• إن التفرقة بين العمل الإداري والعمل القضائي سهلة ويسيرة في حالة إذا أفصح المشرع عن إرادتهن وبين طبيعة النشاط، أو طبيعة العضو الذي يمارسه... إذا وصف المشرع هيئة معينة بوصف " محكمة " أو أضفى على عمل معين صفة " العمل القضائي " كانت إرادة المشرع هي الحاسمة.
• أما في الحالة التي لا يكشف المشرع فيها عن إرادته فيمكن إجراء التفرقة بين العمل الإداري والعمل القضائي باستخدام المعيار العضوي أو الشكلي، أو المعيار المادي أو الموضوعي.
• طبقاً للمعيار الشكلي، يمكن تعريف العمل القضائي بأنه ذلك العمل الذي يصدر عن هيئة مكونة من قضاة في إطار إجراءات معينة تتضمن نظاماً للدفاع، مع خضوع العمل لإجراءات خاصة للطعن.
• ومن الناحية الموضوعية، تعددت المعايير التي قيل بها للتفرقة بين العمل الإداري والعمل القضائي، فذهب رأي إلى أن ما يميز القرار الإداري هو صدوره بناء على سلطة تقديرية في حين أن العمل القضائي يصدر بناءً على سلطة مقيدة، إلا أن وجهة النظر هذه معيبة فمن ناحية لا تتمتع الإدارة دائما بسلطة تقديرية في ممارسة اختصاصاتها، بل قد تكون السلطة مقيدة أو تقديرية ومن ناحية أخرى من الملاحظ أن سلطة القاضي ليست مقيدة في جميع الحالات، بل اعترف له المشرع، أحياناً بسلطة تقديرية تشبه إلى حد كبير تلك التي تتمتع به الإدارة
• على كل حال هناك أراء كثيرة في هذا الشأن ولكن أخيراً يذهب البعض إلى القول بأن التفرقة بين العمل الإداري والعمل القضائي تستلزم النظر إلى الهدف من العمل، والباعث عليه، فالإدارة تهدف من نشاطها إلى إشباع الحاجات العامة، وتسيير المرافق العامة، في حين أن القاضي يهدف إلى مجرد احترام القانون