النظــر المقدمـة من بنـك الجزائر ضد الآمر المذكـور .

2/- احتيـاطيـا ، حــول تأسيس الآمر المطعون فيه .
ان العريضـة لا يمكـن لهـا التطـور ان اوجه الموضـوع المزعومــة من بنـك الجــزائر من اجـل دفع رئيس مجلس الدولـة الى تعديـل آمره ان هذه الاوجه لا يمكـن دراستهـا .
لكن و احتيـاطيـا و من اجـل صحـة المنـاقشـة ان يونين بنـك تصـر على الإجابة على انتقادات بنـك الجـزائر المتضمنــة تسبيب في الموضـوع للقرار المطعون فيه .

1/- حــول وصف سحب الاعتمـاد :
ان بنـك الجزائر ياخذ رئيس مجلس الدولـة انه أشار الى المواد 146 و 156 من القانون 10 – 90 المؤرخ افي 14 أبريل 1990 المتعلق بالنقد و القرض و المتضمنــة الصلاحيـات التأديبية للجنــة البنكيـة و كذا الطعون ضد هذه القرارات .
بينمـا ان سحـب الاعتمـاد المرسـل عن طــريق فاكـس بتـاريخ 1 فبراير 1999 موضـوع طلب وقف التنفيـذ في الاستعجـال المودع من طــرف يونين بنك ، انه صـادر من بنك الجزائر بصفتهـا سلطـة إدارية أي غير تأديبية ، كـان بهذا يتم توقيف تنفيـذ قرار لا وجود له او بالأحرى موصـوف بصفـة غير صحيحــة ( الفرع الخـامس ) .
ان بنك الجزائر نزع بهذا سبب القرار المطعون فيه و الذي لاحظ بصفـة صحيحـة ان * القرار المشـار اليـه خالف القانون حيث تضمـن عقوبـة مهنيـة من اختصــاص اللجنـة البنكيـة وحدهـا طبقـا للمـادة 156 من القانون 90 – 10 المؤرخ في 14 أبريل 1990 .
انه من الصعب معـارضـة المـادة 156 من القانون 10 – 90 الذي ينـص * منع القيـام ببعض العمليـات و تحديدات أخرى في ممـارسـة النشـاط * في فقرته الثالثة
لقـائمـة العقوبـات التي هي من اختصــاص اللجنـة المصرفيـة و انه لا توجد أيـة أحكام شرعيـة تسمـح لهيكـل آخر لبنـك الجزائر باتخاذ هذه العقوبـة حيث ان اللجنــة المصرفيـة مقيـدة زيـادة عن ذلك باحتـرام الإجراء التأديبي المنظـم في قرارهـا 01- 93 المؤرخ في 6 ديسمبـر 1993 .
أمام هذه الأحكام الواضحـة من القانون ان رئيس مجلس الدولـة و لو انه فصـل في الاستعجـال كـان مؤسسـا ان يوصف سحب الاعتمـاد بعقوبـة تأديبية ضد الوكـالة الوحيـدة ليونين بنـك على كـل عمليـات الصرف و التجـارة الخارجيـة الشيء الذي يمثـل المنع من القيـام بعض العمليـات المشـار إليها في المـادة 156 و الحكـم ان بنك الجزائر باتخـاذهـا هذه العقوبـة التأديبية بقرار إداري خالفت قانون 10 – 90 .
القرار الذي اوقف تنفيذه موجود و موصوف قانونا توقيف التنفيـذ مبرر بالطابع الغير شرعي للقرار وهو احـد العنـاصر المكونـة للتعد المشـار إليه في المـادة 171 مكرر من قـانون الإجراءات المدنيـة .

2/- حــول إفساد معنى و طبيعـة إطار و أبعاد سحب الاعتمـاد المؤرخ في 01 فبراير 1999 .
ان بنك الجزائر يزعـم ان سحب الاعتمـاد كـان مسبوقـا بإنذار و تبلغ تقارير المفتشيـة لشهــر أبريل و أوت 1997 و جـانفي 1999 ( الفرع التاسـع 2 ) .
ان تقارير 1997 بلغت فعــلا الى يونين بنـك بعد ان وضعــت هذه الأخيرة تحت الإدارة المؤقتــة من طـرف اللجنـة المصرفيـة غداة إقالة حـاج نـاصر من طـرف مسـاهيمهـا السيـد حـاج نـاصر محـافظ سابق لبنك الجزائر .
مع العلم ان الإدارة المؤقتــة بقيــت الى غـاية 1 مـارس 1998 ان المسيرين الجدد ليونين بنـك كـانوا يعتقدون و هذا حقهـم ان كـل النقـائص و العمليـات الغيـر عـاديـة قد صلحــت .
ان تقرير 1999 لم يصـل الى علـم يونين بنـك الا يوم 4 مـارس 1999 مـادام انه كـان داخـل * الملف القاعدي * المبلغ بذلك التاريـخ من طـرف اللجنـــة المصرفيـة ( وثيقـة رقـم 7 ) بعـد ان دفعــت يونين بنـك بالحادث العمـدي بعد تبليـغ الوثـائق في الجلسـة التأديبية بتـاريخ 2 مـارس 1999 التي استدعيــت
للحضـور فيهـا يوم 4 فبراير من طـرف اللجنـة المصرفيـة ( وثيقـة رقـم 8 ) .
انه إذا غير صحيح القول ان إنذار او أساسا بلغ الى يونين بنك قبــل 1 فبراير 1999.
يكتب أيضا بنك الجزائر ان سحب الاعتمـاد لم يسبب ضرار ليونين بنـك ولا لزبائنهـا قائلا انه سمــح لهـا بإتمام العمليـات العالقـة ( الفرع الثامــن )و ان هذا القرار الإداري لم يكن له الا طابعـا مؤقتــا و تحفظيــا ( الفرع التاسع الفقرة الأخيرة ) في سرد الوقـائع يقـول بنك الجزائر * كدليل * ان 4 وكـالات تـابعـة لبنوك أخرى بلغ لهـا نفس القرار و ان فاكــس 4 فبراير كـان يطلب الاقتــراب منهـا من اجـل رفع هذه التشوهـات التي زعـم أنها لوحظت .

أولا: ان عـدم التمكـن و عدم الترخيص بإجراء أي توطيـن لعمليـات التجـارة الخارجيـة او الصرف يشكــل منعـا للنشـاط مضـر في المهنـة الرئيسيــة ليونين بنك .
مع هذا لم يتم تبليـغ أية عملية غير شرعية لم يتم التطـرق الى أيـة واقعـة تحدد مدة الإجراء * التحفظي * لم يتم إعطاء أي استفسـار حـول تبرير المصـالح الواجب المحافظــة عليهـا .
لم يكن بإمكان يونين بنـك ان تضـع حياتهـا تحت هذه المصـادفات بدخولهـا كالمكفوف في إجراء تصحيح مشكـوك فيه ، زيـادة على ان الإعلان الذي صدر في الصحـافة بطلب من بنك الجزائر و المتعلق بسحب الاعتمـاد من الوكـالة الوحيـدة كـان قد سبب ضررا و مس بمصداقيـة يونين بنك في الصحافة ( وثيقـة رقـم 9 ) بالعكــس ان مسيري بنك الجزائر كـانوا قد ارتكبوا خطـاء في التسييـر مؤاخذ من قبـل المسـاهميـن و الزبائـن لو انهـم اهملوا حقوق الشخص المعنـوي يونين بنـك .

3/- حول إفساد طبيعـة المـادة 15 من التنظيـم 75 – 07 المؤرخ في 23 ديسمبـر 1995 .
أخيرا و من اجـل تغطيـة عدم تأسيس المتعلق الاوجه الأخرى يؤكـد بنك الجزائر انه يحتفظ بحق سحب الاعتمـاد للمـادة 15 من التنظيـم المشـار إليه الذي يوصف اعتمـاد الوسطـاء المعتمديـن على انه تفويض الشيء الذي يعني بصفـة ضمنيـة قابليـة عزلـه ad nutum ( الفرع التاسـع 1 ) .
زيـادة على القانون 10 – 90 و الأحكام التنظيميـة الأخرى ان نص المـادة لا يحتـوي على أي وصف لتفويض المـ،ادة 15 تنص على ان :
*صفـة الوسيـط المعتمـد بإمكان بنك الجزائر سحبهـا من كـل مستفيـد جزئيـا أو كليـا لإحدى او كل زمــرات العمليـات المرخصـة في حـالة ممـارسـة مخـالفة للقواعد المعمول بهـا *.
انه ليس المجـال في الدعوى الحاليـة الاستعجـاليـة للتطـرق مطولا الى الدفع بعدم الشرعيـة المشكـل من طـرف يونين بنك ضد المـادة 15 من التنظيـم 75 – 07 المؤرخ في 23 ديسمبـر 1995 أعقاب تضلمهـا التدريجي المبلغ بتـاريخ 4 فبراير 1999 و طعنهـا من اجـل الإلغاء المسجـل بتـاريخ 9 مـاي 1999 تحت رقـم 2138 لا يظهــر في هذه المـادة ان الاعتمـاد موصـوف بتفويض قابل للعزل ad nutum لكن اعتمـاد لا بد ان يكون سحبـه مسببـــا بعد ملاحظــة المخالفـات للقواعد المعمول بهـا بإفساده لطبيعـة نص المـادة 15 يريد بنك الجزائر انقـاض ما يشكل التسبيب الرئيسي و الكـافي للقرار المطعون فيه أي عدم تسبيب سحب الاعتمـاد المرسـل عن طــريق فاكس بتـاريخ 1 فبراير 1999.
بالفعل ان أمر 9 فبراير 1999 قضي ان * الاعتمـاد خلق حقوقـا للمدعى وزبائنـه بهـذا من المستحيـل سحبـه او شطبـه بصفـة أحادية دون إعطاء الطرف الآخر الحق في الدفـاع عن حقوقـه .
ان قرار السحـب بعدم تسبيبه قد خـرق المبادئ العامـة للقانون التي تلزم بتفسيـر القرار الذي يسبب ضررا للطـرف الآخر ( بالإشارة الى التعسف في السلطة المحلل أعلاه ان القرار يذهـب الى ) يظهــر ان قرار سحـب الاعتمـاد جـاء خرقـا للقانون و المبادئ العامـة للقانون و انه يشكــل تعديـا على حقوق المدعيـة و بمـا انه يمس يوميـا بهذه الحقوق يتعيـن الآمر بوقف تنفيـذه نظـرا لحـالة الاستعجـال القصــوى طبقـا للمـادة 171 مكرر من قـانون الإجراءات المدنيـة .
ان رئيس مجلس الدولـة عندمـا لاحظ المسـاس الغير مسبب بالنشـاط اليومي ليونين بنـك قد حـافظ على الحريـة الأساسية للتجـارة و الصنـاعة كمـا ينص عليـه الدستـور في مـادته 37 ان هذا المسـاس بحريـة أساسية مضمونـة من طـرف الدستـور بقرار غير مسبب و بالتالي مخـالف للمبادئ العامـة للقانون تجمــع العنـاصر المكونـة للتعد الذي أسس بصفـة شرعيـة وقف التنفيـذ لقرار 1 فبراير 1999
طبقـا لأحكام المـادة 171 مكرر بند 3 .
بهذا و في جميـع الأحوال ان القرار للمطعون فيه مؤسس في جميـع نقاطــه .

و عليــــــــــــــــه
حيث يتبيــن من الملــف ان المدعي عليهـا قد رفعــت دعـوى استعجـاليــة أمام رئيس مجلس الدولـة تــرمي الى وقف تنفيـذ مقرر إداري صادر عن مديريـة الصرف و النقد لبنك الجزائر و المتضمـن وقف اعتمـادهـا المتعلق بعمليـات الصرف بالعملـة الصعبـة باعتباره تعدي .
حيث انه بموجب أمر استعجـالي صادر بتـاريخ 9/2/1999 ان رئيس مجلس الدولة اصدر أمر بوقف تنفيـذ المقرر الإداري لكونه يشكـل تعدي في مفهـوم القانون .
حيث ان المدعي رفع الدعـوى الحاليـة و يلتمس إعادة النظــر في الأمر الاستعجـالي المذكـور على أساس انه خـرق قواعد جوهــرية في الإجراءات .
حيث انه بموجب المـادة 295 من قـانون الإجراءات المدنيـة يجوز رفع طلب يرمي الى إعادة النظــر في الأوامر و القرارات الصادرة عن مجلس الدولـة في حـالتيـن :
اذا تبيـن ان حكمـه قد بني على مستندات مزورة مقدمـة لأول مــرة أمامه .
إذا حكــم على الملتمس لتعذير تقديمــه مستنــدا قاطعـا في الدعـوى كـان خصمـه قد حـال دون تقديمــه .
حيث ان الطلب الحالي لايدخـل ضمـن الحالتيــن المنصوص عليهـا في المـادة المذكـورة و من ثم يتعيـن رفضـه .

لهــــــذه الأسبــــــــــاب

إن رئـيس مجلـس الدولــــة
فصـلا في قضيـة التماس إعادة النظر في أمر استعجالي علنيا و حضوريا :

يأمـــر بما يلي :
في الشكــــل : بقبـول الطلـب شكـلا .
في الموضــوع : برفض الطلب موضـوعـا لعدم جوازه قانونـا مع تـرك المصـاريف القضـائيـة على المدعى في الالتماس .


بذا صدر القرار ووقع التصــريح به في الجلســة العلنية المنعقــدة بتاريخ الرابع و العشرون من شهــر أبريل من سنــة ألفين من قبــل مجلس الدولــة المتركب من السادة /
احمــد بليــــل الرئيـــس المقــــرر
بحضـور السيد محمد قطوش محافـظ الدولــة و بمساعـدة السيد عبد القادر لحــرش أمين ضبـط .
الرئيـــس المقـــرر أمين الضبــط




قرار مجلس الدولة
فصلا في الدعوى المرفوعة بين قزوط و من معه ضد نقيب منظمة المحامين لناحيةسطيف

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري
قرار مجلس الدولة الغرفة الخامسة ملف رقم 044958 فهرس رقم: 250 قرار بتاريخ: 15/07/2008
قضية قزوط مسعود و من معه ضد: نقيب منظمة المحامين لناحية سطيف
فصلا في الدعوى المرفوعة:
بين:
- قزوط مسعود، بن عبيد فؤاد، عظيمي فؤاد، شتوان عمار، حسوس عباس، يحي الشريف نورالدين، بن معنصر مصطفى، مبروك عزيز، مخلوفي مخلوف، بن زمام صالح، كورتة يحي، مامي عبد الفتاح، طاير مبروك، بن عبيد محمد نجيب، مليزي أحمد، بورياشي الطيب، أوصيف عبد الحميد، بن ذيب توفيق، بن الزين سعاد، بوكثير احمد لحسن و القائم في حقهم جميعا الأستاذ: بن الذيب عبد الله المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة الكائن مكتبه بحي القاهرة (La pinede) عمارة 2 رقم 21 سطيف.
من جهة
و بين:
السيد نقيب منظمة المحامين لناحية سطيف الكائن مقرها بقصر العدالة شارع الشيخ العيفة سطيف و القائم في حقه الأستاذ/ مالكي ابو بكر الصديق المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الكائن مكتبه شارع احمد عقون رقم 01 سلم 01 الطابق 01 سطيف.
إن مجلس الدولة:
- في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جويلية سنة ألفين و ثمانية.
- بمقتضى القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 04 صفر 1419 الموافق لــ 30 ماي 1998 و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله.
- بمقتضى الأمر رقم 154/66 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية المعدل و المتمملا سيما المواد 7 و 274 إلى 289 منه.
- بعد الاستماع إلى السيد حسين عبد احميد مستشار الدولة المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.
- و إلى السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة في تقديم طلباته.
- و بعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي:
- الوقائع و الإجراءات:
- حيث أنه بموجب عريضة مسجلة بكتابة ضبط مجلس الدولة بتاريخ 12/12/2007 رفع المدعون، المحامون المسجلون بقائمة منظمة المحامين لناحية سطيف، بواسطة محاميهم، طعنا الرامي إلى إلغاء إنتخابات أعضاء مجلس المنظمة لناحية سطيف المنظمة بتاريخ 22/11/2007 بالنسبة للدور الأول و بتايخ 06/12/2007 بالنسبة للدور الثاني.
- حيث أن العريضة بلغت للمدعى عليه الذي أودع مذكرة جوابية بتاريخ 10/02/2008 و يطلب من خلالها أصلا التصريح بعدم الاختصاص النوعي لمجلس الدولة للنظر في مثل هذا النزاع الذي يرجع على اختصاص المحكمة العليا و احتياطيا في الشكل القول بعدم قبول الطعن لوروده خارج الأجل المنصوص عليه قانونا و احتياطيا في الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس.
- و عليه فإن مجلس الدولة
- من حيث الشكل:
- عن الوجه المأخوذ من عدم الاختصاص النوعي لمجلس الدولة:
- حيث أن المدعى عليه يؤسس دفعه على المادة 40 من القانون 91-04 المؤرخ في 08/01/1991 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة التي تنص "يمكن لوزير العدل أو لكل محام أن يطعن فينتائج الانتخابات أمام المحكمة العليا" للقول بأن النزاع من اختصاص القاضي العادي.
- حيث أنه فيما يخص هذا الدفع يجب تذكير المدعى عليه بأن مجلس الدولة قد فصل في جلسة الغرف المجتمعة بالقرار الصادر بتاريخ 17/06/2003 (قضية رقم 011081 المنشورة بين بن ذيبعبد الله و من معه ضد نقيب المحامين لناحية سطيف) اعتبر تفسيرا للمادة 40 من القانون 91-04 المذكور أعلاه أنه في الطعن بإلغاء إنتخابات أعضاء المجلس منظمة المحامين يعود هذا النزاع إلى الاختصاص المباشر لمجلس الدولة كأول و آخر درجة.
- حيث أنه بالنتيجة و نظرا لإجتهاد القاضي الذي عرف قاعدة الإختصاص في شرح المادة 40 منالقانون 91-04 المذكور أعلاه يجب القول بأن الوجه المثار غير منتج و يتعين رفضه.
- عن الوجه المأخوذ من عدم قبول الطعن شكلا:
- حيث أن المدعى عليه دفع بأن الطعن المرفوع من طرف المدعين بتاريخ 12/12/2007 و الرامي إلى إلغاءإنتخابات المتنازع عليها المنظمة بتاريخ 22/11/2007 قد سجل خارج أجل ثمانية (08)أيام المنصوص عليها في المادة 40 من القانون 91-04 المذكور أعلاه و يجب التصريح بعدم قبوله.
- حيث أنه و ردا على هذا الوجه يجب القول أن حساب أجل ثمانية (08) أيام يبدأ من تاريخ دور الثاني للإنتخابات المنظمة بتاريخ 06/12/2007.
- حينئذ الطعن المرفوع من قبل المدعين جاء في الأجل القانوني المذكور أعلاه.
- حيث أنه يجب رفض الوجه المثار باعتباره غير مؤسس و غير منتج.
- من حيث الموضوع:
- حيث أنه يستخلص من الدراسة الدقيقة للملف ان النزاع المطروح بين الأطراف يتعلق بإنتخابات المجلس الجديد لمنظمة المحامين لناحية سطيف المنظمة بتاريخ 22/11/2007 فيما يخص الدورالأول و بتاريخ 06/12/2007 فيما يخص الدور الثاني و التي ينازع في شرعيتها المدعون ملتمسين إلغائها.
- حيث أن المدعين يثيرون وجه أول مأخوذ من خرق المادة 34 من القانون 91-04 المذكور أعلاه و المادة105 فقرة 2 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة كون الجمعية العامة لمنظمة المحامينقد اجتمعت دون تحقيق النصاب الثلثي (2/3) من المحامين الممارسين الحاضرين.
- حيث انه عنالوجه المثار يستنتج من الدراسة الدقيقة لمحضر الجمعية العامة الإنتخابية رقم3321/07 المؤرخ في 22/11/2007 المودع في الملف أن شرط نصاب الثلثي (2/3) الذي يسمحللجمعية العامة للتداول بصفة قانونية قد تحقق و بالتالي فهو مطابق لنص المادة 34من القانون 91-04 المذكور أعلاه و كذا المادة 105 من النظام الداخلي الصادر بموجبقرار وزير العدل بتاريخ 04/09/1995.
- حينئذ يكونالوجه المثار غير منتج و غير مؤسس مما يتعين رفضه.
- حيث أنه فيمايخص الوجه الثاني المثار من طرف المدعين و المأخوذ من خرق المادتين 115 و 116 منالنظام الداخلي المذكور أعلاه المتعلقتين على التوالي من جهة بالتزام النقيب وأعضاء المجلس المنظمة بسلوك مشرف و سليم و موضوعي (...) خلال تنظيم الإنتخابات ومن جهة أخرى الإمتناع على عقد أي غجتماع ذي طابع إنتخابي في مكان آخر غير مقراتمنظمة المحامين يجب القول أن هذا الوجه غير مبرر.
- حيث أنه بالفعلالمدون يعيبون على نقيب المحامين عدم احترامه لمقتضيات المادتين 115 و 116 منالنظام الداخلي المذكور أعلاه بدون أن يثبتوا مدى صحة إدعاءاتهم.
- حيث أنه وكتبرير وحيد لإدعاءاتهم قدم المدعون للنقاش مراسلة مؤرخة في 01/12/2007 أي في مابين الدورين للإنتخابات المتنازع عليها، الموجهة إلى رئيس لجنة الإنتخابات يبدونمن خلالها تحفظات بخصوص عملية الإنتخابات.
- حيث أنه يجبالتذكير أن المدعين بأن القاضي الإداري لا يفصل إلا بناء على اقتناع لا يتأتى إلابالتزام المدعيين و الأطراف الأخرى بتقديم بكل الوسائل الجدية الدليل علىإدعاءاته.
- حيث أنه فيالوضعية الحالية للملف لم يقدم المدعون أي وثيقة تثبت بأن عملية الإنتخابات المتنازععليها مشوبة بعدم الشرعية.
- حيث أنه زيادةعلى ذلك فإن كل الأوجه المثارة من طرف المدعين المأخوذة من خرق المواد39-54-56-60-62-67 و 69 من الأمر 97/07 المعدل و المتمم بالقانون العضوي 04-01المتضمن قانون الإنتخابات و المتعلقة بتشكيلة مكتب الإنتخاب و بالتصويت بوكالة وبفرز النتائج و برقابة من طرف كل مترشح لعمليات الإنتخابات، لا تعدو بالنظر للملفمن كونها مجرد احتجاجات أو إدعاءات غير جدية و التي لم يقدم المدعون بخصوصها أيةتبرير من شأنها أن يقيم صحة الأوجه المثارة لا من الناحية الفعلية و لا من الناحيةالقانونية.
- و حيث أنه وأكثر من ذلك يجب معاينة بأن ما أثير من عيوب بخصوص الدور الثاني من طرف الطاعنينلا يظهر من أية وثيقة أو مستند يقيم الدليل على إدعاءاتهم بعكس ما يدفع به المدعىعليه بخصوص هذه العيوب و ذلك بتقديم وثائق و مستندات التي تثبت شرعية و مصداقيةعمليات الإنتخاب كإتخاذ الإجراءات القانونية و الشرعية في متابعة سير الإنتخابات.
- حيث أنه بالفعلو من خلال دراسة الوثائق و المستندات كالمقرر المتضمن استدعاء الجمعية العامةالانتخابية، و المداولة المؤرخة في 15/11/2007 المتعلقة باعتماد قائمة المحامين وكذا المحامين المتربصين، و كذا المداولة المؤرخة في 15/11/2007 المتعلقة بأعضاءمكاتب الانتخاب و ممثلهم أين تم إجراء إنتخاب أعضاء مجلس المنظمة بتاريخ22/11/2007 و كذلك من خلال محضر إجتماع الجمعية العامة بتاريخ 22/11/2007 و كذلكالمحضر المتعلق بنتائج إنتخابات الدور الأول بتاريخ 22/11/2007 و كذلك من خلالالمقرر المتضمن غستدعاء الناخبين بتاريخ 06/12/2007 للدور الثاني و مما سبق يجبالقول أنه و بكل موضوعية لا يمكن أن نشكك في شرعية غنتخابات المجلس الجديد لمنظمةناحية سطيف و حتى و لو كانت الظروف التي تمت فيها هذه الإنتخابات المتنازع عليهامحل إنتقاد فليس من شأن هذه الظروف أن تؤثر بصفة قطعية على نتائج إنتخابات متنازععليها.
- حيث أنه من ثمةالطعن الحالي غير مؤسس و غير منتج و يتعين رفضه.
لهـــــــــذه الاسبــــــــاب
- قرر مجلس الدولة:
- في الشكل: قبول الطعن.
- في الموضوع: القول بأنه غير مؤسس وغير منتج و رفضه.
- الحكم على المدعين بالمصاريف القضائية.
- بذا صدر القرارو وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جويلية سنةأ لفين و ثمانية من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السيدات و السادة:
بن عبيد الوردي الرئيس
حسن عبد الحميد مستشار الدولة المقرر
بن ساعو فريدة مستشارة الدولة
- بحضور السيد قجور عبد الحميد محافظ الدولة و بمساعدة الاستاذة سعيد سعاد أمينة الضبط.
- الرئيس
- مستشار الدولة المقرر

________________________________________














مجـــــلس الدولـــــة
قرار صادر بتاريخ 18/10/2003 - رقم 19240 -
صديقي و من معه -
ضــــد-
والي ولاية الجزائر - الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني - وزير الداخلية و الجماعات المحلية
- أحزاب السياسية - حدود اختصاص قاضي إداري -
حيث
انه بموجب عريضة مسجلة بتاريخ 06 أكتوبر 2003 تحت رقم 019240 بكتابة الضبط
بمجلس الدولـة انه تم استئناف القـرار الاستعجالي الصـادر بتاريــخ
01/10/2003 عن الغرفة الإدارية القسم الاستعجالي بمجلس قضاء الجزائر.

عن الوقائع و الإجراءات :

حيث
انه يتبين من عريضة افتتاح الدعوى ان المستأنف عليهم الأوائل اعتمادا على
المادة 11 من الأمر رقم 09/ 97 المتعلق بالقانون العضوي الخاص بالأحزاب
السياسية وعلى المادة 171 فقرة 3 مكرر من قانون الإجراءات المدنية رفعوا
يوم 01/10/2003 دعوى أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر الفاصلة في
المسائل الاستعجالية من ساعة الى ساعة من أجل:
ـ
منع انعقاد المؤتمر الاستثنائي لجبهة التحرير المقرر ليوم 04/10/2003 من
طرف الامين العام علي بن فليس في جميع الأماكن العمومية او الخاصة وذلك
سواء في الجزائر العاصمة وعبر كامل التراب الوطني،
ـ
منع تسليم رخصة إدارية لهذا الاجتماع وأيضا تجميد جميع العمليات الرامية
الى انعقاد هذا المؤتمر وذلك لغاية الفصل في القضية المطروحة أمام الغرفة
الإدارية في الموضوع والمتضمنة إبطال المؤتمر الثامن لجبهة التحرير الوطني،
حيث
ان هذه الدعوى كانت مؤسسة على لا شرعية ولا قانونية المؤتمر الثامن
المنعقد في مارس 2003 وعلى كون المؤتمر الاستثنائي المنبثق عنه كان من شانه
المساس بسير الحزب والمساس بالحريات الديمقراطية،
حيث
ان هذه الدعوى كانت موجهة ضد والي ولاية الجزائر بحضور علي بن فليس الأمين
العام لجبهة التحرير الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
حيث انه بموجب الأمر المؤرخ في نفس التاريخ ( 01/10/2003) أمرت
الغرفة الإدارية الفاصلة بالقاضي الفرد وغيابيا في حق جميع الأطراف المدعى
عليها وبناء على أحكام المادة 171 مكرر فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية
والمادة 11 من الأمر رقم 97/09 المذكور أعلاه بما يلي:
ـ
منع انعقاد المؤتمر الاستثنائي لجبهة التحرير الوطني يوم 4/10/2003 في
جميع الأماكن العمومية او الخاصة التابعة للحزب ام لا وذلك سواء بالجزائر
العاصمة أو عبر كامل التراب الوطني،
ـ
أمر والي ولاية الجزائر بعدم تسليم رخصة لانعقاد هذا المؤ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرارات مجلس الدولة الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بعض من قرارات مجلس الدولة الفرنسي مترجم للعربية
» لماذا مجلس الدولة؟
» قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998, يتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله.
» مجلس الدولـة الجزائـري
» تمويل الجماعات المحلية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التواصل القانوني :: أعمال الإدارة :: القرار الإداري-
انتقل الى: